الطعن رقم 21937 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-6-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولــــة
د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة
*********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة 0
وحيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار قبول أوراق ترشيح المدعى عليه الأول لعضوية مجلس الشورى عن دائرة روض الفرج والساحل وما يترتب على ذلك من آثار ، وتنفيذ الحكم فى الشق العاجل بمسودته وبغير إعلان 0
و وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0
و حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يشترط للقضاء به توافر ركنين هما الجدية بأن يكون إدعاء الطالب قائما - حسب الظاهر - على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار ، والركن الثانى الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها 0
وحيث إنه عن ركن الجدية فإن مقطع النزاع فى الدعوى الماثلة يدور حول مدى توافر شرط القيد الصحيح فى شأن المدعى عليه الأول والمقرر بنص المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى والتى تنص على أنه :- " 000 يشترط فيمن يرشح أو يعين عضوا بمجلس الشورى
1- 00000000000000
2- أن يكون اسمه مقيدا فى أحد جداول الانتخاب بجمهورية مصر العربية ، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك 000
وقد جرى قضاء هذه المحكمة أن يكفى فى المرشح أن يكون مقيدا بأحد جداول الانتخاب أيا ما كان موقع الدائرة التى يرغب ترشيح نفسه فيها ، باعتبار أن المرشح لمجلس الشورى إنما يمثل الشعب كله 0
وحيث إنه باستقرار أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ولائحته التنفيذية يبين أن المشرع قد حظر قيد الناخب فى أكثر من جدول انتخابى واحد ، وترك للناخب حرية المفاضلة والاختيار بين مجال القيد الواردة بالمادة (11) من القانون المذكور : فموطنه الانتخابي بصفة أصلية هو الجهة التى يقيم فيها عادة ، والمفاضلة والاختيار له بين ثلاثة مواطن انتخابية أخرى أولها محل العمل أو ممارسة المهنة ، وثانيها الجهة التى للناخب فيها مصلحة جدية فيها ، وثالثها مقر عائلته ولو لم يكن مقيدا فيها ، فإذا توافر القيد الصحيح فى أيا من هذه المواطن الانتخابية ، فإنه يكون قد توافر فى المرشح شرط القيد فى أحد الجداول الانتخابية 0
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الظاهر من أوراق الدعوى دون التغول على موضوعها أن المدعى عليه الأول مقيدا بالجداول الانتخابية قسم شبرا شياخة الترعة ، ولما كانت هذه الجهة هى مقر عائلته حسبما هو ظاهر من أوراق الدعوى ( فواتير الكهرباء والغاز والتليفونات ، وإيصالات سداد الإيجار ) المودعة بحافظات المستندات المقدمة من المدعى عليه الأول - وبالتالي فإن قيده فى هذه الجهة يكون مطابقا لصحيح حكم القانون مبرءا من ثمة عيب ، ولم يطرأ عليه سبب يستوجب إلغاء ذلك القيد ، ومن ثم فإنه يكون قد توافر فى شأنه شرط القيد الواجب قانونا ، فضلا عن أن المشرع لم يشترط مضى مدة معينة على القيد قبل الترشيح لعضوية مجلس الشورى ، الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه - حسب الظاهر من الأوراق - قد جاء متفقا وصحيح حكم القانون غير مرجح الإلغاء ، وينتفى بذلك ركن الجدية مما يتعين معه القضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه 0
و حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0
فلهذه الأسباب
********
حكمت المحكمـــــة :-
بقبول الدعوى شكلا ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وألزمت المدعى مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء 0
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع :
***********
بتاريخ 24/5/2004 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار قبول أوراق ترشيح المدعى عليه الأول وما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم فى الشق العاجل بمسودته وبغير إعلان 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى أن المدعى عليه الأول مرشح لعضوية مجلس الشورى عن دائرة قسم الساحل فئات ورمزه الهلال ، حال كونه فاقدا لشروط الترشيح الخاصة بالقيد بالجدول الانتخابى لأنه مقيم بالهرم وليس بدائرة روض الفرج أو الساحل وليست جهة قيده هى جهة عمله الرئيسى وليس له فيها مصلحة جدية ، فضلا عن أن الانتخابات مقرر لإجرائها يوم 13/6/2004 كما أنه لم يمض على قيده سنة 0
وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 25/5/2004 وتأجلت لجلسة 1/6/2004 لرد الجهة الإدارية على الدعوى ، وفيها قدم الحاضر عن المدعى عليه الأول ست حافظات مستندات ومذكرة ، كما أودع الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات 0
وفى هذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ميعاد أقصاه الساعة 12 ظهرا يوم الخميس الموافق 3/6/2004 0
وخلال هذا الأجل قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به علنا 0