⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 716 لسنة 3 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / سامي حامد إبراهيم عبده نائب رئيس مجلس الدولـة ورئيــــــــــــــــس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد أحمد عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عاطف سعدي محمد علي مستشــــار بمجلس الدولــة وحضور السيد الأستاذ المستشار /حسام حسنى مفوض الدولـــــــــــــــــــــة وســــــــــــــــــــــــكرتارية السيد / عبد الفتاح محمد عبد الفتاح سكــــــــــــــــرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وإتمام المداولة قانوناً. ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بسابق طلباته وإلزام جهة الإدارة المصروفات. ومن حيث أن البحث في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على المحكمة التصدي لها قبل الخوض في شكل الدعوى أو موضوعها باعتبار أن مسألة الاختصاص من الأمور المتعلقة بالنظام العام، ومن حيث أن المادة 13 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها بالمادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية ..... " كما تنص المادة 14 من هذا القانون على أن " تختص المحاكم الإدارية بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً و رابعاً من (10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والمستوى الثالث ومن يعادلهم " . ومن حيث أن مؤدى ما تقدم بأن المرجع في تعيين اختصاص كل من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية هو أهمية النزاع ومستوى الوظيفة التي يشغلها الموظف. وبإنزال ما تقدم على وقائع النزاع الماثل وكان الثابت من الأوراق أن المدعي كان يشغل وظيفة مساعد شرطة ممتاز قبل إحالته إلى المعاش وهي تعادل الدرجة الثالثة من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة وبالتالي فهي لا تدخل ضمن الدرجات الواردة بالمستوى الوظيفي الأول طبقاً لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971 - الملغي - والتي اتخذها قانون مجلس الدولة أساساً لتحديد الاختصاص بين المحاكم الإدارية و محكمة القضاء الإداري ومن ثم فإن هذه الدعوى تخرج عن نطاق الاختصاص النوعي المنعقد لهذه المحكمة الأمر الذي يتعبن معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها عملاً بحكم المادة 110 مرافعات إلى المحكمة الإدارية لوزارة الدالية باعتبار أن أخر جهة عمل ثان ينتمي إليها المدعي هي الإدارة العامة للمرور بالقاهرة. ومن حيث أن القضاء بعدم الاختصاص غير منه للخصومة الأمر الذي يتعين معه إرجاء البت في المصروفات للمحكمة المختصة بنظر الموضوع. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقــــــــائع أقام المدعي هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/2/2002 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما زاد عن الأربعة أشهر مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وقال المدعي شرحا لدعواه : أنه كان بوظيفة مساعد شرطة بوزارة الداخلية قبل إحالته إلى المعاش وله رصيد من الأجازات الاعتيادية لم يحصل عليها ولم تقم جهة الإدارة بصرف المقابل النقدي فيما زاد على الأربعة أشهر ومن ثم فإنه يستحق صرف هذا لمقابل من رصيد الأجازات الاعتيادية التي لم يحصل عليها وذلك عملا بحكم المادة65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1978 وطبقاً لما قضت به المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر في هذا الشأن واختتم المدعي عريضة الدعوى بطلباته سالفة الذكر وأثناء تحضير الدعوى قدم النائب عن الدولة حافظة مستندات طويت على ما هو مبين بغلافها وقدم مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم أصلياً بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها وإبقاء الفصل في المصروفات واحتياطياً بأحقية المدعي في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية على النحو المبين بالأسباب وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وتحدد لنظر الدعوى جلسة 20/10/2005 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم لجلسة اليوم مع مذكرات في ثلاثة أيام حيث لم تقدم أية مذكرات خلال هذا الأجل وبالجلسة المحددة صدر الحكم بعد أن أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.