⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5553 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-12-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / أحمد شمس الدين خفاجى نـــــــائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / د. سامى حامد عبده نــــــائب رئيس مجلس الدولة عاطف سعدى محمد وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / محمد إبراهيم أحمد أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة ********* بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعـيين يهدفان من دعواهما إلى الحكم بقبولها شكلا ، وبصفه مستعجلة وقف تنفيذ ثم موضوعا إلغاء قرار الجهة الإدارية الضمنى برفض طلب وقف انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للجمعية المذكورة والتى كان المقرر لها 10/12/2004 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 ومن حيث إن تدخل الخصمين المتدخلين انضماميا إلى الجهة الإدارية فى هذه الدعوى ، فأن الخصم المتدخل الأول بصفته عضو من الموقعين على تفويض الخصم المتدخل الثانى لعقد الجمعية العمومية غير عادية موضوع التداعى ، وهذا الأخير بصفته العضو المفوض فى عقد هذه الجمعية العمومية غير العادية تتوافر لهما لهذا الاعتبار عنصر الصفه والمصلحة فى الدعوى الماثلة ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بقبول تداخلها انضماميا إلى جهة الإدارة فى الدعوى الماثلة 0 ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمة قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، فأن بالرجوع إلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية يبين أن بنص فى المادة (7) منه على أن " تنشأ فى نطاق كل محافظة لجنة أو أكثر 00000 وتختص بفحص المنازعات التى تنشأ بين الجمعية والجهة الإدارية لتسويتها بالطرق الالودية 0000 ولا تقبل الدعوى بشأن النزاع لدى المحكمة المختصة ألا بعد صدور قرار منه من اللجنة أو بعد انقضاء مدة الستين يوما 000 " وبالتالى فأن اختصاص هذه اللجان مقصور على ما ينشأ ين الجمعية كشخص اعتبارى من جهة والجهة الإدارية المختصة من جه اخرى ، فإن هذا الاختصاص لا يشمل النزاع موضوع الدعوى الماثلة باعتبارها مقامة من عضويين بالجمعية المذكورة ومجلس إدارتها بصفتهما ممثلة للجمعية كشخصا اعتبارى إنما يدفعان عن مركز قانونى خاص بهما ولا يخص الجمعية العمومية كشخص اعتبارى مستقل عنهما ، وإذ أورد النص فى مجال تقيد حرية التقاضى ووجب بالتالى تفسيرة تفسيرا ضيقا ، من ثم لا تخضع الدعوى الماثلة لحكم المادة 7 من القانون رقم 84 لسنة 2002 سالفه الذكر ، ويضحى الدفع بعدم قبول الدعوى استنادا إلى احكامها على غير سند صحيح حريا بالرفض 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية ومن ثم فإنها مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه ، فأن القضاء مستقر على أنه يشترط للقضاء بتوافر ركنين مجتمعين هما : ركن الجدية ويتحقق بأن يكون القرار المطعون عليه بحسب الظاهر من الأوراق مرجح الإلغاء ، وثانيهما ركن الاستعجال ويتوافر بترتيب القرار المطعون عليه لنتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه فيما بعد 0 ومن حيث إنه عن ركن الجدية فأن بالرجوع اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشار إليه الصادرة بقرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 178 لسنة 2002 يبين أنها تقضى فى المادة 9 منها بأن " تحفظ الجمعية فى مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الآتيه : - 1- 0000000000000000 2- سجل لعضوية والاشتراكات موضحا بها أسم كل مكن الأعضاء المؤسسين أو غيرهم من الأعضاء ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته وجهة عمله ومحل إقامته وتاريخ انضمامه ورقم تلفونه 0 3- سجل حركة عضوية مجلس الإدارة موضحا به تاريخ بداية العضوية لكل عضو وتاريخ وطريقة اكتسابها " بالانتخاب / التزكيه " ويؤشر فيه بتاريخ زوال الصفه وسبب ذلك 0 4- سجل اجتماعات الجمعية العمومية 5- سجل اجتماعات وقرارات مجلس الإدارة000000 ويجب ختم هذه السجلات من الجهة الإداريةالمختصة قبل استعمالها على أن تكون مرقمة ومختومة بخاتم الجمعية ، وما لم يتضمن النظام الأساسى للجمعية تحديد للمسئول عن صحه بيانات السجلات المشار إليها بتولى مجلس الإدارة تحديده بقرار يصدره فإن لم يصدر هذا القرار كان رئيس مجلس الإدارة هو المسئول عنها 000" 0 ومن حيث إنه تطبيقا لما تقدم فأن فى حدود التصدى للطلب العاجل فى الدعوى ودون