الطعن رقم 28 لسنة 15 قضائية
النقض المدني
1946-1-3
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
افلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ افلاس
⚖️ دين نتيجة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد كامل مرسى وحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وأحمد على علوى و محمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدين الذي هو نتيجة حساب خسارة في شركة اتجار معقودة بين الدائن والمدين والموقع سنده من المدين بصفته تاجراً هو دين تجارى يصح من أجله تفليس المدين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان سند الدين موقعاً من المدين بصفته تاجراً فإن تركه التجارة لا يمنع من اتخاذ إجراءات الإفلاس في حقه من أجل ذلك الدين السابق على الترك.