الطعن رقم 6533 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-3-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحــمد محـــمد الشــــــــاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وســــليمان عــلى ســــليمان وكـــــــــيل مجلــــــس الدولـــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
صــــــــــــــــــبرى شـــــــــــلبى مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة0
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا، وبحسبان إن البحث فى الاختصاص مسألة أولية لسبق الفصل فى شكل الدعوى وموضوعها ، فإنه بمقتضى أحكام القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية أنشئ قضاء عسكرى ، تحددت اختصاصاته والمحاكم العسكرية واختصاصاتها وإجراءات المحاكمة والأحكام التى يصدرها والتصديق عليها وتنفيذها ، ويعتبر هذا القضاء جهة قضائية مستقلة بجانب جهتى القضاء الإداري والعادى ، ولا يختص مجلس الدولة من ثم بالتعقيب على ما يصدر عنه من أحكام وكذلك المنازعات المتعلقة بتنفيذ هذه الأحكام أو طرق الطعن عليها 0
ومن حيث إنه ولما كان الثابت من أوراق الدعوى الماثلة - أن المدعى قد أحيل إلى المحاكمة العسكرية - بتهمة التعذيب لبعض الأفراد العسكريين المساجين وقضى بحبسه ثم تقدم بالتماس من الحكم الصادر ضده ، وتبارع المدعى فى دعواه الماثلة فى الإجراء الصادر عن الجهة المدعى عليها بشأن هذا الالتماس ، وهذه المنازعة تخرج عن الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة ، وتقضى المحكمة من ثم بقبول الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإلزام المدعى بالمصروفات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وألزمت المدعى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
وتخلص فى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعها قلم كتاب المحكمة فى 9/5/1999 ، وطلب في ختامها الحكم بإلغاء قرار حفظ الالتماس المقدم منه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهما بالمصروفات0
وذكر المدعى شرحا لدعوى : أنه قد اتهم فى الجناية العسكرية رقم 143 لسنة 1995 جنايات عسكرية كلى الإسماعيلية حيث قضى بجلسة 31/12/1995 بحبسه لمدة سنه مع الشغل والنفاذ والعزل من الوظيفة ، وإذ صدر هذا الحكم بناء على مستندات مزورة ، وأنه مقدم بالتماس إعادة النظر وتم توريده إلى المدعى العام العسكرى والذى قرر حفظ الالتماس 0
ونعى المدعى على القرار مخالفته للقانون والواقع المؤيد بمستندات تؤكد حدوث تزوير أجحت بحقه فى الدفاع وأن التحقيق أجرى دون مستندات خاصة بالموضوع كما تم اخفاء التقرير الطبى الخاص بأحد الجنود ، كما أخفيت أقوال بعض الجنود 0
وخلص المدعى إلى طلب الحكم بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع وقد قامت هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ، وأودع الحاضر عن الجهة المدعى عليها لعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى 0
وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقرير بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإلزام المدعى المصروفات 0
وقد حددت المحكمة جلسة 25/12/2001 لنظر الدعوى ، وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 29/1/2002 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين وخلال الأجل أودع الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلب فى ختامها بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى ومن باب الاحتياط الكلى رفض الدعوى مع إلزام المدعى فى أى من الحالات بالمصروفات ، وقد قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0