الطعن رقم 1442 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-9-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين عميره .. .. .. .. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة .
وعضوية كلاً من /
السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار / محمد دسوقي محمد موســي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد عبد العظيم علـــــي مفوض الدولــــــة
وسكرتارية السيـــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث أن المدعيين يستهدفان بالدعوى المعروضة الحكم بأحقيتهما في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية علي أساس قيمة التذكرة شاملةً الإضافات وهي ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية .
وحيث أنه عن المدعي الأول فإن الثابت من الأوراق أنه يشغل وظيفة بالدرجة الثالثة أي أن الاختصاص بنظر دعواه ينعقد للمحكمة الإدارية بقنا ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر دعواه والأمر بإحالتها بحالتها إلي المحكمة المذكورة للاختصاص وإبقاء الفصل في المصروفات. وحيث أنه عن المدعية الثانية ، وإذ استوفت الدعوى بالنسبة لها أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم تكون مقبولة شكلاً .
وحيث أنه عن الموضوع فإن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية تصرف للمدعية المقابل النقدي لتذاكر السفر دون أي من الإضافات المقررة علي التذكرة .
وحيث أن المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 41 لسنة 1958 معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 تقرر للعامل الحق في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر علي أساس قيمة التذكرة بما في ذلك الإضافات ، ولا شك أن الإضافات المقصودة هي الإضافات المقررة علي ثمن التذكرة المسموح للعامل أن يسافر بها .
وحيث أنه تطبيقاً لذلك ، وإذ كان مقابل الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات من الإضافات المقررة علي تذاكر السفر بقطارات النوم بالوجه القبلي بصفة عامة ، ومن ثم تعتبر هذه الضريبة وذلك المقابل من الإضافات التي تصرف للعامل مع ثمن التذكرة وفقاً لحكم المادة (47) من لائحة بدل السفر السالف ذكرها .
وبناء علي ذلك يتعين الحكم بأحقية المدعية في صرف المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية شاملاً ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية وذلك اعتباراً من 2/6/1995 تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة أحكام التقادم الخمسي وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
" فلهذه الأسبــــــــــــــــــــاب "
حكمت المحكمة : ـ (أولاً) بالنسبة للمدعي الأول : ـ بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلي المحكمة الإدارية بقنا للاختصاص وأبقت الفصل في مصروفات دعواه .
(ثانياً) : ـ بالنسبة للمدعية الثانية :ـ بأحقيتها في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية شاملاً ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية وما يترتب علي ذلك من آثار علي النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
محمود سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
حسن
فقرة رقم -1
أقام المدعيان هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 8/2/2003 طالبين الحكم بأحقيتهما في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية شاملاً الإضافات وهي ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية ، وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية .
وقال المدعيان شرحاً لأسانيد الدعوى أن الجهة الإدارية تصرف لهما المقابل النقدي المذكور دون الإضافات المقررة علي تذاكر السفر ، مع أن المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 أوجبت علي الجهات الإدارية دفع ثمن التذكرة للعامل بما في ذلك الإضافات.
وأمام هيئة مفوضي الدولة قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ، وقدمت الهيئة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى .
ونظرت الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .