⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23011 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-7-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / إبراهيم سيد أحمد الطحان نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة د - حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة 0 من حيث إن حقيقة طلبات المدعى وفقا للتكييف القانونى الصحيح هى الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن عن منحه شهادة تفيد حصوله على بكالوريوس هندسة الكترونيات واتصالات الطيران من معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا له تعويضا عما أصابه من أضرار مادية وأدبية بمقدار مائة ألف جنيه والمصروفات 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، ومن ثم فهى مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه عن الموضوع - والذى يغنى الفصل فيه عن التعرض لبحث الشق العاجل - فإن من يلتحق من طلاب الثانوية العامة رياضة وما يعادلها بمعهد هندسة وتكنولوجيا الطيران والذى تشرف عليه وزارة التعليم العالى وينتظم بالدراسة به طيلة المدة المحددة قانونا لذلك وهى خمس سنوات دراسية ويجتازها بنجاح بعد أن يتم تزويده بالقدر المناسب من الدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التى تحقق إنسانيته وكرامته وقدرته على تحقيق ذاته والاسهام فى تنمية المجتمع وتحقيق رخائه وتقدمه فإنه من حقه بعد ذلك أن يمنح شهادة الدرجة العلمية وفقا لأحكام قرار وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى رقم 925 لسنة 2000 والذى ينص فى مادته الأولى على "وضع معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران التابع لهيئة المعهد القومى للتدريب على الطيران المدنى التابع لوزارة النقل تحت إشراف وزارة التعليم العالى " 0 وينص فى مادته الثانية على أن : - " مدة الدراسة بالمعهد خمس سنوات دراسية ويمنح من يجتازها بنجاح درجة البكالوريوس فى تخصص : - (أ ) هندسة الطيران 0 (ب ) هندسة الكترونيات واتصالات الطيران : - وينص فى مادته الثالثة على أن : - " يقبل المعهد الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة - علمى رياضة - أو ما يعادلها 0 " وينص فى مادته الرابعة على أن : - " يحتوى المعهد على شعبتين دراسيتين على النحو التالى : - (ا ) هندسة الطيران 0 (ب) هندسة الكترونيات واتصالات الطيران " ومن ثم فإذا ما استوفى الطالب مدة الدراسة المحددة بمعهد هندسة وتكنولوجيا الطيران وأوفى بها بنجاح فقد أصبح مؤهلا للحصول على درجة البكالوريوس وأضحى لزاما على جهة الإدارة منحه هذه الدرجة فى أحد تخصص الدراسة بالمعهد وهما تخصص هندسة الطيران ، وتخصص هندسة الكترونيات واتصالات الطيران وذلك على ضوء ما اختاره الطالب من هذين التخصصين وفقا للقواعد المنظمة لذلك وأتم الدراسة فيه بنجاح بحسبانه الاكثر اتفاقا مع ميوله ومواهبه والاكثر تناسبا مع قدراته وملكاته والذى يرضى اماله وطموحاته ويصبح كل قيد أو مانع يحول دون حصوله على شهادة الدرجة العلمية طبقا لما تقدم مخالفا لصحيح حكم القانون 0 ومن حيث إنه ترتيبا على ذلك ، ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعى قد التحق بمعهد هندسة وتكنولوجيا الطيران واتم الدراسة فيه بشعبة هندسة الكترونيات واتصالات الطيران وحصل على تقدير عام جيد جدا وتقدير مشروع التخرج امتياز واعتمد وزير التعليم العالى هذه النتيجة فى 7/8/2003 ، وأصدرت وزارة التعليم العالى بناء على طلب المعهد المذكور شهادة مؤقتة للمدعى تفيد بأنه حاصل على درجة البكالوريوس قسم هندسة الكترونيات واتصالات ، وامتنعت عن إصدار شهادة تفيد المسمى الصحيح للدرجة العلمية التى تؤهل المدعى للحصول عليها قانونا وهى درجة بكالوريوس هندسة الكترونيات واتصالات الطيران ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من امتناع الجهة الإدارية عن إصدار هذه الشهادة على النحو قد جاء مخالفا لصحيح حكم القانون ومتغولا على حق المدعى فى الحصول على الشهادة التى تعبر حقيقة عن الدراسة التى أتمها واقعا وقانونا الامر الذى يتعين معه القضاء بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها منح المدعى شهادة بكالوريوس هندسة الكترونيات واتصالات الطيران من المعهد المذكور 0 ولا أهمية لما تذرعت به هيئة المعهد القومى للتدريب على الطيران المدنى من أن اللائحة الداخلية لمعهد هندسة وتكنولوجيا الطيران قد تضمنت فى الــــــمادة (21 ) النص على تخصصا المعهد وهما هندسة الطيران ، هندسة الالكترونيات والاتصالات حيث إن ذلك مردود عليه بأنه ولئن كان ذلك كذلك فإنه لا ينسجم ولا يستقيم البته مع باقى مواد اللائحة المذكورة - إضافة إلى القرار الوزارى رقم 925 /2000 - خاصة المادة (81) من هذه اللائحة وهى المتعلقة بجداول المقررات الدراسية والتى يبين