⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 710 لسنة 1 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشـــــــــــار / السعيد عبده عوض جاهين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / محمد أحمد أحمد ضيف نائب رئيس مجلس الدولة و/ جمال يوسف زكى نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشــــــــــــــار / أحمد على حسن مفـــــــــــــــــوض الدولة وسكــــــرتارية السيـــــــــــــــــد/ مجدي أبو الفتوح بركـــــــات ســــــــــــكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا . من حيث إن المدعى يطلب الحكم بطلباته سالفة الذكر . ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات معدلاً بالقانون رقم 18 لسنة 1999 تنص على أن" تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة .... ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذ مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ". ومن حيث إن المشرع خير المحكمة في حالة تخلف أحد العاملين بها أو أحد الخصوم - عن إيداع المستندات أو عن القيام بإى إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي تحدده له باتخاذ أحد إجرائين : إما الحكم على المتخلف بغرامة مالية أو وقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً ، فإذا انقضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خـــــلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة تعين عليها الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن . ومن حيث إنه ترتيباً لما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المحكمة قضت بجلستها المؤرخة 22/6/2004 بوقف الدعوى لمدة شهر ، ولما كان المدعى لم يقم بتعجيل الدعوى بعد انتهاء مدة وقفها وحتى تاريخ حجزها للحكم ، الأمر الذي يتعين معه الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن وإلزام المدعى المصروفات عملاً بأحكام المادة (184 ) من المرافعات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وألزمت المدعى المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/11/1995 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من المدعى عليه الأول ، وإلغاء قرار اللجنة العليا لتثمين الأراضي بمحافظة القليوبية بتقدير القيمة الايجارية للأرض موضوع النزاع ، وندب خبير لأعاده تقديرها بما يتفق مع الواقع والقانون ، مع ما يترتب على ذلك من أثار وبعد أن قامت هيئة مفوضي الدولة بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وإعداد تقرير مسبب بالرأى القانوني فيها ،تدوول نظرها أمام المحكمة المذكورة على نحو ما هو مبين بمحاضر الجلسات ، حيث قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ، وتمهيدياً قبل الفصل فيها بندب خبير في الدعوى لمباشرة المهمة الموضحة تفصيلا بأسباب هذا الحكم ، وبعد أن نكل المدعى عن سداد أمانة الخبير خلال الميعاد الذي حددته المحكمة تدوول نظر الدعوى على نحو ما هو مبين بمحاضر الجلسات ،وبجلسة 22/6/2004 قضت المحكمة بوقف الدعوى لمدة شهر ، وبعد فوات المدة المقررة دون قيام المدعى بتعجيل الدعوى تدوول نظرها أمام المحكمة على نحو ما هو مبين بمحاضر الجلسات ، حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .