الطعن رقم 25 لسنة 15 قضائية
النقض المدني
1945-12-13
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص
⚖️ دعوى
⚖️ دعوى منع التعرض
⚖️ حالات الطعن وشروطها - الطعن بمخالفة القانون او الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله
⚖️ مسقى او مصرف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد كامل مرسى وحضور أحمد نشأت وأحمد على علوى وأحمد فهمى إبراهيم ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشارع في المادة 19 من الأمر العالي الصادر في 22 من فبراير سنة 1894 في شأن الترع والجسور العمومية والمساقي الخصوصية وما يتعلق بها قد رأى - مراعاة لمصلحة الزراعة وما يقتضيه ذلك من وجوب حماية المساقي من تعدي أحد المنتفعين بها بغير حق إضراراً بجيرانه - أن يجيز لمن لحقه ضرر من عبث بمسقى أو بمصرف أن يلجأ إلى الجهات الإدارية، وخول هذه الجهات سلطة الفصل في إعادة الحالة إلى أصلها بالطرق الإدارية إيثاراً للسرعة التي تقتضيها الحال. وإذن فهذه الجهات تكون مختصة هي والمحاكم بالفصل في دعاوى وضع اليد المتعلقة بذلك، والشكوى التي تقدم إلى إحدى هذه الجهات متضمنة طلب منع التعرض تقطع مدة سقوط دعوى منع التعرض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا وجه في العمل للتفرقة بين مواعيد السقوط ومدد التقادم المسقط. إلا أنه لما كانت مدد التقادم أو مواعيد السقوط لا يسرى عليها كلها أحكام واحدة بل بعضها تنظمه قواعد خاصة لا يخضع لها البعض الآخر لم يكن معدى عن بحث كل مسألة منها على حدة لمعرفة طبيعة البواعث التي دعت إلى تعيين المدة فيها. وفيما يتعلق بالمدة المعينة لرفع دعوى منع التعرض فإن مدة السنة المشترط في المادة 26 من قانون المرافعات عدم مضيها على الفعل الصادر من المدعى عليه هي مدة تقادم خاص تسري عليه قواعد الانقطاع التي تسري على التقادم المسقط العادي.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا رفع واضع اليد دعواه أمام القضاء المستعجل طالباً إزالة السد موضوع النزاع وتمكينه من ري أطيانه بواسطة إزالة السد، فإن هذا الطلب إذ يعتبر بمبناه ومعناه طلباً بمنع التعرض يقطع مدة دعوى وضع اليد ولو حكمت المحكمة المستعجلة بعدم اختصاصها، لأن رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة يقطع المدة. والدفع بأن التكليف بالحضور أمام قاضى الأمور المستعجلة لا يقطع التقادم لأنه لا يؤدي إلا إلى إجراءات وقتية بقصد تأييد الحق فيما بعد فلا يستنتج منه معنى الطلب الواقع فعلاً للمحكمة بالحق المراد اقتضاؤه - هذا الدفع لا محل له حين يكون المدعي قد رفع أمام هذا القاضي طلباً خاصاً بموضوع منع التعرض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
التقادم الذي يقطعه رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة يظل منقطعاً طوال المدة التي تستغرقها الدعوى المقامة ثم يعود إلى السريان من جديد من يوم صدور الحكم النهائي بعدم الاختصاص. ويحتفظ التقادم الذي يبدأ في السريان بعد الانقطاع بصفات التقادم الذي قطع ويبقى خاضعاً لنفس القواعد التي تحكمه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا أخطأ الحكم في تكييف ورقة من أوراق الدعوى ولكن كانت الأسباب الأخرى التي أقيم عليها تبرر القضاء الذي انتهى إليه فذلك الخطأ لا يقتضى نقضه.