منها أنه يوجد بالمعهد تخصصات هما هندسة الطيران ، وهندسة الكترونيات واتصالات الطيران وهذا وحده هو الذى يتفق مع ما ورد بالقرار الوزارى رقم 925/2000 سالف البيان والذى يتعين الاخذ به دون سواه وعدم الخروج عليه 0 ومن حيث إنه عن طلب المدعى تعويضه بمبلغ مقداره مائة ألف جنيه فإن المستقر عليه أن مسئولية الإدارة عن قراراتها تستلزم توافر أركان ثلاثة هى قيام خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر ، وتقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر 0 ومن حيث إنه ولئن كان ركن الخطأ متوافرا فى جانب جهة الإدارة على نحو ما سلف بيانه ، إلا أن المحكمة تقدر على ضوء ظروف الدعوى وواقعها أن فى إلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها منح المدعى شهادة بكالوريوس هندسة الكترونيات واتصالات الطيران من معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران لهو خير تعويض له بحق لما يؤهله ذلك من انخراط له فى الحياة العملية على اساس حقيقة الدراسة التى اتمها وأوفى بها بنجاح 0 ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم المصروفات عملا بحكم المادة (184 ) مرافعات 0 فلـــــهذه الاسباب ******* حكمت المحكمة : - -------------- بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1 /6/2004 ، وطلب المدعى في ختامها الحكم بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار المدعى عليهما الثانى والرابعة بالامتناع عن تنفيذ إصدار شهادات صحيحة ومطابقة للقانون وفقا لتوصية لجنة التوثيق فى المنازعات رقم 1 بوزارة التعليم العالى بالجلسة المؤرخة 28/4/2004 ، وبصفة موضوعية إلزام المدعى عليهم بإصدار شهادات لصالحه وفقا للقرار الوزارى رقم 925 لسنة 2000 وتوصية اللجنة المذكورة ، مع إلزامهم بأن يؤدوا له تعويضا عما لحقه من أضرار مادية وأدبية بمقدار مائة ألف جنيه والمصروفات والأتعاب على أن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه التحق بمعهد هندسة وتكنولوجيا الطيران ، ودرس بشعبة هندسة الكترونيات واتصالات الطيران وتخرج من هذا المعهد فى دور مايو 2003 بتقدير تراكمى جيد جداً ، واعتمد وزير التعليم العالى هذه النتيجة فى 7/8/2003 ، وبتاريخ 17/8/2003 تقدم طالبا الحصول على شهادات مؤقتة باللغتين العربية والانجليزية وكذا شهادة بتقدير الدرجات ، إلا أنه فوجئ بأن درجته العلمية هى درجة بكالوريوس المعهد قسم هنسة ، ولما كان ذلك يخالف الواقع والقرار الوزارى رقم 925 لسنة 2000 فقد حاول بكل الطرق الودية تصحيح ذلك والحصول على شهادة تفيد بأنه حاصل على بكالوريوس هندسة الكترونيات واتصالات الطيران من معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران ولكن دون جدوى حيث لم يجد أمامه سوى التعنت والرفض 0 وأضاف المدعى أنه إزاء هذا الامتناع والرفض المخالف لحكم القانون فقد اضطر إلى انذار المدعى عليهم ، ثم لجأ بتاريخ 21/3/2004 إلى لجنة التوثيق فى المنازعات بوزارة التعليم العالى فأصدرت توصيتها بتاريخ 28/4/2004 بأحقيته فى الحصول على شهادة بكالوريوس هندسة الكترونيات واتصالات الطيران ، ورغم كل ذلك فقد امتنع المدعى عليهم على إصدار شهادة صحيحة له طبقا لأحكام القرار الوزارى رقم 925 لسنة 2000 ، وتوصية لجنة التوثيق فى المنازعات بوزارة التعليم العالى ، الأمر الذى يشكل قرارا إداريا سلبيا بالمخالفة لحكم القانون 0 واختتم المدعى عريضة الدعوى بالطلبات سالفة البين 0 ونظرت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الوارد بمحاضرها ، وخلالها قام المدعى بتصحيح شكل الدعوى بموجب صحيفة معلنة إلى الخصوم إضاف فيها طلبا موضوعيا جديدا هو بطلان القرار الوزارى رقم 621 لسنة 2002 الصادر بلائحة معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران ، كما قدم سندا لدعواه أربع حوافظ مستندات ، ومذكرة تمسك فيها بالطلبات ، وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات وقدم الحاضر عن المعهد القومى للتدريب على الطيران المدنى حافظة مستندات 0 وبجلسة 29/3/2005 كلفت المحكمة هيئة مفوضي الدولة إعداد تقرير بالرأي القانوني فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى 0 وأودعت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثارعلى النحو المبين بالأسباب ، وأحقية المدعى فى التعويض المناسب الذى تقدره المحكمة ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وبجلسة 24/5/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 19/7/2005 وصرحت بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ستة أسابيع والمدة مناصفة تبدأ بالجهة الإدارية ، وانقضى الأجل دون تقديم شئ من ذلك ، ومد أجل النطق على النحو المبين بالمحاضر لجلسة اليوم لإتمام المداولة ، وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0