الطعن رقم 1431 لسنة 9 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبدالحميد حسين
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبدالرحمن مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / غزالى يونس عبدالجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث أن المدعى يستهدف بالدعوى المعروضة الحكم بأحقيته فى صرف بدل اقامة بالفئة المزئدة ( 40% ) وما يترتب على ذلك من آثار .
وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً .
وحيث أنه عن الموضوع : فإن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 1980 معدلاً بالقرارين رقمى 373 لسنة 1985 ، 1473 لسنة 1987 تنص على منح العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة الذين يعملون بمحافظات اسوان وقنا وسوهاج بدل اقامة بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر للوظيفة وذلك للعاملين الذين لا يكون موطنهم الأصلى بالمحافظة ، وبنسبة 20% من بداية الأجر المقرر للوظيفة لمن يكون موطنهم الأصلى المحافظة ثم صدر القرار رقم 200 لسنة 1991 بزيادة البدل ليصبح 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة للعاملين الذين لا يكون موطنهم الاصلى المحافظة وبنسبة 30% من بداية الأجر المقرر للوظيفة لمن يكون موطنهم الأصلى المحافظة .
وحيث أن الحكمة التشريعية من تقرير البدل المشار اليه هى تشجيع العاملين على العمل فى المحافظات النائية وتعويضهم عما يلاقونه بسبب ظروف الاقامة فيها . بيد أن من كان موطنه الاصلى أحدى المحافظات المذكورة لا يحتاج للعمل فيها الى ذلك القدر من التشجيع الذى يحتاجه الغريب عنها ، ولا يلقى فيها مشقة بسبب ظروف الاقامة بالقدر الذى يلقاه ذلك الغريب ولذلك خفض البدل لمن كان موطنه الاصلى أحدى تلك المحافظات النائية بمقدار 10% وفى ضوء هذه الحكمة يتحدد المقصود بالموطن الاصلى بأنه المحافظة التى ينتمى اليها العامل بمعنى أن يكون من ابنائها ، وذلك يتحقق بإقامة أسرته بالمعنى الضيق المكونة من ابيه وأمة وأخوته فيها ، كما يتحقق بعائلته المكونة من ذوى قرباه ومن تربطهم به صلة النسب أو المصاهرة فيها ، ففى كلاً الحالتين يلقى العامل من الرعاية ما يجنبه كثيراً من المشقة ومن ثم يتحقق فى شأنه مناط استحقاق البدل بالفئة المخفضة 00 ( فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1792 لسنة 30ق بجلسة 28/12/1986 ) 00
وحيث أنه تطبيقاً لذلك ، وإذ كان الثابت من الأوراق وخصوصاً كتاب وحدة مباحث مركز شرطة قـفط المرفق بحافظة مستندات الدولة المقدمة بجلسة 4/6/2005 أن المدعى من مواليد بنها حيث اقامة والداه فيها ، وأن ذوى قرباه يقيمون بناحية العويضات مركز قـفط محافظة قنا .
ولم يجحــد المدعــــى ذلك ومن ثم يكون الموطن الأصلى للمدعى محافظ قنا وعليه فإنه يستحق بدل الاقامة بالفئة المخفضة ( 30% ) وتكون دعواه المعروضة بطلب الحكم بأحقيته فى البدل بالفئة المزيدة غير قائمة على اساس صحيح من القانون ويتعين الحكم برفضها والزام المدعى المصروفات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
برفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 8/7/2001 بطلب الحكم بأحقيته فى صرف بدل الأقامة له بنسبة 40% وفقاً لاحكام قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 56 لسنة 1980 و 200 لسنة 1991 وما يترتب على ذلك من آثار .
وذلك على سند أنه بتاريخ 1/7/1973 عين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قـفط ويشغل حالياً وظيفة ميكانيكى من الدرجة الأول بمجموعة الوظائف الحرفية ، وأن بدل الأقامة الذى يصرف له كان بنسبة 20% من بداية الأجر المقرر للوظيفة ثم زيد الى 30% بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 200 لسنة 1991 أى يصرف له بدل الأقامة المقرر لابناء محافظة قنا فى حين أنه من مواليد بنها محافظة القليوبية فى 14/7/1941 وأتم دراسته المرحلة الابتدائية بالاسماعيلية عام 1956 ولم يكن له محل إقامة بمحافظة قنا ألا بسبب تعيينه بها ، وأن أقامة أسرته وفروعها لازالت بمحافظة القليوبية ، وأنه لازال أعزب لم يتزوج بأى عائلة من عائلات محافظة قنا .
وأضاف المدعى أن امتناع جهة الإدارة عن صرف البدل له بنسبة 40% لا يقوم على سند ومن ثم يستحق البدل بهذه النسبة بأعتبار أن موطنه الأصلى هو محافظة القليوبية . وقد تقدم بطلب للجنة فض المنازعات التى أوصت بأحقيته وخلص الى طلباته ، وأرفق بدعواه حافظة مستندات وأثناء تحضير الدعوى قدم محامى الدولة حافظة مستندات .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً فى الدعوى . وتداولت الدعوى بجلسات المرافعة قدم خلالها محامى الدولة حافظتى مستندات ومذكرة وقدم المدعى مذكرة وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 2/10/2005 وفيها تم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .