الطعن رقم 757 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولـة
ورئيــــــــــــــــس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / مصطفى عبد الرحمن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولـة
و/عبدالله إبراهيم عبدالنبى نائب رئيس مجلس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمان مفوض الدولـــــــــــــــــــــة
وســــــــــــــــــــــــكرتارية السيد / هاشم الكاشف أمين الســــــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
من حيث أن الدعوى الماثلة أقيمت بطلب الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 167 لسنة 1995 الصادر من حي جنوب القاهرة واعتباره كأن لم يكن، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث أن المادة 30 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47/1972 تنص على أن تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص ذلك إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي.
وتنص المادة 73 من قانون المرافعات على أنه يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقاً لأحكام قانون المحاماة وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر.
وتنص المادة 57 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17/1983 على أنه " يلتزم المحامي الذي يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفي بالإطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة.
وقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا بحكمها الصادر بجلسة 14/12/85 في الطعن رقم 2157/30 ق إلى أنه ولئن لم يكن لازماً على المحامي إثبات و كالته عند إيداعه عريضة الدعوى نيابة عن موكله إلا أنه يتعين عليه عند حضور الجلسة إثبات وكالته فإذا كان التوكيل الذي يستند إليه خاصاً أودعه ملف الدعوى أما إذا كان التوكيل عاماً فيكتفي بإطلاع المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه الجهة المحرر أمامها محضر الجلسة. ويجب على المحكمة في جميع الأحوال أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامي في الدعوى مودعة أو ثابته بمرفقاتها ، فإذا تبين لها أنه حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم أن المحامي لم يقدم أو يثبت سند توكيله تعين الحكم بعدم قبوله الدعوى شكلاً.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن هذه الدعوى أقامها مرتضى حسني أبو عمرة المحامي بصفته وكيلاً عن المدعي بصحيفة موقعة منه بهذه الصفة ولم يرد بالعريضة نوع التوكيل أو رقمه وتاريخه وبينما ورد بمحضر الإيداع أن المحامي المودع قد تعهد بتقديم التوكيل وبالرجوع إلى محاضر الجلسات يبين أنها جاءت خالية مما يثبت سند وكالة المحامي فيها الأمر الذي تقضي فيه المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً وإلزام رافعها المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بعدم قبول الدعوى وألزمت رافعها المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقـــــــائع
أقيمت الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها الموقعة من مرتضى حسني أبو عمرة المحامي وتعهد المحامي المودع بتقديم التوكيل في أول جلسة - قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/10/1995 وطلب في ختامها الحكم : بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء ا لقرار رقم 167 لسنة 1995 حي جنوب القاهرة واعتباره كان لم يكن وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقيل شرحاً للدعوى : أن المدعي يمتلك العقار رقم 14 عطفة أبوجبة - بركة الفيل - السيدة زينب، وصدر القرار رقم 167 لسنة 1995 بشأن هذا العقار، ونعى على هذا القرار مخالفته للقانون لعدم تسببه وعدم عرضه على اللجنة الفنية المنصوص عليها بالمادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 واختتمت العريضة بالطلبات سالفة البيان ، وجرى تحضيرها على الوجه المبين بالأوراق وتأجلت لتقديم الوكالة دون جدوى، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه الحكم أصلياً : بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها من غير ذي صفة وإلزام رافعها المصروفات واحتياطياً : بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وما يترتب على ذلك من آثار.
ونظرت أمام المحكمة حيث قررت بجلسة 19/6/2005 إصدار الحكم بجلسة 23/10/2005 مع مذكرات في شهر ولم يقدم خلاله أية مذكرات، وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.