⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 761 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة الســيد الأســتـــــاذ المستشـــــــار: سعــــيد أحمـــد برغـــش نـائب رئيس مجلـس الــدولة ورئيــــــس المحكـــــــــــمة وعضـــوية الســــيد الأستـــاذ المستـــشار: عـــــلاء الــــــدين شهيب نائب رئيس مجلـس الـــدولة وعضـــوية الســــيد الأستـــاذ المستـــشار: عـــــلي حســـــن طـــلب نائب رئيس مجلس الــــدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد: محمــــــــــد متــــــــولي مفـــــــــــــوض الــــــــدولة وحضــــــــــــــــــــــور السيـــــــــــــــــد: جمـــــــــال كــــامل صليب أميــــــــــــن الســــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة. من حيث إن المدعي يطلب الحكم بطلباته سالفة الذكر. ومن حيث إن مفاد أحكام المواد 10 و 13 و 14 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن معيار توزيع الاختصاص بين كل من محكمة القضاء الإداري والمحاكمة الإدارية بالنسبة للمنازعات الخاصة بالموظفين العموميين مرده إلى أهمية النزاع. ويستند معيار الأهمية إلى مستوى الوظيفة التي يشغلها الموظف. فتختص محكمة القضاء الإداري بنظر منازعات الموظفين العموميين شاغلي إحدى وظائف المستوى الأول (الدرجة الثانية وما يعلوها)، بينما تختص المحاكم الإدارية بنظر منازعات الموظفين شاغلي إحدى وظائف المستويين الثاني والثالث (الدرجة الثالثة وما دونها) "يراجع في هذا الاتجاه المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1734 لسنة 42ق بجلسة 1/7/2002". ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي كان يشغل وظيفة مساعد شرطة أول، قبل إحالته إلى المعاش، وهي وظيفة تعادل الدرجة الثالثة. ومن ثم فإن الاختصاص بنظر المنازعة الماثلة ينعقد للمحكمة الإدارية المختصة - الأمر الذي يستوجب القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها للاختصاص عملاً بحكم المادة (110) من قانون المرافعات. ومن حيث إن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة، فإنه يتعين إبقاء الفصل في المصروفات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، وبإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها للاختصاص، ولنظرها بإحدى جلسات شهر يناير عام 2006، وأبقت الفصل في المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــع: أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/10/2001 طالباً في ختامها الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الدورية التي لم يحصل عليها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وذكر المدعي شرحاً لدعواه: أنه كان يشغل رتبة مساعد شرطة أول حيث أحيل إلى المعاش، ولم يحصل على المقابل النقدي عن كامل رصيده من الأجازات الدورية التي لم يستنفذها، مما حدا به إلى إقامة هذه الدعوى للقضاء له بطلباته المشار إليها. وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة التي أودعت تقريراً بالرأي القانوني على النحو الثابت بالأوراق. ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسة 26/6/2005 وبها قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات، كما قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بالدفاع. وبذات الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.