⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 686 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-31

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / هاني أحمد الدرديري نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / السيد إبراهيم الزغبي نائب رئيس مجلس الدولــــــة / خالد جابر عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدولــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عيد محمد احمد مفوض الدولــــــــــــــــــــــة وسكرتارية السيد / محمد على الشيـــــــــــخ أمين ســر المحكمـــــــــــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــة ---------- بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . من حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 132/2004 فيما تضمنه من فصله من الخدمة وما يترتب على ذلك من آثار . من حيث أنه عن البحث في الاختصاص يسبق البحث في شكل وموضوع الدعوى ، فإنه يبين من استقراء نصوص المواد 13 ,10 , 14 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 أن المشرع قد خلع على المحاكم التأديبية ولاية الفصل في مسائل التأديب سواء في ذلك العاملين المدنيين بالدولة أو العاملين بالقطاع العام أناط بها إلى جانب نظر الدعوى التأديبية المبتدأة الفصل في الطعون المقامة في الجزاءات التأديبية ، كما تشمل ولايتها سائر الطلبات المرتبطة بالطعن أو المتفرعة عنه اعتبارا بان قاضى الأصل هو قاضى الفرع . ( المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 983/35ق جلسة 17/3/1993). ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار فصله من الخدمة كجزاء تأديبي - استنادا إلي وجود تلاعب في صرف التذاكر مما ترتب عليه وجود عجز بالإيراد ، وعلى ذلك فإن الاختصاص بنظر هذه المنازعة ينعقد للمحكمة التأديبية ، ومن ثم ينحسر عن هذه المحكمة الاختصاص بالفصل فيها مما تقضى معه المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا وإحالتها بحالتها إلى المحكمة التأديبية للاختصاص عملا بالمادة 110 من قانون المرافعات ، مع إبقاء الفصل في المصاريف عملا بمفهوم المادة 184 من ذات القانون . فلهــذه الأسبـــاب ------------ حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى , وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة التأديبية للاختصاص بنظرها بإحدى جلسات شهر ديسمبر عام 2005. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــع ---- بموجب عريضة مودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9/10/2004 أقام المدعى هذه الدعوى طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفه مستعجلة باستمرار صرف راتبه من تاريخ فصله ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه , و ما يترتب على ذلك من آثار , وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . وقال شرحا للدعوى : أنه بتاريخ 19/2/2004 صدر القرار رقم 132/2004 بفصله من الخدمة استنادا إلي أنه تلاعب في صرف التذاكر مما أدي إلي وجود عجز بالإيراد - وأنه قد سبق مجازاته عن واقعة مماثلة - وقد تظلم من هذا القرار ولكن دون جدوى - وينعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون ، وخلص إلى طلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر . وإذ نظرت الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو الوارد بمحاضر الجلسات - وبجلسة 4/7/2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم ، وقد صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه وقت النطق به .