⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1439 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-7-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسةالسيد الأستاذ المستشا/حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / نصر رمضان على وبحضو السيد الأستاذ المستشار المساعد/أحمد عبدالعظيم على مفــوض الدولــة وسكرتارية السيد/ غزالى يونس عبدالجواد سكرتير المحكمــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . حيث إن المدعى يطلب الحكم بأحقيته فى صرف المقابل النقدى لرصيد إجازاته الإعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر . وحيث أن الدعوى إستوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً وحيث إنه عن الموضوع ، فإن المادة ( 65 ) من قانون نظــام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم ( 47 ) لسنة 1978 معدلاً بالقانون رقم ( 219) لسنة 1991 تنص على أن : " يستحق العامل إجازة إعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل فى حسابها أيام العطلات الأسبوعية .................... ويحتفظ العامل برصيد أجازاته الإعتيادية ................ فإذا إنتهت خدمة العامل قبل إستنفاد رصيده من الإجازات الإعتيادية إستحق عن هذا الرصيد أجرة الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند إنتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم " وحيث إن المشرع فى المادة ( 65 ) السالف ذكرا قيد إقتضاء هذا البدل بشرط ألا تجاوز مدة الرصيد الذى يستحق عنه البدل النقدى أربعة اشهر إلا أن المحكمة الدستورية العليا حكمت بجلسة 6/5/2000 فى القضية رقم 2 لسنة 21ق - دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد أجازاته الإعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب إقتضتها مصلحة العمل . وحيث أنه يشترط لإستحقاق العامل المقابل النقدى لرصيد أجازاته الإعتيادية فيما جاوز الأشهر الأربعة ألا يكون سبب فى عدم منحه الإجازات الإعتيادية التى إستحقها أبان خدمته فيما جاوز تلك الأشهر راجعاً إليه أى عن رغبته وإرادته ويقع على الجهة الإدارية عبء إثبات ذلك ، بحسبانها تحتفظ بالأوراق والمستندات والملفات ذات الأثر فى حسم المنازعات الناشئة عن العلاقة الوظيفية بين تلك الجهة وبين العاملين لديها ولا يكتفى فى هذا الشأن بالمسلك السلبى للعامل بعدم التقدم بطلب مكتوب لجهة الإدارة للحصول على أجازة لأن هذا المسلك لاقى قبولاً من تلك الجهة بإعتباره محققاً لمصلحتهــا التى لولاهــا لأجــبرت العامــل على الحصول على الأجازة التى إستحقها وتجاوز بها الحد الأقصـــى المسمــوح له بالإحتفاظ به ومقداره أربعة أشهر وحيث أنه تطبيقاً لذلك ، وإذا كان الثابت من الأوراق أن المدعى كان من العاملــين بمديريــة الشــــئون الصحــــية بقنا وأنتهـــت خدمتـــه لذلك ، وإذا كان الثابت من الأوراق أن المدعى كان من العاملين بمديرية الشئون الصحية بقنا وإنتهت خدمته . وصرفت له الجهة الإدارية المقابل النقدى لرصيد إجازاته الإعتيادية بواقع أربعة أشهر ، وأن له رصيد أجازات إعتيادية مقداره 814 يوماً ثمانمائة وأربعة عشر يوماً لم يتم صرفها وخلت الأوراق من دليل على أن عدم منح المدعى الأجازات الإعتيادية التى إستحقت إبان خدمته والتى جاوزت مدتها الأربعة أشهر يرجع إلى رغبته وإرادته المنفردة بمعزل عن رغبة وإرادة جهة الإدارة ومن ثم يتعين الحكم بأحقيته فى المقابل عن كامل رصيد أجازاته الإعتيادية التى لم يحصل عليها على النحو السالف ذكره وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : بأحقية المدعى فى صرف المقابل النقدى عن رصيد أجازاته الإعتيادية بالكامل على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . ن سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقـــام المدعــى هـذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 8/2/2003 طالباً الحكم بأحقيته فى صرف المقابل النقدى لرصيد إجازاته الإعتيادية حتى تاريخ إنتهاء خدمته وما يترتب على لك من آثار . وقال المدعى شرحاً لأسانيد الدعوى إنه أحيل إلى المعاش وصرفت له الجهة الإدارية المقابل النقدى لأربعة أشهــر من رصـيد إجازاته الإعتيادية عملاً بحكم المادة ( 65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ( 47) لسنة 1978 ، مع أنه يستحق صرف المقابل النقدى عن رصيد إجازاته الإعتيادية كاملاً وإنه لجأ إلى لجنة التوفيق والمنازعات وخلال تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات . وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى ونظرت الدعوى على النحو الثابت بالمحاضر وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وبجلسة اليوم صدر الحكم . وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .