الطعن رقم 14294 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-3-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات وبعد المداولة قانونا 0
وحيث إن المدعي يطلب قبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة بقبول أوراق ترشيح المدعى عليه الثالث فى انتخابات مجلس الشعب التكميلية عن الدائر (12) الأزبكية والظاهر والمقرر أن تجرى بتاريخ 16/3/2005 وإلزامه المصروفات مع تنفيذ الحكم فى شقه العاجل بمسودته 0
وحيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة على سند من القول بأن المدعى عليه الثالث ( المطعون فى صفته ) قد أثبت بمحضر جلسة 1/3/2005 تنازله عن الترشيح فى انتخابات مجلس الشعب عن الدائرة المشار إليها ( محل النزاع ) فإن المستقر عليه أن شرط المصلحة الواجب تحققه لقبول الدعوى يتعين أن يتوافر من وقت رفع الدعوى وأن يستمر قيامه حتى يفصل فيها نهائيا باعتبار أن دعوى الإلغاء تستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه من قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه ، فإذا حال دون ذلك مانع فلا يكون هناك وجه للاستمرار فى الدعوى ، ويتعين الحكم بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة0
وهديا على ذلك وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى عليه الثالث ( المطعون على القرار الصادر بقبول أوراق ترشيحه فى انتخابات مجلس الشعب عن الدائرة المشار إليها ) قد تنازل عن الترشيح فى هذه الانتخابات فإنه والحال كذلك ينتفى فى حق المدعى شرط المصلحة الواجب تحققه لقبول الدعوى مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة قبل الفصل فيها 0
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة ، وألزمت المدعي المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21 /2/2005 طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار قبول أوراق ترشيح المطعون ضده الثالث وإلزامه بالمصاريف مع تنفيذ الحكم فى شقه المستعجل بمسودته الأصلية 0
وقال المدعى شارحا لدعواه ، أنه صدر قرار وزير الداخلية رقم 2027/2005 بتحديد موعد إجراء الانتخابات التكميلية لمجلس الشعب على مقعد العمال بالدائرة 12 ( الأزبكية والظاهر ) وقد تقدم المدعى عليه الثالث بأوراق ترشيحه وقبلتها لجنة تلقى الطلبات بمديرية أمن القاهرة 0
وقد نعى المدعى على قرار جهة الإدارة بقبول أوراق ترشيح المذكور مخالفته للقانون والواقع حيث تنتفى فى شأنه صفته كعامل 0
واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات المشار إليها 0
وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 1/3/2005 وبهذه الجلسة قدم الحاضر عن المدعى عليه الثالث حافظة مستندات طوت على تنازله عن الترشيح فى هذه الانتخابات 0
وقد تدوول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 8/3/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم 0
وبهذه الجلسة صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطوقه عند النطق به علنا0