الطعن رقم 744 لسنة 2 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على منير زمزم نائب رئيس مجلس الدولة
و / عبد الغنى سيد الزيات وكيل مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / احمد الخولي مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمود صابر العجيمي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .
ومن حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا و بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1293/2001 فيما تضمنه من إزالة التعدي الواقع منه على خط التنظيم بمقدار 70ر1 متر وبطول الواجهة 3ر9 متر مع ما يترتب علي ذلك من آثار - وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
ومن حيث إنه عن الشكل:- فإن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 8/12/2001 وأعلن للمدعي بتاريخ 29/12/2001 وإذ أقام المدعي دعواه بتاريخ 10/2/2002 فتكون مقامة خلال الميعاد القانوني ، وإذ استوفت الدعوى باقي أوضاعها الشكلية فتكون مقبولة شكلا .
ومن حيث أن الدعوى مهيأة للفصل في موضوعها.
ومن حيث أن المادة (5) من قانون التخطيط العمراني رقم 3/1982 تنص علي أن" علي الوحدة المحلية المختصة تحديد أنواع استعمالات الأراضي بالمدينة أو القرية ووضع قواعد واشتراطات مؤقتة تنظم العمران يصدر بها قرار من المحافظ المختص وذلك إلي أن يتم إعداد التخطيط العام واعتماده وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية".
وتنص المادة (54) منه علي أن" يشترط في أعمال البناء أو الإنشاء أو التقسيم في المواقع الداخلة في نطاق المدن والحيز العمراني للقرى مراعاة الأحكام الواردة بشأنها في هذا القانون وكذلك الأوضاع المقررة في مشروعات التخطيط العام المعتمدة وتفصيلاتها" .
وتنص المادة (58) علي أن " يكون للمديرين والمهندسين والمساعدين الفنيين القائمين بأعمال التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية وغيرهم من العاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص بصفه الضبط القضائي - ويكون لهم بمقتضي ذلك حق دخول مواقع الأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون ولو لم يكن مرخصا فيها واثبات ما يقع بها من مخالفات واتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها 000000 ".
وتنص المادة (59) من القانون المذكور علي أن " يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات التي تصدرها الجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا لأحكام هذا القانون 00000000.
وتختص بنظر هذه التظلمات لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة من :-0000000000).
وتنص المادة (60) علي أن " يكون للجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بقرار مسبب يصدر بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة أن تقوم بالإزالة الفورية للأعمال والمباني التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون بالمخالفة لأحكامه إذا ترتب علي بقائها الإخلال بمقتضيات الصالح العام00000000" .
ومن حيث أن المستفاد من صريح النصوص المتقدمة أن المشرع أوجب علي الوحدة المحلية المختصة وضع قواعد واشتراطات مؤقتة تنظم العمران يصدر بها قرار من المحافظ المختص إلي أن يتم أعداد التخطيط العام واعتماده واشترط
في أعمال البناء أن تكون متفقة والأحكام الواردة بشأنها في قانون التخطيط العمراني المشار إليه - وخول للجهة المختصة إزالة المباني المخالفة بقرار مسبب يصدر بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (59) المشار إليها .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 14/12/1998 أصدر محافظ بني سويف القرار رقم 728/1998 باعتماد التخطيط العمراني المؤقت للقرى والتوابع التي تم تخطيطها عمرانيا بالوحدات المحلية للقرى التابعة للمحافظة طبقا للكشوف والخرائط المرفقة- ثم صدر القرار رقم 338/1999 بإضافة ثلاث فقرات لقراره الأول المشار إليه حدد في أولها عروض الشوارع وحظر في ثانيهما إقامة مباني بالقرى وتوابعها إلا بعد الحصول علي تصريح من الوحدة المحلية المختصة وحدد في الفقرة الأخيرة نطاق سريان هذا القرار بجميع قرى المحافظة وتوابعها ، وإذ خالف المدعي هذا التخطيط العمراني المؤقت بالبناء المخالف بمقدار 70و1 متر فصدر القرار المطعون فيه بإزالة هذه المباني المخالفة - بعد موافقة اللجنة المختصة- فيكون هذا القرار متفقا وصحيح حكم القانون وتضحى الدعوى بطلب إلغائه فاقدة لسندها متعينة الرفض - مع إلزام المدعي المصروفات ومائه جنية مقابل أتعاب المحاماة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وألزمت المدعي المصروفات ومائه جنية مقابل أتعاب المحاماة.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع
أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 10 / 2 / 2002 طلب في ختامها الحكم :- بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1293/2001 مع ما يترتب علي ذلك من آثار - وإلزام المدعي عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وذكر المدعى شرحا لدعواه انه يمتلك منزل بقرية إهوه - مركز بني سويف التابعة للوحدة المحلية بقرية باروط - وفوجئ بصدور القرار المطعون فيه والمعلن إليه بتاريخ 29/12/2001 بإزالة التعدي الواقع منه علي خط التنظيم طبقا للقانون رقم 3/1982 ولما كان القرار المطعون فيه قد صدر من غير مختص إذ المختص بإصداره محافظ بني سويف طبقا للمادتين 15و16 من القانون رقم 106/1976 بشأن توجيه وتنظيم إعمال البناء - لذلك أقام دعواه بالطلبات المشار إليها.
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها- قدم خلالها الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت علي أربعة مستندات معلاه بغلافها- وقدم مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها.
وقدمت هيئة مفوض الدولة تقريرا بالرأي القانوني رأت فيه الحكم :-
أصليا:- بوقف الدعوى وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية قرار محافظ بني سويف رقم 728/1998 وتعديلاته .
واحتياطيا:- بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وإلزام المدعي المصروفات .
و بجلسة 28 / 6 / 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.