⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18341 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-5-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــة إبراهيم سيد الطحان نائب رئيس مــجلس الدولـــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة *************** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد إتمام المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية بترحيل نجلها ( يونس على يونس بدر ) إلى دولة ليبيا مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا - قد استقر على أن الخصومة فى دعوى الإلغاء خصومة علنية مناطها اختصام القرار الإداري فى ذاته استهدافا لمراقبة مشروعيته ، والقرار الإدارى هو موضوع الخصومة ومحلها فى دعوى الإلغاء ، ويتعين لقبولها أن يكون القرار قائما ومبينا لآثاره عند إقامة الدعوى ، فإذا زال القرار الإداري أو لم يصدر بعد فإن الدعوى تكون غير مقبولة شكلا 0 و من حيث إن الثابت من أوراق الدعوى - أن نجل المدعية من العناصر التى تنتمي إلى تنظيم الجماعة الإسلامية المقاتلة الليبية ، وأنه قد صدر قرار وزير الداخلية المؤرخ 27/3/2003 متضمنا اعتقاله للحد من نشاطه ولم يصدر أية قرارات بشأن ترحيله وتسليمه إلى السلطات الليبية 0 ( مذكرة الجهة الإدارية المرفقة بحافظة المستندات المقدمة منها - بجلسة 1/7/2003) ولم تعقب المدعية على ما ورد بحافظة المستندات أو دفاع الجهة الإدارية - وهو الأمر الذى يقطع بعدم صدور قرار إداري تقوم به دعوى الإلغاء ويضحى من ثم الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري قائما على صحيح سببه 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات فلــــــــــهذه الأســــــــباب ****************** حكمت المحكمة :- بعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء القرار الإدارى وألزمت المدعية بالمصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع : ************** وتخلص - فى أن المدعية أقامت الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 27/4/2003 وطلبت فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار المدعى عليه بصفته بترحيل نجلها ( ....... ) إلى خارج البلاد مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليه بالمصروفات 0 وذكرت المدعية شرحا للدعوى : أنها مصرية الجنسية وتزوجت من المواطن ..... ورزقت منه على فراش الزوجية بابنها (..... ) فى 1/4/1975 وتم تسجيله فى مكتب صحة قبارى الإسكندرية ، وقد سافر زوجها إلى ليبيا حيث عمل فى بنغازى وبصحبته المدعية ونجلها ، وقد حصل الزوج وابنه على الجنسية الليبية ، وتم طلاقها عام 1984 حيث عادت إلى مصر ومعها نجلها وظل متنقلا بين مصر وليبيا ثم استقر مع والدته فى مصر نظرا للمضايقات التى تعرض لها من السلطات الليبية 0 وأضافت المدعية شرحا للدعوى - أنه مذ ألقى القبض على نجلها فى 27/2/2003 واحتجز بمكان غير معلوم توطنه لترحيله إلى ليبيا 0 ونعت المدعية على القرار مخالفته للقانون لأن والد ابنها مازال يحمل الجنسية المصرية وكذلك إبنها - بجانب حملهما للجنسية الليبية 0 وخلصت إلى طلب الحكم لها بالطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0 وقد حددت المحكمة جلسة 3/6/2003 نظر الشق العاجل وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها 0 وبجلسة 1/7/2003 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من كتاب الإدارة العامة للشئون القانونية ، قرار اعتقال نجل المدعية ، كما قدم بجلسة 29/7/2003 مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة 0 وبجلسة 7/10/2003 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة والتى أعدت تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء القرار الإدارى وإلزام المدعية المصروفات 0 وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة ، وبجلسة 13/4/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع ، وفى الأجل المحدد أودعت الجهة الإدارية مذكرة صممت فيها على سابق دفاعها 0 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به