التعرض للمطاعن المتبادلة بين المدعيين والخصمين المتدخلين بالتلاعب والتزوير فى محاضر جلسات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة وصحه العضوية وهى ما يقتضى تحقيقها سلوك الطرق المقررة قانونا وتخرج بطبيعتها عن نطاق سلطة المحكمة وهى تتصدى للنزاع فى مادة مستعجلة ، فإن البادى من ظاهر الأوراق خروج أعمال وقرارات الجمعية المذكورة على أحكام المادة 61 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية سالفه الذكر بعدم الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمكتبات وخاصة سجل مركز عضوية مجلس الإدارة وسجل اجتماعات الجمعية العمومية وسجل اجتماعات وقرارات مجلس الإدارة على النحو الذى تنظمه أحكام هذه اللائحة مما دعا الجهة الإدارية ( إدارة الوايلى الاجتماعية / إدارة الجمعيات التى توجه كتابها إلى الجمعية الصادر برقم 2415فى 4/12/2004 لسرعة العمل على تسليم كل ما يخص الجمعية من مكاتبات وسجلات وختم من السكرتير السابق إلى السكرتير الحالى لمجلس إدارة الجمعية المذكورة طبقا لاجتماعية القانونى المنعقد بتاريخ 25/11/2004 ، وتنفيذ لهذا الكتاب قرر مجلس إدارة الجمعية تشكيل لجنة من أربعة من أعضائه أضافه إلى المستشار القانونى للجمعية تكون مهمتها تنفيذ كتاب الجهة الإدارية ، ولم يحضر السكرتير السابق لمجلس الإدارة عمل اللجنة التى تولت بتاريخ 9/12/2004 فتح حجرة السكرتارية بحضور عدد من العاملين ، واثبت فى محضر أعمالها ما تم حصره من موجود ات ذكرت إنه ليس من بينها سجل محاضر مجلس إدارة الجمعية أو سجلات العضوية أو خاتمها السابق الملغى أو سجلات اجتماعات مجلس الإدارة أو سجلات اجتماعات اللجنة التنفيذية أو طلبات العضوية من رقم 1 حتى رقم 705 ، استمارات العضوية الجديدة ، دفاتر وإيصالات الاشتراكات للأعضاء ، وسجل اجتماعات الجمعية العمومية ، وبالتالى يكون البادى من الأوراق أن السجلات والوثائق التى يمكن الرجوع إليها فيما يدعيه كل طرف من تزوير وتلاعب لم يتم الاحتفاظ بها وفقا للظوابط والأوضاع المقررة بالمادة 61 من اللائحة التنفيذية سالفه الذكر ، خاصة فيما يتعلق بمكان الاحتفاظ بها وتحديد شخص المسئول عن صحة ما ورد بها من بيانات الأمر الذى يكون القدر المتيقن من غياب المرجع الذى يمكن الأحتكام إليه للوقوف على مدى صحه قرار عقد الجمعية العمومية غير العادية فى 10/12/2004 ومن بعدة 31/12/2004 ، وهو ما كان يوجب على جهة الإدارة وقف إجراءات انعقاد الجمعية على الأقل لحين التحقق من الالتزام الجمعية أحكام القانون لجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية والتثبت من صحته وانتظام سجلات الجمعية ووثائقها ومكاتباتها فإذا هى لم تلتزم هذا السلوك المشروع بل لم تنتظر رد الجمعية عليها بشأن تنفيذ مضمون كتابها رقم 2415 فى 4/12/2004 وبادرت بالموافقة على تحديد 31/12/2004 موعدا لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية فذلك ما جعل القرار المطعون عليه بحسب الظاهر من الأوراق مخالفا للقانون مرجحا الإلغاء ، وبالتالى يتوافر ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه ، فضلا عن توافر ركن الاستعجال المتمثل فى النتائج التى يرتبها هذا القرار والتى يتعذر تداركها خاصة فى ظل المطاعن العديدة على اجتماعات سالفه للجمعية العمومية ومجلس إدارة الجمعية المذكورة ، مما يتعين معه القضاء بوقف القرار المطعون عليه وما يترتب على ذلك من آثار اخصها وقف الجمعية العمومية غير العادية المزمع عقدها فى 31/12/2004 0 ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلــــــــــهذه الأســــــــباب ****************** حكمت المحكمة :- بقبول تدخل الخصمين المتدخلين انضماميا للجهة الإدارية ، وبقبول الدعوى شكلا ، وبصفه مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون عليه ،مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى مسببا فى موضوعها
