⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 745 لسنة 5 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على منير زمزم نائب رئيس مجلس الدولة و عبد الغني سيد الزيات وكيل مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الحميد مفوض الدولة وسكرتارية السيد / محمود صابر العجيمي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة قانونا 0 ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه رقم 876 لسنة 2004 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0 ومن حيث إنه عن الشكل , فإن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 27/10/2004 وأقام المدعى دعواه بتاريخ 18/11/2004 أي خلال ميعاد الستين يوما المقرر قانونا , وإذ استوفت الدعوى باقي أوضاعها الشكلية فتكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه من المسلم أن القضاء الإداري لا يقضي بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه إلا إذا توافر ركنين مجتمعين أولهما ركن الجدية بأن تكون المطاعن الموجهة للقرار مرجحة لإلغائه عند الفصل في الموضوع 0 وثانيهما ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار أو الاستمرار فيه نتائج يتعذر تداركها 0 ومن حيث إنه عن ركن الجدية , فإن المادة (151) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 معدلا بالقانون رقم 116 لسنة 1983 بعد استبدالها بالقانون رقم 2 لسنة 1985 تنص على أن " يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأية صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة 00000 كما يحظر عليهم ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها 0 وتنص المادة (155) من ذات القانون على أن " يعاقب على مخالفة حكم المادة 151 من هذا القانون بالحبس وبغرامة 000000 ولوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف " 0 ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع حظر على مالك الأرض الزراعية ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها وخول لوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى الجنائية أن يأمر بوقف وإزالة أسباب المخالفة بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف 0 ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان البادي من ظاهر الأوراق إنه بتاريخ 24/10/2004 حررت الجهة الإدارية محضر المخالفة رقم 29 ضد المدعى لارتكابه أفعال من شأنها الأضرار بخصوبة مساحة واحد قيراط أرض زراعية مبينة بالمحضر المذكور , وإذ صدر القرار المطعون فيه بوقف وإزالة هذا التعدي بالطريق الإداري فيكون - بحسب الظاهر - متفقا وصحيح حكم القانون مما ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ هذا القرار وبما لا حاجة معه لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه مما تقضي معه المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعى مصروفاته ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصروفاته ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بإحالة طلب الإلغاء إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيره وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعه 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 18/11/2004 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإزالة رقم 876 لسنة 2004 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب 0 وذكر المدعى شرحا لدعواه إنه قد نما إلي علمه صدور القرار المطعون فيه , ولما كان هذا القرار قد صدر دون العرض على الجهة الفنية المختصة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 وجاء خاليا من الأسباب فيكون مخالفا للقانون , وإذ تظلم منه ولم يفصل في تظلمه لذلك أقام دعواه بالطلبات المشار إليها 0 وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها , قدم خلالها الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على أربعة مستندات معلاة بغلافها 0 وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على المستندين المثبتين بغلافها - كما قدم مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها 0 وبجلسة 4/7/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم العاجل بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به 0