الطعن رقم 1441 لسنة 4 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ســــعد مســـعود محفـوظ وكــيــــل مجـــلــــس الدولة
ورئـــيــــس الــمــــــحكـمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عاطف نصر مســـــلمي وكيل مجـــــــــــــلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / جمال عبد العال حسين وكيل مجــــــــــــــلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / محمد عبد الفتاح عباس مـــــــفــــــــــــــوض الدولة
وسكرتارية السيد / جمال محمود عـــــمارة أمـــــــيــــــــــن الــســـــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
ومن حيث إن المدعي يطلب الحكم اصلياً - بإلغاء القرار رقم 156 لسنة 1997 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية لوظيفة رئيس قسم مع ما يترتب على ذلك من آثار واحتياطياً بإلغاء القرار رقم 122 لسنة 1998 فيما تضمنه من تخطي المدعي إلى الترقية إلى ذات الوظيفة مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث إنه عن شكل الطلب الأصلي فالثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه رقم 156 لسنة 1997 صدر بتاريخ 8/7/1997 وخلت الأوراق مما يفيد إعلان أو علم المدعي به في تاريخ سابق على تاريخ تظلمه في 27/7/1998 ولم يتلق المدعي رداً على تظلمه فأقام دعواه الماثلة بتاريخ 12/10/1998 ومن ثم تكون دعواه مقامة في الميعاد المقرر لدعاوى الإلغاء .
وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة فهي مقبولة شكلاً .
ومن حيث إنه عن موضوع الطلب الأصلي فالمادة 13 من لائحة العاملين ببنك ناصر الاجتماعي وتعديلاتها تنص على أن : " تكون الترقية من وظيفة إلى وظيفة التي تعلوها في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها شريطة أن تكون ممولة وشاغرة " .
وتنص المادة 14 منها على أنه يشترط للترقية استيفاء العامل الشروط والمواصفات المقررة لشغل الوظيفة ......
وتنص المادة 15 من ذات اللائحة على أن : " تكون الترقية بالاختيار بنسبة 100% وعلى أساس الكفاية والصلاحية ويشترط أن يكون العامل قد حصل على تقرير كفاية ممتاز فى التقرير الدوري عن السنتين الأخيرتين ويبدأ بترقية الحاصلين على مرتبة ممتاز ثم التالي لهم في تقرير الكفاية وهكذا ...... ويكون شغل الوظيفة بطريقة الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة .
ومن حيث إنه من المقرر أنه إذا كانت الترقية تتم بالاختيار فإن حرية الإدارة في اختيار المرشح للترقية مقيد بالقاعدة الأصولية في كل نظم التوظف وهي عدم جواز تخطي الأقدم عند إجراء الترقية إذا كان يتساوى من حيث الصلاحية أو الكفاءة مع الأحدث .
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعي عُين بتاريخ 25/11/1969 وأرجعت أقدميته إلى 25/11/1968 وشغل وظيفة " مصرفي ب " اعتباراً من 31/12/1976 ووظيفة " مصرفي أ " اعتباراً من 6/4/1988 وتقرير كفايته عن عام 94 / 95 بدرجة جيد جداً وعن عام 96/97 بتقدير ممتاز بعد حصوله على حكم لصالحه في الدعوى رقم 486 لسنة 45ق من المحكمة الإدارية لوزارة المالية بجلسة 5/6/2000 والتي خلت الأوراق مما يفيد الطعن على هذا الحكم وإلغائه بينما زميلته المستشهد بها / عفاف محمد مصطفى العناني عينت بتاريخ 24/1/1979 وأرجعت أقدميتها إلى 24/1/1978 وشغلت وظيفة " مصرفي أ " بتاريخ 6/4/1988 وتم ترقيتها لوظيفة " رئيس قسم " بتاريخ 8/7/1997 بالقرار المطعون فيه رقم 156 لسنة 1997 ومتخطية المدعي وهي تماثله في درجة كفايتها حسبما يبين من مطالعة البيان المقارن المقدم رفق حافظة مستندات البنك المدعى عليه بجلسة 24/4/1999 والمدعي يسبقها في الأقدمية وانتفت في حق المدعي الموانع القانونية التي تحول بينه وبين الترقية وبالتالي يكون القرار المطعون فيه قد صدر مخالفاً للقانون متعيناً الإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث إن المدعي قد أجيب لطلبه الأصلي فلا محل لبحث طلبه الاحتياطي .
وحيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 156 لسنة 1997 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية لوظيفة رئيس قسم " بالبنك المدعى عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت البنك المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 12/10/1998 أقام المدعي دعواه الماثلة بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارة المالية وملحقاتها وقيدت أمامها برقم 13 لسنة 46ق وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع أولاً - أصلياً - بإلغاء القرار رقم 156 لسنة 1997 فيما تضمنه في الترقية رئيس قسم اعتباراً من 8/7/1997 وما يترتب على ذلك من آثار. ثانياً واحتياطياً - بإلغاء القرار رقم 122 لسنة 1998 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة رئيس قسم اعتباراً من 9/7/1998 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام البنك المصروفات .
وذكر شارحاً لدعواه أنه عين بتاريخ 20/11/1968 ونقل للعمل بالبنك المدعى عليه بوظيفة "مصرفي ب" ورقي لوظيفة " مصرفي أ " بالقرار رقم 25 لسنة 1988 اعتباراً من 6/4/1988 بفرع البنك ببني سويف وبتاريخ 8/7/1998 أصدر البنك القرار رقم 156 لسنة 1997 بترقية عدد من العاملين من بينهم / ....... إلى وظيفة رئيس قسم وتخطيه رغم أنه يسبقها في ترتيب الأقدمية في وظيفة " مصرفي أ" كما يسبقها في تاريخ الالتحاق بالخدمة ويفضلها في تقارير الكفاية مما يكون معه القرار قد صدر مخالفاً للقانون . وبتاريخ 9/7/1998 صدر القرار رقم 122 لسنة 1998 بترقية عدد من العاملين ومتخطياً المدعي أيضاً وخلص إلى طلباته أنفة البيان.
وتدوولت الدعوى أمام المحكمة المذكورة وبجلسة 7/8/2000 قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري دائرة الترقيات للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.
وبالفعل وردت الدعوى إلى المحكمة المشار إليها وقيدت برقم 324 لسنة 55 ق وجرى تحضيرها على النحو المبين بالأوراق وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 156 لسنة 1997 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية لوظيفة رئيس قسم بالبنك مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وبمناسبة إنشاء هذه المحكمة وردت إليها الدعوى وقيدت أمامها بالرقم المشار إليه ونظرت بجلسة 2/10/2004 وتدوولت بالجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 18/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 22/10/2005 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .