الطعن رقم 745 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-3-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام النجار نــائب رئــيس مــجلس الدولة
و سليمان على سليمان وكيـــــــــــــل مجلس الدولــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عصام الدين عبده مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــة
**********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0
ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بامتناعها عن الرد على السؤال الخاص بثروات الوزراء ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث إن المستقر علية فى قضاء هذه المحكمة ، وقضاء المحكمة الإدارية العليا ، أن الخصومة فى دعوى الإلغاء هى خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإدارى فى ذاته استهدافا لمراقبة مشروعيتة ، وإذا كان القرار الإدارى على هذا النحو هو موضوع الخصومة ومحلها فى دعوى الإلغاء ، فإنه يتعين لقبول الدعوى أن يكون القرار قائما ومقيما لآثاره عند إقامة الدعوى وإلا كانت الدعوى غير مقبولة لانتفاء القرار الإدارى 0
ومن حيث إن المستقر علية أن سكوت الإدارة عن الرد على شكاوى وتظلمات أوطلبات الأفراد لا يعتبر فى جميع الأحوال بمثابة قرار سلبى بالامتناع طبقا لحكم المادة (10) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ذلك أنه لا يقوم القرار السلبى بالامتناع إلا عن رفض السلطات الإدارية اتخاذ قرار أو تمتنع عن اتخاذه متى كان واجبا عليها اتخاذ هذا القرار وفقا للقوانين واللوائح 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق ، أن المدعى يطلب الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن الرد على التساؤل الخاص بثروات الوزراء ، وأن هذا الطلب قد شيده المدعى على أقوال مرسلة نشرات فى بعض الصحف والمجلات ، ولا يوجد قرار إدارى صدر بهذا الشأن من أية جهة إدارية كما أنه لا يوجد إلزام قانونى على جهة الإدارة بالرد على التساؤل المشار إليه ، الأمر الذى ينتفي معه القرار الإداري ، ويتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري 0
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0
فلـــــــهذه الأســــــباب
***********
حكمت المحكمة :-
بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، وألزمت المدعى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع :
**************
أقام المدعى دعواه الماثلة بعريضة موقعة منه بصفته محاميا ، أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 28/10/1997 ، طلب فى ختامها الحكم ، بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بعدم الرد على السؤال الخاص بثروات الوزراء 0
وقال المدعى شرحا لدعواه : أن جريدة ....... نشرت بتاريخ 13/11/1997 خبر بعنوان " سر الأسبوع " مؤداه أن وزير مخضرم سيخضع للمسائلة بمناسبة تركه الوزارة قريبا ، وأن ثروة الوزير تقدر بحوالى 1300 مليون جنيه ، وهناك مصادر عليمة بأن هذا الرقم متواضع ، وقالت أن الرجل يحوز 1300 مليون دولار يعنى حوالى 3400 مليون جنيه ، كما نشرت جريدة ...... بعددها الصادر يوم الأثنين 18/11/1996 خبرا تحت عنوان " الدكتور .......... يسأل رئيس مجلس الوزراء ثروة وزير مليار دولار كيف ؟ " ولم نر إجابة على هذا السؤال 0
وينعى المدعى على القرار الطعين لمخالفته لحكم القانون ، وقد خلص المدعى إلى طلب الحكم له بالطلبات سالفة البيان 0
تدوولت الدعوى بجلسات التحضير على النحو الموضح بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرتى دفاع ، وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا إرتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، مع إلزام المدعى المصروفات 0
وقد عينت المحكمة لنظر الدعوى أمامها جلسة 29/1/2002 ، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم ، مع مذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع ، وخلال هذا الأجل قدم محامى الدولة مذكرة بالدفاع ، وقدم المدعى مذكرة 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0