الطعن رقم 5322 لسنة 46 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-3-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام النجار نــائب رئــيس مــجلس الدولة
و د/ حمدى الحلفاوى وكيـــــــــــــل مجلس الدولــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عصام الدين عبده مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــة
**********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
وحيث إن المدعى يطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه والتعويض عنه 0
وحيث إن مفاد نص المادة 33 من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة والمواد 52 ، 53 ، 54 ، 55 ، 56 ، 57 ، 59 ، 60 ، 61 ، 63 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور أن الترشيح لانتخابات المراكز الخالية للمستويات النقابية المختلفة يتم خلال شهر ديسمبر من كل عام ولمدة عشرة أيام يقفل بعدها باب الترشيح وتقوم النقابة العامة بإخطار النقابات الفرعية بقائمة أسماء المرشحين لمناصب النقابة العامة كما تقوم النقابات الفرعية بإخطار النقابة العامة بأسماء المرشحين لمناصبها ويتم ذلك خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء ميعاد الترشيح وتخطر النقابات الفرعية أعضائها خلال شهر على الأكثر من قفل باب الترشيح بأسماء المرشحين لمناصب النقابة العامة والنقابة الفرعية والتعليمات الخاصة بعملية الانتخابات ومواعيد إجرائها ومقارها وأن تعلن صورة من ذلك بمقار النقابات الفرعية كما تعلن النقابة العامة ذلك فى صحيفتين مرتين خلال عشرة أيام قبل موعد الانتخابات كما بينت النصوص تحديد مواعيد الانتخابات وفرز الأصوات وإعلان نتيجة الانتخابات وأخذ المشرع بمبدأ اعتبار المرشح الوحيد فائز بالتزكية للمنصب الذى رشح له 0
ومن حيث إن الثابت بالأوراق وعلى النحو الوارد بعريضة الدعوى وحافظة المستندات المقدمة منه فلم تجحدها النقابة المدعى عليها أو تنكرها ، ومن ثم فلا مناط من الاعتماد والتعويل عليها كواقع تشهده خصومة هذه الدعوى ، والثابت منها أنه فتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفى لعضوية النقابة العامة والنقابات الفرعية لمدة عشرة أيام من 19/12/1991 حتى 29/12/1991 وتقدم المدعى بطلب ترشيحه لمنصب نقيب الصيادلة بالسويس وخلال هذه الفترة لم يتقدم أحد سواه وأعلنت قوائم المرشحين للمستويات المختلفة للنقابة العامة والنقابات الفرعية فى مجلة الصيادلة العدد الثالث السنة 24 فى شهر فبراير 1992 وجاء فيها أن المدعى هو المرشح الوحيد للمنصب المذكور ، كما أعلن رئيس لجنة تلقى الطلبات فى 14/1/1992 أن المدعى هو المرشح الوحيد لمنصب النقيب لنقابة الصيادلة بالسويس وأورد قرين اسمه " بالتزكية " ومن ثم فإن إعلان فوز الدكتور / محمد محمود الطيب يكون قد جاء على غير محل ويكون القرار بإعلان فوزه مخالف للقانون ويتعين القضاء بإلغائه 0
وحيث إنه عن طلب التعويض فإنه يلزم للقضاء به أن يكون هناك خطأ وأن يحقق لصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السبب بين الخطأ والضرر ، وحيث إن المدعى لم يشر إلى ثمة ضرر لحق به من جراء القرار المطعون فيه فإنه يتخلف أحد أركان المسئولية الإدارية ( الضرر ) ويتعين القضاء برفض طلب التعويض 0
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات
فلـــــــــــــــهذه الأســـــــباب
****************
حكمت المحكمة :-
بإلغاء القرار المطعون فيه ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت النقابة المدعى عليها المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع :
***********
بتاريخ29/4/1997 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر فى 3/3/1992 بإعلان نتيجة الانتخابات بفوز الدكتور ..... نقيب للنقابة الفرعية بالسويس والتعويض عن الأضرار التى لحقت به من جراء ذلك القرار 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه تم فتح باب الترشيح للتجديد النصفى لعضوية النقابة الفرعية بالسويس من يوم 19/12/1991 وخلالها تقدم بأوراق ترشيحه لهذا المنصب ولم يتقدم أحد غيره وأعلن فوزه بالتزكية ، الا أنه فوجئ بأن الانتخابات قد أجريت يوم 3/3/1992 وأسفرت عن فوز الدكتور / ...... ، ونص على ذلك القرار مخالفته للقانون 0
وبجلسة 15/7/1993 حكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت النقابة المصروفات ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلبى الإلغاء والتعويض 0
وقد أعد هذا التقرير وخلص إلى الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، وإلزام الإدارة المصروفات 0
وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 15/1/2002 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 26/2/2002 ثم مد إجل النطق به لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0