⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 725 لسنة 13 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / علاء الدين عبد الغني محمد الصغير نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيــــد الأستــــاذ المستشــــار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة السيـــــد الأستــــاذ المستشاـــر / إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامه إبراهيم نفادي مفوض الدولة وسكرتاريــــــــــة السيــــــــــــد / علي محمد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 حيث أن المدعي يستهدف بدعواه المعروضة في شقها العاجل الحكم بوقف تنفيذ القرار الصادر بإعلان نتيجة امتحان الثانوية الأزهرية دور يونيه لعام 2003/2004 فيما تضمنه من إعلان حصول أبنه عل درجات أقل في المواد التالية :- التفسير والحديث والنحو والصرف والفقه والأحياء واللغة الإنجليزية مستوي رفيع ، مع إعادة التصحيح وتصويب الخطأ في رصد الدرجات وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات 0 وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا 0 وحيث أنه عن الشق العاجل فإنه وفقا لأحكام قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وما هو مقرر في القضاء الإداري يجب لوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه توافر ركنين مجتمعين هما الجدية والاستعجال 0 وحيث أنه عن ركن الجدية ،فإنه من المقرر في القضاء الإداري أن تصحيح إجابات الطلاب وتقدير الدرجات التي يستحقونها هي عملية فنية تستقل جهة الإدارة بتقديرها بواسطة أجهزتها المتخصصة 0دون معقب عليها من القضاء الإداري طالما خلا التقدير من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها وجاءت عملية التصحيح وجمع الدرجات ورصدها خلوا من الأخطاء المادية ، ويعتبر عيب إساءة استعمال السلطة من العيوب القصدية في السلوك الإداري ، ومناطه أن تكون جهة الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة ، التي يجب أن يتغياها القرار أو أن تكون قد أصدرت القرار بباعث لا يمت بصلة لتلك المصلحة ،وهذا العيب لا يفترض ، وعلي من يدعيه أن يقيم الدليل عليه ، ولا يكفي في هذا الشأن مجرد الأقوال المرسلة بغير دليل من الأوراق 0 وحيث أنه تطبيقا لذلك ، وإذ كان البادئ من ظاهر الأوراق أن عملية تصحيح أوراق إجابات أبن المدعي شملت كل جزئيات الإجابة وتم تقدير الدرجات المناسبة لها في جميع المواد المشار إليها وفقا لما انتهي إليه المصححون والمراجعون ، وخلت الأوراق من الأخطاء المادية في جمع ورصد الدرجات ، ولم يثبت ثمة انحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق قد صادف صحيح حكم القانون ولا يغير من ذلك ما ذكره المدعي بمذكرة دفاع أنه في مادة الأحياء في السؤال الرابع الجزئية ج) أنه تم زيادة درجات للطالب موقع أقامها مصحح هذه الجزئية بالأزرق ولم يتم إدراجها في مجموع درجاته ، كما ان الجزئية (هـ) من هذا السؤال أضيفت لها درجة بعد تصحيح هذه الجزئية ولم يتم جمعها علي الدرجة الكلية فالثابت انه بعد تظلم المذكور من هذه المادة تم مراجعة تصحيح تلك المادة وقام المراجع بإضافة ثلاث درجات لهذه السؤال وقام بالشطب علي درجة في البند (3) من الفقرة (جـ) من هذا السؤال وأصبحت الدرجة 8.5 درجة بدلا من6.5 درجة وبالتالي أضيفت الدرجة للفقرة ( هـ) من السؤال الرابع - الأمر الذي يتعين طرح ما ذكره المدعي جانبا ، ويتعين الحكم برفض وقف تنفيذ هذا القرار وبالتالي فلا جدوى من بحث ركن الاستعجال باعتبار ان طلب وقف التنفيذ يتطلب توافر ركني الجدية والاستعجال مجتمعين 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : برفض طلب ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــع أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/11/2004 وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي فيما تضمنه من عدم منح نجله الدرجات المستحقة مع إعادة تصحيح ورصد درجاته وذلك في امتحان السنة النهائية للعام الدراسي 2003 /2004 بمعهد أسمنت ألأعدادي والثانوي بنقادة وقنا وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات 0 وقال المدعي شرحا لدعواه : ان نجله قد انهي امتحانات السنة النهائية العام الدراسي 2003 /2004 بمعهد نجع أسمنت الإعدادي الأزهري بنجع أسمنت مركز نقادة وكان رقم الجلوس 118641 القسم العلمي وظهرت نتيجة السنة النهائية للعام الدراسي 2003 /2004 الخاص به بمجموع 601 درجة من 650 ، وانه يطعن علي درجات المواد 1)- التفسير كانت درجته 32 من 40 درجة ، 2)-الحديث : كانت درجته 34 من 40 درجة ، 3)- النحو والصرف : كانت درجة النحو 32 ،والصرف 34 من 40 درجة ، 4)- والفقه : وكانت درجاته 34 من 40 درجة، 5)- الأحياء وكان درجاته 52 من 60 درجة ، 6)- اللغة الإنجليزي: وكانت درجاته مستوي رفيع 11 من 15 ، وبذلك يكون قد وقع عليه ظلماً في التصحيح ويطلب إعادة تصحيح ورصد تلك المواد ، واختتم صحيفة دعواه بالحكم له بطلباته سالفة البيان 0 نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى ، وبجلسة / /2005 قررت إحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقريرا بالرأي القانوني في هذه الدعوى ، وأودعت تقريرها في هذه الدعوى ارتأت فيه الحكم نظرت المحكمة الدعوى وبجلسة 4/9/2005 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ، ثم أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغير التشكيل والحكم آخر الجلسة ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0