الطعن رقم 30094 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-7-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود طلعت الغزالى نــــــائب رئيس مجلس الدولة
ود. حمدى حسن الحلفاوى نائــــب رئيس مجلس الدولة
,حضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
مفوض الدولــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث أن المدعي قد أقام دعواه للحكم له بالطلبات آنفة الذكر.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعي لم يقم بتنفيذ ما كلفته به المحكمة على النحو المشار إليه رغم إخطاره وتأجل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى.
ومن حيث أنه وفقاً لحكم المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية (بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 99) تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة بغرامة، ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالي لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
ومن المقرر أن هذا الوقف الذي تجريه المحكمة هو وقف جزائي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها متى رأت من ظروف الدعوى وملابساتها ما يدعو إلى اللجوء إليه.
ومن حيث أنه في ضوء ذلك، فإن إزاء تقاعس المدعي عن تنفيذ ما كلفته به المحكمة على النحو المشار إليه رغم إخطاره وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب، ولكن دون جدوى، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بوقف الدعوى جزائياً لمدة شهر.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بوقف الدعوى جزائياً لمدة شهر.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وطلب المدعي فيها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار النائب العام المؤرخ 18/7/2003 والخاص بإدراج اسم المدعي على قوائم الممنوعين من السفر مع ما يترتب على ذلك من آثار على أن يكون تنفيذ الحكم في الشق العاجل بمسودته وإلزام المدعي عليه المصروفات.
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 5/10/2004 وبهذه الجلسة كلفت المحكمة المدعي بيان ما تم في الدعويين الجنائيتين المحدد لنظرهما جلسة 24/10/2004، 21/11/2004، وتأجل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى، وبجلسة 7/12/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.