⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 685 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناصر محمد عبدالموجود وبحضور السيد المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادى مفوض الدولـة وسكرتارية السيد / على محمد على سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . وحيث أن المدعيين يهدفان من إقامة دعواهما حسب التكييف الصحيح لها إلى الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 46 لسنة 1994 والمتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها (600) متراً بنجع الفقراء بقرية الرمادى لإقامة مبانى وملاعب مركز شباب الفقراء عليها . مع الزام الإدارة المصروفات . وحيث أنه بالنسبة للمدعى الأول : ومن حيث أن مفاد نص المادة ( 24) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أن ميعاد رفع دعوى الالغاء أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الغاء القرارات الإدارية النهائية ستون يوماً من تاريخ نشر القرار أو إعلان صاحب الشأن به . وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم الى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار . ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستون يوماً من تاريخ تقديمه . ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستون يوماً من تاريخ إنقضاء الستين يوماً المذكورة . وتطبيقاً لذلك . ولما كان الثابت من الأوراق وأن القرار المطعون فيه رقم 46 لسنة 1994 . صدر بتاريخ 5/5/1994 ، وعلن به المدعى الأول فى 30/6/1994 وذلك حسب الثابت من الدعوى رقم 271 لسنة 3 ق المرفوعة منه ........... وأخرين أمام هذه المحكمة ، فمن ثم كان يتعين عليه إقامة دعواه الماثلة للطعن على هذا القرار خلال الستين يوماً من تاريخ علمه بمحتويات القرار . إلا أنه أقامها فى 25/1/2000 ، أى بعد مضى أكثر من خمسة سنوات فمن ثم تكون دعواه غير مقبولة لرفعها بعد المواعيد المنصوص عليها بالمادة ( 24) سالفة الذكر ، مما يتعين الحكم بعدم قبولها شكلاً . وحيث أنه بالنسبة للمدعى الثانى : وحيث أنه وإذ خلت الأوراق من ثمة دليل يفيد علم المدعى بمحتويات القرار المطعون فيه ، وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً ، فمن ثم تكون مقبولة شكلاً . وحيث أنه عن الموضوع فإن المادة 87 من القانون المدنى تنص على أنه " تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الأعتبارية العامة والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم " وتنص المادة 970 من القانون المدنى المشار اليه على أنه ( ...................ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الأعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى علىهذه الأموال بالتقادم ولا يجوز التعدى على الأموال المشار اليها بالفقرة السابقة وفى حالة حصول التعدى يكون للوزير المختص حق إزالته إدارياً . ) وتنص المادة 26 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 معدلاً بالقانون رقم 145 لسنة 1988 على أنه ( .............وللمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإدارى . وتنص المادة 31 من ذات القانون على أنه ( للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته وإختصاصاته الى نوابه أو الى سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد أو الى رؤساء المصالح أو رؤساء الوحدات الأخرى ) وحيث أن مفاد النصوص السابقة أن أموال الدولة العامة والخاصة وكذلك الأموال الخاصة المملوكة للأشخاص الأعتبارية التى حددها المشرع فى المادة 970 من القانون المدنى لا يجوز تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم ، ولا يجوز التعدى عليها ، وللوزير المختص أو المحافظ أو من يفوضه سلطة إزالة التعدى بالطريق الإدارى ، وسلطة جهة الإدارة فى هذا الشأن منوطة بتوافر أسبابها من حدوث أعتداء ظاهر على ملك الدولة أو محاولة غصبة . وتطبيقاً لذلك . ولما كان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية اصدرت قرارها المطعون فيه متضمناً تخصيص قطعة أرض مساحتها (600) متراً من أملاك الدولة بنجع الفقراء بقرية الرمادى لإقامة مبانى وملاعب مركز شباب الفقراء عليها وتدخل من ضمنها المساحة التى تخص المدعى . وهى من أملاك الدولة ويقوم بسداد مقابل إنتقاع لها . وفى ضوء ما تقدم ، وإذ كان المشرع بسط الحماية على الأموال الخاصة والعامة المملوكة للدولة ، وخول للجهة الإدارية سلطة إزالة التعدى عليها ، أو تخصيصها للمنفعة العامة . وأن إقتضاء المقابل المادى من المعتدى على أرضها هو إجراء متبع للمحافظة على حق الدولة المالى دون أن ينطوى ذلك على أقرار منها بالتعدى أو تصحيح الوضع القائم على الغصب بجعله مشروعاً ، كما لا ينطوى على إنشاء علاقة إيجابية عقدية من المعتدى على أرض الدولة فمن ثم يكون القرار المطعون فيه والقاضى بتخصيص المساحة المشار اليها لإقامة ملاعب مركز الشباب سالف الذكر عليها قد صدر متفقاً وأحكام القانون . الأمر الذى يتعين معه الحكم برفض الدعوى بالنسبة للمدعى الثانى . وحيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها . فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : بالنسبة للمدعى الأول بعدم قبول الدعوى ، وبقبولها بالنسبة للمدعى الثانى ورفضها موضوعاً . وألزمتهما المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــع أقام المدعيات هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/1/2000 طالبين فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار التخصيص الصادر بجلسة 3 فى 21/11/1991 ، وما يترتب على ذلك من آثار . وقال المدعيات شرحاً لدعواهما ، أن الجهة الإدارية أصدرت بالجلسة رقم (3) فى 21/11/1991 قرارها المطعون فيه بتخصيص قطعة أرض مساحتها (400) متر من أراضيها لإقامة مركز شباب لقرية الفقراء بأدفو . وينعى المدعى على هذا القرار أنه صدر بالمخالفة لأحكام القانون لكون المعاينة التى إجريتها وزارة الزراعة على الأرض محل التخصيص بإنها ينطبق عليها الحظر الوارد بالأمر العسكرى . وأختتما صحيفة دعواهما بالحكم لهم بطلباتهما سالفة البيان . نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى وبجلسة / / إحالتها إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها . وأودعت الهيئة تقريرها الذى ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى نظرت الحكمة الدعوى . وبجلسة 14/7/2005 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .