الطعن رقم 1437 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-7-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسةالسيد الأستاذ المستشا/حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد دسوقى محمد موسى نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسين عبدالحميد حسين
وبحضو السيد الأستاذ المستشار المساعد/أحمد عبدالعظيم على مفــوض الدولــة
وسكرتارية السيد/ غزالى يونس عبدالجواد سكرتير المحكمــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث إن المدعين يهدفون إلى طلب الحكم بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية عن الوجبة الغذائية المقررة لتذاكر السفر وقيمة ضريبة المبيعات وما يترتب على ذلك من آثار .
وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً .
وحيث أنه عن الموضوع فإن الثابت من أن الجهة الإدارية تصرف للمدعين المقابل النقدى لتذاكر السفر دون أى من الإضافات المقررة على التذكرة .
وحيث أن المادة ( 47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 41 لسنة 1958 معدل بقرار مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 تعطى العامل حق صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر على أساس قيمة التذكرة بما فى ذلك الإضافات .
ولا شك إن الإضافات المقصودة على الاضافات المقررة على ثمن التذكرة المسموح للعامل أن يسافر بها وفى جميع القطارات التى توجد بها هذه الدرجة .
وحيث إنه تطبيقاً لذلك وإذ كانت ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية من الإضافات التى تصرف للعامل مع ثمن التذكرة وفقاً لحكم المادة 47 من لائحة بدل السفر السالف ذكرها ، ومن ثم يتعين الحكم بأحقية المدعين فى صرف المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانيــة شاملاً ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية أعتباراً من 2/6/1995 تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة أحكام النظام الخمسة وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
بأحقية المدعـين فـى صــرف المقابل النقدى للوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات وما يترتب على ذلك من آثـار على النحو المبين بالأسباب ألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
ن سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقــام المدعــون هـذه الدعــوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 8/2/2003 بطلب الحكم بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى عن قيمة الإضافات المقررة لتذاكر السفر التى يسرفون عنها مقابلاً نقدياً وما يترتب على ذلك من آثار .
وقال المدعون شرحاً للدعوى أن الجهة الإدارية تصرف لهم المقابل النقدى المذكور دون الإضافات المقررة على تذاكر السفر مع أن المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 أوجبت على الجهات الإدارية دفع ثمن التذاكر للعامل وما فى ذلك الإضافات وإزاء امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ توصية لجنة فض المنازعات فقد أقاموا الدعوى الراهنة بالطلبات السالفة .
ورداً على الدعوى قدم محامى الدولة حافظة ، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى .
ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 16/4/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات فى شهرين وقدم محامى الدولة خلال مذكرة ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .