الطعن رقم 1466 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
برئاسة السيد الأستاذ المســــتشار /رفعت خلف عــبــد المجــــيــــد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمــــــة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / مصطفى عبد الرحمن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة
و / بطران إبراهيــم عــبـــد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور الأستاذ المستشار المساعد / محمد سليمان مفوض الدولة
وسكرتارية الســــــيد /هاشم كاشــــــــف أمين الســــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة 0
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار رقم 125 لسنة 1995 الصادر من رئيس حي حدائق القبة بإزالة حوائط الدور الخامس بدون سقف بالعقار رقم 26 شارع عوض الله متفرع من شارع ترعة القبة مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وحيث إن الأوراق قد جاءت خلوا مما يفيد علم المدعى بالقرار المطعون فيه في تاريخ سابق على رفع الدعوى في 14/11/1995 ومن ثم تكون الدعوى مقامة خلال الميعاد وإذا استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فهي مقبولة شكلا0
من حيث انه عن الموضوع فان القانون رقم 106 لسنة 1976 في شان توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101لسنة 1996 ينص في المادة الرابعة منه على انه :
" لا يجوز إنشاء مباني أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أي تشطيبات إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية .
ولا يجوز الترخيص بالمباني أو الأعمال المشار إليها في الفقرة الأولي إلا إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن والقواعد الصحية التي تحددها اللائحة التنفيذية ......................"
وتنص المادة (11) من ذات القانون على أن :" يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها ........."
وتنص المادة ( 15) من القانون المذكور على أن :" توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري، ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال.........."
و تنص المادة ( 16 ) من ذات القانون على أن :" يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه في المادة السابقة ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز عن الإزالة في بعض المخالفات التي لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو امن السكان أو المارة أو الجيران وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية " .
وتنص المادة (16مكررا ) على أن :" تزال بالطريق الإداري الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو لخطوط التنظيم أو لتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات وكذلك التعديات على الأراضي التي اعتبرت أثرية طبقا لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ويصدر بذلك قرار مسبب من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 15 ، 16 من هذا القانون " 0
ولما كان الثابت من الأوراق أنه نسب لمالك العقار رقم 26 شارع سعد عوض الله متفرع من شارع ترعة القبة - حي حدائق القبة - القاهرة أنه قام ببناء حوائط الدور الخامس بالأرضي بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة ومتجاوزا الارتفاع القانوني فحررت الجهة الإدارية ضده محضر المخالفة رقم 21 ثم أصدرت قرار بوقف العمال برقم 134 لسنة 1995 وأصدر رئيس حي حدائق القبة القرار المطعون فيه رقم 125 لسنة 1995 متضمنا إزالة الأعمال المخالفة سالفة البيان وقد صدر هذا القرار استنادا إلى قرار محافظ القاهرة بالتفويض في الاختصاصات رقم 199/1991
حيث إن المخالفة المنسوبة للمدعى وهى تجاوز الارتفاع هي من المخالفات التي يتعين صدور قرار الإزالة أو التصحيح بشأنها من المحافظ المختص ذاته ولا يجوز التفويض بشأنها وإلا كان التفويض باطل وكان القرار الصادر استنادا إليه باطل أيضا0
وإذا كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر من رئيس حي حدائق القبة استنادا إلى قرار المحافظ بالتفويض رقم 199/1991 سالف الإشارة ومن ثم فان هذا القرار يكون قد صدر من غير مختص بإصداره مخالفا صحيح حكم القانون مستوجبا الإلغاء ويكون طلب الإلغاء له ما يبرره جديرا بقبوله والقضاء بموجبه 0
وحيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 مرافعات0 " فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/11/1995 طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار الإداري الصادر من رئاسة حي حدائق القبة برقم 125 لسنة 1995 وما يترتب على ذلك من أثار 0
وقال شارحا دعواه انه قد صدر القرار الإداري من حي حدائق القبة برقم 125 لسنة 1995 متضمنا إزالة حوائط الدور الخامس بدون سقف بالمنزل رقم 26 شارع سعد عوض الله متفرع من شارع ترعة القبة للبناء بدون ترخيص والتجاوز قيود الارتفاع 0
ونعى على القرار مخالفته للقانون مما حدا به إلى أقامة دعواه الماثلة بالطلبات سالفة البيان0
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وقدمت تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا0
وتدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 12/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة 2/10/2005 مع مذكرات في شهر وانقضى الأجل دون تقديم مذكرات وبجلسة 2/10/2005 قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسابه عند النطق به0