الطعن رقم 701 لسنة 32 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / هاني أحمد الدرديري رئيـــــــــــس المحكمـــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / السيد إبراهيم الزغبي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد جابر عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عيد محمد أحمد مفـــــــــــــوض الدولــــــة
وسكرتارية السيد / محمد علي الشيخ أميـــــــــن الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
- المحكمة -
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطاعنة تطلب الحكم بالطلبات سالفة البيان.
ومن حيث أن المادة (99) من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 تنص على أن "تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ........... ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهر بعد سماع أقوال المدعي عليه، وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة تعين الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
ومن حيث أن المستفاد من النص سالف البيان أن المشرع أجاز بموجبه للمحكمة أن تحكم بوقف الدعوى المدة المقررة بالنص في حالة تخلف المدعي عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات خلال الميعاد الذي تحدده وإذا انقضت مدة إيقاف نظر الدعوى ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء الإيقاف أو لم يقم بتنفيذ ما أمرت به المحكمة تقضي المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن مدة إيقاف نظر الدعوى قد انتهت فعلاً ولم تطلب الطاعنة السير في طعنها ولم ينفذ ما أمرت به المحكمة، الأمر الذي تقضي معه المحكمة باعتبار الطعن كأن لم يكن.
وحيث أن من يخسر دعواه يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات.
- فلهذه الأسباب -
حكمت المحكمة: باعتبار الدعوى كأن لم تكن وألزمت الطاعنة المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع
أقامت الطاعنة هذا الطعن بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/8/2000 طالبة في ختامه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بالطلبات الواردة أمام محكمة أول درجة وما يترتب على ذلك من آثار.
وبجلسة 21/6/2004 حكمت المحكمة بوقف الطعن لمدة شهر لعدم قيام الطاعنة بتنفيذ ما أمرت به المحكمة من تكليفها بالحضور لمناقشتها.
وتدوول الطعن بجلسات المحكمة على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 25/9/2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه وقت النطق به.