الطعن رقم 3956 لسنة 49 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-4-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمـــد محمد الشاذلى نــائب رئــيس مــجلس الدولة
و سليمان على سليمان وكــــــــــــــيل مجلس الدولـــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عصام الدين عبده مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــة
***********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة 0
وحيث إن المدعى يطلب الحكم حسب التكييف الصحيح لطلباته بقبول الدعوى شكلا وإلغاء القرار المطعون فيه برفض تجديد رخصة القيادة الخاصة به رقم 18496 أولى الجيزة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث إن المادة (130) من قانون المرافعات تنص على أن :-
" ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة 0000 "
ومن حيث إن المستفاد من هذا النص أنه يترتب على وفاة أحد الخصوم انقطاع سير الخصومة من تاريخ تحقق هذا السبب ، وذلك بقوة القانون 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى قد توفى بتاريخ 13/3/2001 ومن ثم فإنه يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة لوفاة المدعى 0
فلـــــــــــهذه الأسباب
*************
حكمت المحكمة :-
**********
بانقطاع سير الخصومة لوفاة المدعى 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع :
**************
أقام المدعى دعواه الماثلة بعريضة موقعة من محام مقبول ، أودعت إبتداء قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية بتاريخ 17/5/1993 ، طلب فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهم بتجديد رخصة قيادته رقم 18496 أولى الجيزة ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب 0
وبجلسة 27/3/1994 حكمت محكمة الجيزة الابتدائية برفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات 0"
وحكمت محكمة الاستئناف " بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وأبقت الفصل فى المصروفات 0 "
ووردت الدعوى إلى هذه المحكمة حيث تدوولت بجلسات التحضير لدى هيئة مفوضى الدولة والتى قدمت تقريرا فى الدعوى ارتأت فيه الحكم " بقبول الدعوى شكلا ، وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات "0
وقد عينت المحكمة لنظر الدعوى جلسة 15/1/2002 ، وتدوولت بالجلسات على النحو الموضح بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على صورة قيد وفاة المدعى ، وبجلسة 9/4/2002 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة 23/4/2002 مع مذكرات خلال أسبوع ، وقد انقضي هذا الأجل دون تقديم أية مذكرات ، وقررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به