الطعن رقم 5434 لسنة 49 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-1-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشازلى نــائب رئــيس مــجلس الدولة
و سليمان على سليمان وكــــــــــيل مــجلس الـــــدولة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عصام الدين عبده مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــة
****************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد إتمام المداولة 0
من حيث إن المدعى يطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من المدعى عليهم برفض دعوته لهم على حفلة عيد ميلاده مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزامهم المصروفات 0
ومن حيث إن القرار الإداري هو إفصاح الإدارة بإرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بغرض إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا ، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة ، وهو إحدى وسائل الإدارة فى تسيير مرافقها العامة ، ودعوى الإلغاء ، هى خصومة عينية محلها اختصام قرار إداري استهدافا لمراقبة مشروعيته 0
ومن حيث إنه ولما كانت الخصومة فى الدعوى الماثلة قد انصرفت إلى رفض حضور المدعى عليهم دعوة وجهها لهم لحضور حفل عيد ميلاده ، فإن هذا الرفض - لا يقوم به مقومات القرار الإداري ، ومن ثم فإن دعواه تكون غير مقبولة لانتفاء القرار الإداري 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
فلـــــــــهذه الأســـــــــباب
****************
حكمت المحكمة :-
بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري وألزمت المدعى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع :
**************
وتخلص - فى أن المدعى أقام دعواه الماثلة بصحيفة وقعها وأودعت قلم كتاب المحكمة فى 9/4/1995 ، وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون عليه شاملا كافة آثاره ثم الحكم موضوعا بإلغاء القرار واعتباره كأن لم يكن وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزامه جميع المصروفات وتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبدون إعلان
وذكر المدعى شرحا لدعواه أنه بمناسبة تبادل السيد رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئاسة الهيئات القضائية زيارات الود والتوجيه فى محافل أنخاب الشاي والطعام فى المناسبات الرسمية وغير الرسمية فى أقداس محراب الحكم ومحاريب الهيئات القضائية التى قضى لرئيس الجمهورية بحق تعيين وترقية من شغلوا ويشغلوا مناصب الحكم فيها وفقا لأحكام القوانين المنظمة لها ، وبمناسبة تلقى رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية دعوات السيد رئيس الجمهورية وقبولهم لها وتلقى سيادته دعواتهم وقبوله لها وابتلاء المدعى داء مخاصمته وكل رئيس جمهورية سبقه فى دعاوى سيادة وحقوق وحريات مصر وحريات المدعى 0
وإذ رفضت الدعوة التى وجهها المدعى إلى المدعى عليهم ، فإنه قد أقام الدعوى الماثلة للحكم له بوقف تنفيذ وإلغاء هذا القرار 0
وقد نظر الشق العاجل بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها حيث قدم المدعى حافظتى مستندات طويت الأولى على نسخة من عدد جريدة الأحرار يناير 1995 ،عريضة دعوى من المدعى ، نسخ من جريدة الأهرام ، الشعب ، الأخبار ، صور رسمية من عريضة الدعوى ، مذكرة بدفاع ، كتاب رئيس التفتيش القضائى ، صورة من عريضة دعوى مقامة من المدعى ، نسخة من مجلة الشباب وبها حديث صحفى مع المدعى تضمن أن الرئيس وجه له الشكر ورفض تلبية الدعوى ، وبجلسة 29/8/1995 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإيداع تقرير بالرأي القانونى فيها وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء القرار الإدارى وإلزام المدعى المصروفات 0
وقد حددت المحكمة جلسة 20/3/2001 لنظر الدعوى وتد وولت بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها 0
وبجلسة 10/4/2001 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وإلزام المدعى المصروفات 0
وبجلسة 20/11/2001 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات لمن شاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0