⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26 لسنة 15 قضائية

النقض المدني 1945-12-13 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: شركة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجز استحقاقى
⚖️ شركة
⚖️ دفاتر الشركة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد كامل مرسى وحضور أحمد نشأت وأحمد على علوى وأحمد فهمى إبراهيم ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر، مراعاة لمصلحة الشركاء ولدائني الشركة ومدينيها، أن انتهاء الشركة لا يمنع من اعتبارها قائمة محتفظة بشخصيتها المعنوية لحاجات التصفية حتى تنتهي التصفية وإذن فإن كل موجودات الشركة بما فيها الدفاتر تعتبر أثناء التصفية مملوكة لها لا ملكاً شائعاً بين الشركاء فلا يصح لأحدهم أن يوقع الحجز الاستحقاقي على شيء من ذلك.