⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2 لسنة 25 قضائية

النقض المدني 1955-4-7 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اهلية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثر الاستئناف
⚖️ عوارض الاهلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور سليمان ثابت وكيل المحكمة وأحمد العروسى ومحمد فؤاد جابر ومحمد عبد الواحد على.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الاستئناف وفقاً لنص المادة 409 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، فإنه يجوز للمحكمة المذكورة أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها وأن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذي قام هو برفعه. وإذن فمتى كان الواقع في الدعوى هو أن الحكم الابتدائي إذ قضى برفض طلب توقيع الحجر أضاف المصروفات إلى جانب الحكومة عملاً بالرخصة المستمدة من المادة 882 مرافعات، و كان طالب الحجر هو الذي قام باستئناف هذا الحكم وحده، وكان استئنافه مقصوراً بالبداهة على رفض طلب الحجر دون المصروفات التي حكم فيها لصالحه وألزمت بها الخزانة العامة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام المستأنف بمصروفات الدرجة الأولى يكون قد خالف القانون ولا يغير من هذا النظر أن تكون النيابة قد طلبت في محضر الجلسة إلزامه بهذه المصروفات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
السفه والغفلة بوجه عام يشتركان في معنى واحد هو ضعف بعض الملكات الضابطة في النفس إلا أن الصفة المميزة للسفه هي أنها تعتري الإنسان فتحمله على تبذير المال وإتلافه على خلاف مقتضى العقل والشرع، أما الغفلة فإنها تعتبر صورة من صور ضعف بعض الملكات النفسية ترد على حسن الإدارة والتقدير. وإذن فمتى كان الحكم إذ قضى برفض طلب الحجر أقام قضاءه على ما استخلصه بالأسباب السائغة التي أوردها من أن التصرفات التي صدرت من المطلوب توقيع الحجر عليه إلى أولاده وأحفاده تدل على تقدير وإدراك تام لتصرفاته ولا تنبئ عن سفه أو غفلة، فإنه لا يكون قد خالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم المطعون فيه إذ نفى عن المطلوب الحجر عليه السفه والغفلة استناداً إلى الأسباب السائغة التي أوردها قد خلص إلى أن التصرفات الصادرة منه إلى أولاده وأحفاده لها ما يبررها سواء أكانت هذه التصرفات تبرعاً أو بيعاً بأقل من ثمن المثل، فإنه لا يكون في حاجة بعد ذلك إلى التعرض لحكم الغبن في البيع أو إيثار المتصرف أحد أولاده عن الآخر.