الطعن رقم 739 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من :-
السيد الأستاذ المستشـــــــــــار / رمضان محمــــــود حسن نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشــــــــــــار / ناصر محمد عبد الموجود
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادي مفوض الدولة
وسكـرتاريــة السـيـــــــــــــــــــــــــــــــــد / علي محمــــــد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
{ المحكمة }
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات والمداولة .
وحيث أن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى الحكم بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤديا له مبلغ مقداره (15980) جنيهاً قيمة مستحقاته عن الأعمال الإضافية بمركز شباب الشرقي بهجورة ، ومبلغ مقداره (10000) جنيهاً كتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء حرمانه من الاستفادة من هذه المستحقات ، مع إلزامها بالمصروفات .
وحيث أنه بالنسبة لصرف مستحقاته بمبلغ (15980) جنيهاً .
وحيث أن هذا الطلب استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، فمن ثم يكون قبولاً شكلاً .
وحيث أنه عن الموضوع ، فإن الثابت من الأوراق وتقرير الخبير أن رئيس مجلس إدارة مركز شباب الشرقي بهجورة طلب من رئيس مدينة ومركز نجع حمادي إسناد أعمال إضافية وهي إنشاء سور وتجديد ودورات المياه لمركز شباب بهجورة بجانب عمل تطوير هذا المركز وذلك بقيمة إجمالية مقدارها (15980) جنيهاً ، وهذه الأعمال قام المدعى بتسليمها في 5/9/1996 ، وبلغ ختامي العملية مبلغ مقداره ( 14452.57) جنيهاً ، إلا أن الجهة الإدارية لم تقم بصرف هذه المستحقات للمدعي حتى تاريخ رفع دعواه مثار النزاع ، وبجلسة 13/4/2005 قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على صور ة من ختامي العملية وثبت منها أن المدعي قام بصرف مستحقات العملية الإضافية وقيمتها مقداره (14452.57) جنيهاً بشيك رقم 749930 بالمستند رقم 2279 في 29/10/2000 .
وحيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أنه متى استجابت جهة الإدارة لطلبات المدعي في تاريخ لاحق على رفع الدعوى فإنه يتعين القضاء بانتهاء الخصومة فيها وإلزامها بالمصروفات لأن استجابتها لم تأت إلا بعد أن لجأ القضاء . وإذ ثبت أن المدعي قام بصرف مستحقاته المالية على النحو المشار إليه بعد رفع دعواه الأمر الذي يتعين معه الحكم باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لهذا الطلب .
وحيث أنه عن طلب التعويض بمبلغ مقداره (10000) جنيهاً نتيجة الأضرار التي لحقت به من جراء تأخير مستحقاته المالية سالفة الذكر وحرمانه منها ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي يستند في طلب التعويض إلى واقعة حرمانه من المبلغ (14452.57) جنيهاً الذي لم تقم الإدارة بصرفه له عن العملية الإضافية بمركز الشباب المشار إليه والذي كان يستحق صرفه اعتباراً في 29/6/1995 تاريخ مراجعة المستخلص الختامي وتأخر السداد حتى تاريخ 29/10/2000 ، إلا أنه كان السبيل لاقتضاء هذا التعويض هو المطالبة بالفوائد التأخيرية إعمالاً لأحكام المادة ( 226 ) من القانون المدني لأن المشرع قد جعل الفوائد التأخيرية المقررة بهذه المادة سالفة الذكر بمثابة تعويض للدائن عن تأخير المدين في الوفاء بالمبالغ النقدية المعلومة المقدار وقت المطالبة القضائية وذلك لحرمانه من الاستفادة منها ، وإذ خلت الأوراق من ثمة دليل يفيد مطالبة المدعي بهذه الفوائد في الدعوى الماثلة ، فمن ثم يكون طلب التعويض المشار إليه فاقداً لسنده القانوني ، الأمر الذي يتعين معه الحكم برفضه .
وحيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها .
{ فلهذه الأسباب }
حكمت المحكمة : بالنسبة للطلب الأول بانتهاء الخصومة في الدعوى وألزمت الإدارة المصروفات ، بالنسبة للطلب الثاني برفضه ، وألزمت المدعي مصروفاته .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" الوقائع "
أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع صحيفتها ابتداءً قلم كتاب محكمة نجع حمادي الكلية بتاريخ 30/6/1998 ، وقيدت بجدولها تحت رقم 549 لسنة 1998 ك نجع حمادي ، وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا له مبلغ مقداره (25980) جنيهاً وهي عبارة عن مبلغ (15980) جنيهاً قيمة مستحقات عملية تطوير مركز شباب بهجورة ومبلغ (10000) جنيهاً كتعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء عدم صرف هذه المستحقات ، مع إلزام الإدارة المصروفات .
وقال المدعي شرحاً لدعواه : أنه بتاريخ 28/1/1995 رست عليه عملية ترميم وتطوير مركز شباب الشرقي بهجورة بقيمة إجمالية مقدارها (32850.20) جنياً وسلمت العملية ، إلا أنه أثناء تنفيذ هذه الأعمال أسندت إليه أعمال إضافية هي عمل سور خارجي لمركز الشباب المشار إليه مع تجديد دورات المياه بقيمة (15980) جنيهاً وبذات أسعار وشروط العملية الأولى وسلمت العملية في 5/9/1996 ، إلا أن الجهة الإدارية لم تقم بصرف هذا المبلغ رغم المطالبة به ، ثم تقدم بشكوى للنيابة الإدارية والتي قيدتها بجدولها بالقضية رقم 5 لسنة 1998 وانتهت إلى مجازاة المهندس المختص وإزاء عدم صرف هذا المبلغ المشار إليه ، فإنه يطالب بالتعويض بمبلغ (10000) جنيهاً جبراً للأضرار التي لحقت به .
وأختتم صحيفة دعواه بالحكم له بطلباته سالفة البيان .
نظرت المحكمة المذكورة الدعوى ، وبجلسة 23/3/1999 حكمت بندب خبير في الدعوى والذي باشر المأمورية وأودع تقريره ملف الدعوى .
وبجلسة 28/12/1999 حكمت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى هذه المحكمة للاختصاص .
ونفاذاً لذلك وردت الدعوى لتلك المحكمة وقيدت بجدولها تحت الرقم المبين عالية .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها في الدعوى ارتأت فيه الحكم بإلزام المدعي عليهما بأن يؤديا للمدعي مبلغ مقداره (14452.12) جنيهاً ومبلغ مقداره (2312.40) جنيهاً كتعويض عن الأضرار .
نظرت المحكمة الدعوى ، وبجلسة 8/12/2004 قدم الحاضر عن الدولة صحيفة معلنة بإدخال خصم جديد في الدعوى وهو رئيس مجلس إدارة مركز شباب الشرقي بهجورة ، التمس للأسباب الواردة بها الحكم بإلزامه بأن يؤديا للمدعي المبالغ المستحقة له والتي ستحكم بها المحكمة مع إلزامه بالمصروفات . وبجلسة 8/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 24/11/2005 ، ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة ، ثم أعيدت للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيــــــــــل
والحكم آخر الجلسة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .