⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3956 لسنة 49 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-4-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمـــد محمد الشاذلى نــائب رئــيس مــجلس الدولة و سليمان على سليمان وكــــــــــــــيل مجلس الدولـــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عصام الدين عبده مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــة *********** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة 0 وحيث إن المدعى يطلب الحكم حسب التكييف الصحيح لطلباته بقبول الدعوى شكلا وإلغاء القرار المطعون فيه برفض تجديد رخصة القيادة الخاصة به رقم 18496 أولى الجيزة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث إن المادة (130) من قانون المرافعات تنص على أن :- " ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة 0000 " ومن حيث إن المستفاد من هذا النص أنه يترتب على وفاة أحد الخصوم انقطاع سير الخصومة من تاريخ تحقق هذا السبب ، وذلك بقوة القانون 0 ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى قد توفى بتاريخ 13/3/2001 ومن ثم فإنه يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة لوفاة المدعى 0 فلـــــــــــهذه الأسباب ************* حكمت المحكمة :- ********** بانقطاع سير الخصومة لوفاة المدعى 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع : ************** أقام المدعى دعواه الماثلة بعريضة موقعة من محام مقبول ، أودعت إبتداء قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية بتاريخ 17/5/1993 ، طلب فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهم بتجديد رخصة قيادته رقم 18496 أولى الجيزة ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب 0 وبجلسة 27/3/1994 حكمت محكمة الجيزة الابتدائية برفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات 0" وحكمت محكمة الاستئناف " بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وأبقت الفصل فى المصروفات 0 " ووردت الدعوى إلى هذه المحكمة حيث تدوولت بجلسات التحضير لدى هيئة مفوضى الدولة والتى قدمت تقريرا فى الدعوى ارتأت فيه الحكم " بقبول الدعوى شكلا ، وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات "0 وقد عينت المحكمة لنظر الدعوى جلسة 15/1/2002 ، وتدوولت بالجلسات على النحو الموضح بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على صورة قيد وفاة المدعى ، وبجلسة 9/4/2002 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة 23/4/2002 مع مذكرات خلال أسبوع ، وقد انقضي هذا الأجل دون تقديم أية مذكرات ، وقررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به