الطعن رقم 745 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /رفعت خلف عبد المجيــــد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمــــــة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / مصطفى عبد الرحمن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة
و / سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / هاشم كاشـــــــــــــــــف أمين الســــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة 0
من حيث إن المدعين يطلبان الحكم بإلغاء القرار 380/95 فيما تضمنه من إزالة الدور الثالث فوق الأرضي من العقار المشار إليه.
ومن حيث أن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية المقررة قانونا 0
ومن حيث إنه طبقا لنصوص المواد أرقام 4 و 15 و 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء - المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 : لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، وتوقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بوقفها قرار من الجهة الإدارية المذكورة ويجب أن يكون القرار مسببا ويعلن لذوي الشأن بالطريق الإداري ، ويصدر المحافظ المختص أو من ينيبه - بعد أخذ رأي اللجنة الثلاثية - قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن سبب قرار الإزالة المطعون فيه هو بناء الدور الثالث فوق الارضى بدون ترخيص وقد استوفى القرار أركانه وشروط صحته ومن ثم يكون طلب الإلغاء غير قائم على سند من القانون وبالرفض.
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بنص المادة (184) من قانون المرافعات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعيين المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع
أقيمت الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/10/1995وطلب في ختامها : الحكم بإلغاء القرار رقم 380 لسنة 1995 فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة بالعقار رقم 20شارع عمر المختار الرشاح بالمطرية بالقاهرة 0
وذلك للأسباب الواردة تفصيلا بصحيفة الدعوى 0
وأحيلت الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة فتناولتها بالتحضير على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، وأعدت تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعين بالمصروفات 0
وتدوول طلب الإلغاء أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات .
وبجلسة 19/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وصرحت للخصوم بمذكرات خلال شهر ، ولم ترد ثمة مذكرات خلال الأجل - وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0