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع : *********** بتاريخ 4/12/2004 أقام المدعيان الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة طابا فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع أولا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار إدارة الشئون الاجتماعية لانعقاد جمعية عمومية غير عادية يوم 10/12/2004 للجمعية المذكورة أعلاه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، ثانيا :- إلغاء هذا القرار مع إلغاء ما يترتب على ذلك من آثر ، وإلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0 وقال المدعيان شرحا للدعوى - أنه بتاريخ 17/10/2004 وجهت إدارة الوايلى الاجتماعية ( إدارة الجمعيات ) خطابا برقم 2104 إلى رئيس مجلس إدارة الوحدة الإسلامية يتضمن إنه ورد للإدارة طلب من 153 عضو من أعضاء الجمعية يطلبون عقد اجتماع عمومية غير عادية لطرح الثقة فى كل من المدعى الثانى و........ ، وطلب لذلك موافاتها بأسماء أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق الحضور ، وأرفقت الجهة الإدارية مع الخطاب كشوفا بأسماء الأعضاء وتوقعاتهم ، وبتاريخ 23/10/2004 أرسلت الجمعية مذكرة ردا على الخطاب المشار إليه ، وبتاريخ 25/11/2004 عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية للنظر فى إعادة تشكيل هيئة المكتب وبها تم سحب الثقة من سكرتير عام الجمعية وأمين الصندوق ويتعين بدلا منهم المدعى الثانى سكرتيرا عاما للجمعية و.......... نائب رئيس الجمعية ، و....... أمينا للصندوق واعتمدت هذه اللجنة من الجهة الإدارية ، ثم فؤجى المدعى الثانى بأن تم تحديد يوم 10/12/2004 لانعقاد جمعية عمومية غير عادية بناء على طلب تقدم به / ........ باعتبار أنه مفوض من 25% من أعضاء الجمعية ، وبإبلاغ إدارة الوايلى بتحرير المحضر رقم 2118 لسنة 2004 إدارى الوايلى عن مطاعن فى الكشوف أسماء هؤلاء الأعضاء وتوقيعاتهم ألا أن إدارة الوايلى قررت أنها ليست لها شأن بذلك وسوف تنعقد الجمعية فى ميعادها مما حدا بالمدعيين لإقامة هذه الدعوى تأسسا على أن طلب عقد الجمعية مشكوك فى صحته لما شابه من تزوير توقيعات وتكرار أسماء وذكر أسماء مسافرين فى الخارج ، وجميع أسماء الأعضاء المذكورين بالطلب مشكوك فى صحته عضويتهم وأخر رقم عضويته بالسجل 705 بأسم / ....... ، فضلا عن اعتراض ثمانية اعضاء على هذه الأسماء ، وعدم اكتمال النصاب القانونى لاجتماع مجلس الإدارة فى 19/3/2004 المتضمن أسماء الأعضاء الواردة اسماؤهم بالطلب ، وإذ ضربت جهة الإدارة بذلك عرض الحائط يكون قرارها المطعون عليه مشوبا بعيب مخالفة القانون لأنها وافقت على جلسة مجلس الإدارة فى 19/3/2004 دون إكمال نصاب القانونى وتضمنت الجلسة أسماء الأعضاء المذكورين بالطلب الباطل ، فضلا عن مخالفة نص المادة 25 من القانون رقم 84 لسنة 2002 ، وبخصوص الطلب العاجل فى الدعوى ذكر المدعيان بأن دعواهم تقوم بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب يرجح معها إلغاء القرار ، فضلا عما يرتبه القرار المطعون عليه من نتائج يتعذر تداركها ، وخلص المدعيان إلى طلباتهم آنفه الذكر 0 وتدوولت الدعوى فى شقيها العاجل على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 5/12/2004 بأقدام كل من الحاضر عن المدعى الأول ومع المدعى الثانى الحاضر بشخص خمس حوافظ مسندات ، وصورة ضوئية من محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية فى 30/5/2003 وإقرارين صادرين من المدعى الأول ، وجحد الحاضر عن الجهة لإدارية الصور الضوئية المقدمة من المدعيين ، وبجلسة 9/12/2004 قدم الحاضر مع المدعى الأول ومع الثانى حوافظ مستندات وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة طلب فى ختامها أولا وأصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى ، واحتياطيا رفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى مع إلزام المدعيين المصروفات فى اى من الحالتين ، وحضر كل من الأستاذ / ....... بصفته عضو مجلي إدارة الجمعية والنائب عن السيد / ...... ، وطلبا فى مواجهة الخصوم التدخل انضماميا إلى الجهة الإدارية ، وقدم الأول ثلاث حوافظ مستندات وقدم الثانى حافظة مستندات ، وبجلسة 19/12/2004 قدم الأستاذ / ..... صحيفة معلنه بتدخلة خصما إلى جهة الإدارة فى الدعوى وطلب فى ختامها الحكم أولا برفض الشق المستعجل ، ثانيا : وفى الموضوع برفض الطعن مع إلزام الطاعنيين المصروفات ، وقدم الحاضر عن السيد / ...... صحيفة بتدخله خصما منضما إلى الجهة الإدارية وطلب فى ختامها الحكم بذات طلبات الخصم المتدخل الأول ، وقدم الأخير مذكرة بدفاعه تمسك فى ختامها بطلباته بصحيفه التدخل ، كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة تكميلية بدفاعه طلب فى ختامها الحكم أولا : أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى واحتياطيا رفض الدعوى بشقيها وإلزام المدعيين المصروفات ، وثانيا : - عدم قبول طلب إلغاء قرار مجلس الإدارة الصادر فى 19/3/2004 لرفعه بعد الميعاد مع إلزام المدعيين المصروفات ، وقدم المدعيين صورة ضوئية من محضر استلام ومذكرة طلبا فى ختامها ذات الطلبات فى الدعوى ، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0