الطعن رقم 742 لسنة 3 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيــــــس المحكمــــــــة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين /على منير زمزم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية " " " / عبد الغنى سيد الزيات وكيل بمجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / أحمد عبد الحميد مفوض الدولة
وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــد / محمود صابر العجيمى سكـــرتيـــــر المحكمــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بإلغاء الترخيص الصادر له بالاتجار فى الأسلحة والذخيرة وما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم العاجل بمسودته وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ومن حيث إنه عن الشكل فإن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 10/9/2002 وتظلم منه المدعى بتاريخ 14/10/2002 وإذ أقام دعواه بتاريخ 28/12/2002 فتكون مقامة خلال الميعاد القانوني، وإذ استوفت الدعوى باقى أوضاعها الشكلية فتكون مقبولة شكلا.
ومن حيث أن الدعوى مهيأة للفصل فى موضوعها.
ومن حيث إن المادة (12) من القانون رقم 394 لسنة1954 فى شأن الأسلحة والذخائر تنص على أن "لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها والاتجار بها أو إصلاحها ....... ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض إعطائه كماله تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة والذخائر أو تقييده بما يراه من شروط لمصلحة الأمن العام وله سحبه فى أى وقت أو إلغاؤه على أن يكون قراره فى حالتى السحب والإلغاء مسببا".
وتنص المادة (14) منه على أن "على المرخص له الاتجار فى الأسلحة أو ذخائرها أن يمسك دفترين لكل من الأسلحة والذخائر الآتية يقيد فى أحدهما الوارد منها وفى الثانى ما يتم فيها من تصرفات.
أ-الأسلحة النارية غير المشخشنة.
ب-الأسلحة النارية المشخشنة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم (2).
جـ-ذخيرة الأسلحة النارية غير المشخشنة.
د-ذخيرة الأسلحة المشخشخة والأتوماتيكية بما فيها المسدسات.
هـ-أجزاء الأسلحة.
وتنص المادة الأولى من قرار وزير الداخلية رقم 19084 لسنة 1995 الخاص بشروط الترخيص بمحال تجارة الأسلحة والذخائر ومحال إصلاحها على انه ".............. الترخيص قاصر على الأنواع والكميات المصرح للمرخص له بالاتجار فيها فلا يجوز تجاوز تلك الكميات أو تواجد أنواع تخالف ما رخص به وإلا ضبطت..........".
وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أن "تعتبر الشروط المشار إليها بالمادة السابقة جزءا لا يتجزأ من الترخيص وعدم الالتزام بها أو بعضها يعد إخلالا بشروط الترخيص يجيز إلغاء الرخصة........".
ومن حيث أن المستفاد من صريح النصوص المتقدمة أن المشرع حظر الاتجار بالأسلحة وذخائرها المبنية بالقانون بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه وخول لسلطة الترخيص إلغائه بشرط أن يكون الإلغاء بقرار مسبب وأوجب على المرخص له مسك دفترين لكل من الأسلحة والذخائر يقيد فى احدهما الوارد منها وفى الآخر مايتم فيها من تصرفات وحظر تجاوز الكميات المصرح للمرخص له بالاتجار فيها أو تواجد أنواع تخالف ما رخص به وأوجب ضبط الكميات والأنواع المخالفة وجعل ذلك جزءا لا يتجزأ من الترخيص، وأجاز إلغاء الرخصة فى حالة عدم الالتزام بهذه الشروط أو بعضها.
ومن حيث انه متى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أنه قد تم الترخيص للمدعى بالاتجار فى الأسلحة والذخائر بموجب الرخصة رقم 4 لسنة 1992 والمسدد عليها رسوم التجديد حتى 21/10/2003، وبتاريخ 2/7/2002 قامت لجنة من مصلحة الأمن العام - إدارة الرخص بالمرور على محل المدعى وبإطلاعها على دفاتر المحل وجرد محتوياته تبين لها ما يلى:
1-وجود عدد 27 طلقة خرطوش عيار 12 زيادة عن الرصيد الواجب وجوده بالمحل.
2-وجود عدد 1 مسدس ماركة لاما رقم 759060 عيار 9 مم عجز عن الرصيد الموجود بالمحل.
3-وجود عدد 35 طلقة مسدسات أعيرة مختلفة زيادة عن الرصيد الواجب وجوده بالمحل.
4-وجود عدد 33 مطواه قرن غزال وهى من الأسلحة البيضاء الغير مصرح له الاتجار فيها وغير مثبتة بدفاتر المحل.
5-وجود عدد 10 تصاريح شراء سلاح لم يقم بإرسالها إلى الجهة الصادرة منها التصريح لمتابعة إصدار الترخيص ومطابقة السلاح خشية قيام المشترى بالتلاعب فى أرقام السلاح.
6-وجود تصريح شراء ينتهي العمل به فى 7/7/2001 ومثبت بظهره بيع المسدس وموقع عليه من البائع والمشترى بتاريخ 24/11/2001 أى بعد انتهاء مدة سريان تصريح الشراء.
7-عدم انتظام القيد بدفتر وارد الأسلحة الخرطوش ودفتر وارد الأسلحة الرصاص لعدم إثبات المباع بالخانة المخصصة.
وأعدت الإدارة المختصة مذكرة بإلغاء ترخيص المحل لمخالفة المدعى لشروط الترخيص، وبتاريخ 10/9/2002 وافق وزير الداخلية على إلغاء الترخيص لمخالفة شروطه وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر متفقا
وصحيح حكم القانون وتضحى الدعوى بطلب إلغائه فاقدة لسندها متعينة الرفض مع إلزام المدعى المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع
أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/12/2002 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه بإلغاء الترخيص مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم العاجل بمسودته وإلزام الإدارة المصروفات والأتعاب.
وذكر المدعى شرحا لدعواه أنه بتاريخ 10/9/2002 أصدر المدعى عليه الأول القرار المطعون فيه رقم 91603 بإلغاء الترخيص الصادر له بالاتجار فى الأسلحة والذخيرة استنادا لارتكابه للمخالفات المحرر عنها المحضر رقم 2806 لسنة 2002 إداري الواسطى تاريخ 2/7/2002، ولما كان هذا المحضر رهن التحقيقات بنيابة الواسطى الجزئية ولم يتخذ فيه قرار حتى الآن، وكان ما تم ضبطه يحوز بعضه بسند شرعى وهى طلقات 9 ملى والمطاوى الصينى وحيازة الباقى وهى طلقات الخرطوش وهو عدد ضئيل لا يمثل عجز وأنه ناجم عن الخطأ غير المتعمد فى العد، ولما كان هذا القرار مشوبا بإساءة استعمال السلطة لذلك أقام دعواه بالطلبات المشار إليها.
وتدوول نظر الدعوى امام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها قدم خلالها الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على المستند المثبت بغلافها وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على خمسة مستندات معلاه بغلافها ومذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانوني رأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات.
وبجلسة 14/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.