⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7425 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-11-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ ياسر أحمد يوسف مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المـــــحكمة *********** بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد إتمام المداولة قانونا 0 من حيث إن حقيقة طلبات المدعى - وفقا للتكييف السليم لها - وفى ضوء ظروف الدعوى وملابساتها - الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء ما اتخذ بشأنه من إجراءات بقسم شرطة الدقى يوم 21/12/2002 مع ما يترتب على ذلك من آثار وتعويضه عما لحقه من أضرار مادية وأدبية وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 ومن حيث إن الخصومة فى دعوى الإلغاء خصومة عينية مناطها اختصام قرار إدارى فى ذاته استهدافا لمراقبة مشروعيته ، ويكون من ثم القرار الإدارى هو موضوع الخصومة ومحلها ويتعين أن يكون قائما ومنتجا لآثاره عند إقامة الدعوى باختصامه ، وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن القرار الإدارى هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة تخصيص القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة 0 ومن حيث إن قانون الإجراءات الختامية قد حدد مأموري الضبط - ومنهم ضابط الشرطة - وخول لهم القبض والاستيقاف ، والأخير قد يتطلب التحرى عن الشخص ولا يعتبر إقتياده إلى قسم الشرطة للتحرى عن شخصيته مقبوضا عليه وإنما من مستلزمات الإيقاف ، ولا خلاف على أن هذه الإجراءات تكون تحت رقابة النيابة العامة ، وينتفى عنها صفة القرار الإدارى الذى تقوم به دعوى الإلغاء 0 ومن حيث إنه ولما كان الثابت من أوراق الدعوى - أن المدعى قد تم استيقافه من جانب أحد مأمورى الضبط وتم اقتياده إلى قسم الشرطة ومباحث أمن الدولة وهذه الإجراءات تنتفي عنها صفة القرار الإداري وتعدو الدعوى الماثلة غير مقبولة ولا يغير من ذلك ما أورده المدعى فى صحيفة تعديل طلباته 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184 ) مرافعات فلــــــــــــهذه الأســــــباب ****************** حكمت المحكمة :- بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وألزمت المدعى بالمصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع : ************** وتخلص - فى أن المدعى أقام دعواه الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 28/12/2002 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بشطب وإلغاء جميع الإجراءات التى اتخذت ضده من قبل قسم الدقى وكأنها لم تكن وبصفة مستعجلة وما يترتب عليها من آثار وأخصها القرار الذى تم من خلاله إرساله إلى مباحث أمن الدولة ، وكذلك تعويض مادى يتناسب ومكانته العلمية والاجتماعية نتيجة للأضرار النفسية والمعنوية التى أصابته 0 وذكر المدعي شرحا للدعوى أنه فى يوم السبت الموافق 21/12/2002 وأثناء وقوفه على رصيف المحطة الرئيسية للمواصلات العامة والمتجه إلى الجيزة ناداه أحد الضباط وسأله عن سبب وقوفه فأجابه مستفسرا على منع الوقوف - فلم تعجب الضابط هذه الإجابة ، 00 وأركبه السيارة واصطحبه إلى قسم الدقى ولم يجرر محضر وأصطحبه إلى مكتبه حيث سلمه إلى زميل له وظل حتى الساعة الخامسة منتظرا بالباب بعد الحصول على بياناته التى رفض التوقيع عليها ثم أصطحب إلى مأمور القسم وسلمه إلى أحد الضباط والذى وضعه فى قفص حديدى وفى يديه حديد ، وأرسل إلى مباحث أمن الدولة ولم يخل سبيله إلا فى الساعة الواحدة والربع صباح يوم الأحد الموافق 22/12/2002 0 ونعى المدعى على مسلك الإدارة الاعتداء على حقوقه الدستورية والخروج على أحكام القوانين 0 وخلص المدعى إلى طلب الحكم له بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0 وقد حددت المحكمة جلسة 28/1/2003 لنظر الشق العاجل وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها ، وبجلسة 1/4/2003 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على تقرير قسم شرطة الدقى كما قدم مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم أصليا : ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من محام واحتياطيا : بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ومن باب الاحتياط بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ومن باب الاحتياط الشامل رفض الدعوى برمتها مع إلزام المدعى بالمصروفات فى أى من الحالات 0 وبجلسة 22/4/2004 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة والتى أعدت تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى 0 وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة حيث قدم المدعى صحيفة بتعديل طلباته وطلب فيها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر من إدارة قسم الدقى باعتقاله والتعويض عما لحقه من ضرار من جراء ما صاحب صدور هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار 0 وقدمت الجهة الإدارية والمدعى مذكرة بدفاع صمما فيها على الطلبات 0 وبجلسة 16/10/2004 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة ومذكرة بدفاع وحافظة مستندات ، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع ، وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع صممت فيها على طلباتها 0 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0