⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23 لسنة 15 قضائية

النقض المدني 1945-12-13 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: محاماة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استئناف
⚖️ حكم قضى للمدعى بطلباته كما عدلها امام المحكمة
⚖️ محام - محام منتدب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد كامل مرسى وحضور أحمد نشأت وأحمد على علوى وأحمد فهمى إبراهيم ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحامي المنتدب كل سلطة المحامي الموكل في الحدود التي يقتضيها انتدابه. فله، بمقتضى المادة 32 من قانون المحاماة، أن ينيب عنه في الحضور أو في المرافعة أمام المحكمة محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن توكيله مانعاً من ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا عدل المدعي طلباته أمام محكمة الدرجة الأولى إلى أقل مما طلب في صحيفة دعواه، واقتصر في مرافعته وفى مذكراته على الطلبات المعدلة، واقتصر خصمه على التحدث عن هذه الطلبات عينها، وقضت له المحكمة بها جميعاً فلا تكون له مصلحة في التظلم من الحكم، فإن هو استأنفه قاصداً أن يعود إلى طلباته الأصلية تعين القضاء بعدم جواز استئنافه.