⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9479 لسنة 51 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-31

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ احمد شمس الدين خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين/ صفوت عامر الفقى نائب رئيس مجلس الدولــة و / صبحى سعيد فتح الله العجمى وحضور السيد الاستاذ المستشار/ عماد احمد عبد الرحمن مفوض الدولـــــــة وســــكرتارية السيد / محمد ابراهيم أحمد امين الســـــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــة " بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات واتمام المداولة قانونا. ومن حيث ان المدعين يهدفون الى الحكم بالزام النقابة المدعى عليها بأن تؤدى لهم تعويضا مقداره مليون جنية عن الاضرار التى اصابتهم من قرار الامتناع عن منحهم شهادة قيد بالنقابة للتقدم للترشيح لعضوية اللجنة النقابية للعاملين بالشركة العامة للانتاج والخدمات الزراعية التى اجريت 3/10/1996 والزامها المصروفات. ومن حيث ان الدعوى قد استوفت اوضاعها بالنسبة لطلب التعويض مما تكون معه مقبولة شكلا. ومن حيث انه عن الموضوع فان من المستقر عليه قضاء انه يلزم للحكم بالزام جهة الادارة بالتعويض وفقا للمادة 163 مدنى اعمالا لمبدأ المسئولية التقصيرية ان يتوافر ثلاثة اركان مجتمعة فى طلب المدعى اولهما ان ينسب الى جهة الادارة خطأ ادارى بالمفهوم المقرر قانونا بأن ينسب اليها صدور قرار ادارى مخالف للقانون وان يصيب المدعى ضرر من هذا القرار وان تربط الخطأ والضرر علاقة سببية بأن يكون ذلك الضرر ناتج ومترتب على خطأ الادارة. ومن حيث ثبت من حكم المحكمة فى ذات الدعوى بجلسة 30/7/2000 خطأ قرار النقابة المدعى عليها وبطلان قرارها باعلان نتيجة انتخابات النقابة دون اشتراك المدعى لعدم تسليمهم شهادة قيد بالنقابة وهو ما يتوافر به ركن الخطأ بالمفهوم المقرر قانونا للحكم بالتعويض. ومن حيث انه عن ركن الضرر فقد ثبت من الاوراق انه قد اصاب المدعين من جراء ذلك القرار اضرار مادية تمثلت فى ضياع وقتهم فى السفر للدعاية الانتخابية فضلا عن نفقات التقاضى التى تكبدوها لتجهيز الدعوى واعداد مستنداتها علة فترة امتدت لثمان سنوات وما يقتضيه ذلك من سفرهم وغيره من محل اقامتهم بالشرقية الى القاهرة ، فضلا عن الضرر الادبى الذى لحق بهم والمتمثل فيما شعروا به من اسى لعدم ممارستهم حقهم الدستورى بتمثيل زملائهم والترشيح لعضوية النقابة وما قد يمنحه ذلك لهم من تحقيق الذات واشباع رغبة ادبية لديهم وهى اضرار محققة ومترتبة بحكم اللزوم على فعل النقابة المدعى عليها ولم يفصل بينهما ثمة فاصل من فصل المدعين او الغير الامر الذى يستحق معه كل مدع من المدعين تعويضا تقدره المحكمة بعشرة الاف جنية لكل منهم تلزم النقابة المدعى عليها به كماتلزم المصروفات. " فلهذه الاسباب " حكمت المحكمة ... بقبول طلب التعويض شكلا وبالزام النقابة المدعى عليها بأن تؤدى لكل مدع تعويضا مقداره عشرة الاف جنية لا غير والزمتها المصروفات.
فقرة رقم -1
الوقائــــــع: ------------ اقام المدعون هذه الدعوى بايداع صحيفتها قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 9/11/1996 بطلب الحكم بقبولها شكلا وبطلان اعلان نتيجة انتخابات اللجنة النقابية العامة للعاملين بالزراعة والرى ، ثانيا: بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ مليون جنية كتعويض مادى وادبى عما لحقهم من اضرار. وذكر المدعون شرحا لدعواهم انهم تقدموا بطلبات ترشيح لعضوية اللجنة النقابية التابعة للشركة ا....... ، وكان من ضمن الاوراق المطلوب تقديمها للترشيح شهادة من رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى تتضمن مضى سنة على عضويتهم بالنقابة وتقدموا بطلبات للحصول على هذه الشهادة دون جدوى مما اضاع عليهم فرصة الترشيح ، لذلك تقدموا ببرقيات وتظلمات عدة من تصرفه دون جدوى ، لذلك اقاموا الدعوى الماثلة للحكم لهم بالطلبات سالفة البيان. وتدوول نظر الدعوى امام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ثم قضت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى واحالتها الى هذه المحكمة للاختصاص. ونفاذا لهذا الحكم وردت مفردات الدعوى وقيدت بالرقم عاليه ، وجرى تحضيرها لدي هيئة مفوضى الدولة ، واعدت الهيئة تقريرا بالرأى فيها ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة. وتدوولت الدعوى امام المحكمة وبجلسة 30/7/2000 قضت بقبول الدعوى شكلا وبالغاء قرار اعلان انتخابات اللجنة النقابية العامة للعاملين بالزراعة والرى المطعون فيه والزام جهة الادارة المصروفات، واحالة طلب التعويض الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالرأى القانونى فيه. واعدت الهيئة تقريرا فى هذا الطلب ارتأت فيه الحكم بأحقية المدعين فى الحصول على تعويض تقدره المحكمة والزام النقابة المدعى عليها المصروفات. وتحددت جلسة 12/1/2003 لنظر طلب التعويض امام المحكمة وتدوول نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعين مذكرة بالدفاع. وبجلسة 6/6/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة 5/7/2004 مع التصريح بمذكرات خلال اسبوعين لم تقدم خلالها ثمة مذكرات ، ثم قررت مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به.