الطعن رقم 30 لسنة 15 قضائية
النقض المدني
1945-12-20
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شفعة
⚖️ ثمن .
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد كامل مرسى وحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وأحمد على علوى ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان ما حصلته المحكمة هو أن الشفيع إنما رفض أخذ العين المشفوع فيها بالثمن الذي طلبه المشفوع منه لاستكثاره هذا الثمن على الثمن الحقيقي، واستخلصت من ذلك أن الشفيع لا يعتبر متنازلاً عن طلب الشفعة، وكان ما أوردته المحكمة ثابتاً في التحقيق ومن شأنه أن يؤدي إلى ما استخلصته منه فلا محل للنعي عليها أنها خالفت التحقيق.