⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 683 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-1-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمـــــد نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / نصر رمضان علي وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة وسكرتارية السيد / سعيد محمد احمد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم لهم بالطلبات سالفة الذكر ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها المقررة قانونا 0 ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 1995 بتقرير بدل تفرغ للمهندسين الزراعيين تنص علي أن " يمنح المهندسون الزراعيون أعضاء نقابة المهن الزراعية ..............الذين يتقرر شغلهم لوظائف تقتضي التفرغ وعدم مزاولة المهنة في الخارج الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه وبدل التفرع بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة 0 ويبين من الإطلاع علي القانون رقم 29 لسنة 1992بشان تقرير وعلاوة خاصة للعاملين المدنيين بالدولة وضم العلاوات الخاصة إلي الأجور الأساسية أي أن المادة الرابعة منه تنص علي أن " تضم إلي الأجور الأساسية الخاضعين لأحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية "0 ومفاد ما تقدم أن المشرع قد صرف بدل التفرع بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر للوظيفة وتضمن القانون رقم 29 لسنة 1992 ضم العلاوات الخاصة المشار إليها بالمادة الرابعة إلي الأجور الأساسية ومن ثم لا يجوز حساب بدل التفرغ منسوبا إلي الأجر الأساسي مضافا إليه هذه العلاوات ذلك أن المشرع قدر حساب البدل من بداية الأجر المقرر للوظيفة ويضحي طلب المدعين حساب البدل من الأجر الأساسي مضافا إليه العلاوات المشار إليها غير قائم علي سند صحيح مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى وإلزام المدعين المصروفات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- برفض الدعوى وألزمت المدعين المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع أقام المدعون الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/12/2002 وطلبوا في ختامها الحكم بأحقيتهم في الاعتداد بقيمة العلاوات الخاصة التي استحقت لكل منهم والتي ضمت لمرتباتهم اعتبارا من 1/7/1992 ضمن وعاء بداية الأجر المقرر للوظيفة التي يشغلها كل منهم المتخذ أساسا لاحتساب قيمة بدل تفرغ الزراعيين إعمالا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 1995 بمنح المهندسين الزراعيين 30% من بداية أجر الوظيفة التي يشغلها اعتبارا من 1/7/1995 مع ما يترتب عل ذلك من آثار 0 وقالوا شرحا لدعواهم أنهم من العاملين بمديرية الزراعة بقنا بوظيفة مهندسي زراعي وقد توافر في شأنهم شروط صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 1995 بواقع 30% من بداية الأجر المقرر للوظيفة وأنهم يطلبون البدل المذكورة مضافا إليه العلاوات الخاصة وأنهم لجأوا إلي لجنة التوفيق والمنازعات 0 وخلال تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات 0 وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى 0 ونظرت المحكمة الدعوى علي النحو الثابت بالمحاضر ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0