⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 28 لسنة 15 قضائية

النقض المدني 1946-1-3 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: افلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ افلاس
⚖️ دين نتيجة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد كامل مرسى وحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وأحمد على علوى و محمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدين الذي هو نتيجة حساب خسارة في شركة اتجار معقودة بين الدائن والمدين والموقع سنده من المدين بصفته تاجراً هو دين تجارى يصح من أجله تفليس المدين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان سند الدين موقعاً من المدين بصفته تاجراً فإن تركه التجارة لا يمنع من اتخاذ إجراءات الإفلاس في حقه من أجل ذلك الدين السابق على الترك.