الطعن رقم 759 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / مصطفي عبد الرحمن مصطفي نائب رئيس مجلس الدولة
و / بطران إبراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــار / محمد سليمان مفوض الدولـــــــــــــــــة
وسكرتارية السيد / هاشم كاشف أمين الســــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث إن الثابت من الأوراق أن المقامة باسمه الدعوي لم يباشرها أمام المحكمة ، وخلت الأوراق من دليل علي أن ثمة توكيلا صادرا منه إلى المحامي الذي وقع العريضة وأودعها سكرتارية المحكمة ، أي أن الأخير غير ذي صفة في الدعوي ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة وإلزام رافعها المصروفات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة وألزمت رافعها المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــــــــــــــع
أقيمت الدعوي الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/10/1995 بطلب الحكم بقبولها شكلا ، وبإلغاء القرار رقم 165 لسنة 1995 الصادر من حي جنوب القاهرة بإيقاف الأعمال المخالفة بالعقار رقم 18 ، 18 أ ، 22أ ش قلعة الكبش قسم السيدة زينب - القاهرة لإقامتها بدون ترخيص وتجاوز قيود الارتفاع مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وقد جري تحضير الدعوي بهيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها وقدمت تقريرا ارتأت فيه لأسبابه الحكم بقبول الدعوي شكلا ورفضها موضوعا .
وتدوول نظر الدعوي بالجلسات علي النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 19/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوي بجلسة اليوم مع مذكرات في شهر حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .