⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3772 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-2-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلــــــس الدولة وســليمان عـلى ســليمان وكــــيل مجلـــــس الــدولــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصام الدين عبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمــــــــــــــــــــين الســـــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا 0 وحيث إن المدعى يهدف من دعواه وفقا للتكييف الصحيح لطلباته ، إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف يحجب ومنع تداول مجموعة الصارم البتار وعددها ستة أشرطة للمتحدث الشيخ / وحيد عبد السلام بالى ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا وقضاء هذه المحكمة قد استقرا على أنه يشترط لقبول الدعوى أن يكون لرافعها مصلحة قانونية فى إقامتها بأن يكون موضوع الدعوى هو المطالبة بحق أو بمركز قانوني أو التعويض عن ضرر أصاب حقا من الحقوق ، وأن تكون المصلحة شخصية ومباشرة وقائمة أى أن يكون المدعى فى حالة قانونية خاصة من شأنها أن تجعل القرار مؤشرا تأثيرا مباشرا فى مصلحة شخصية له وذلك طبقا لحكم المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 0 ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على الأوراق والمستندات المقدمة أنها قد أجدبت مما يفيد قيام أية علاقة تعاقدية أو غيرها بين المتحدث الشيخ / وحيد عبد السلام بالى وبين المدعى ، الأمر الذى تنحصر معه عن المدعى أية صفة أو مصلحة مباشرة لإقامة هذه الدعوى ، وبناء عليه تكون دعواه الماثلة قد أقيمت من غير ذى صفة ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبولها لرفعها من غير ذى صفة 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، وألزمت المدعى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** أقام المدعى- بصفته - دعواه الماثلة بعريضة موقعة من محام مقبول أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 26 /2/2001 ، طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع والحكم بصفة مستعجلة بإلزام مجمع البحوث الإسلامية بإصدار التصاريح الخاصة بمجموعة الصارم البتار وعددها ستة أشرطة كاسيت مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، وإلزام المدعى عليهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0 وقال المدعى شرحاً لدعواه : أنه سبق أن تقدم إلى مجمع البحوث الإسلامية بطلبات قيدت بدفاتر الوارد بخصوص فحص عدد ستة أشرطة باسم مجموعة الصارم البتار قيدت بدفاتر الوارد للمتحدث / .......... 0 وقام مجمع البحوث الإسلامية بعرض هذه الأشرطة على الفاحص / ...... حيث إن مجمع البحوث الإسلامية يعتبره من كبار الفاحصين والمشهود له بالثقة والكفاءة ، والذي انتهى إلى أنه ليس هناك أى مخالفات دينية أو علمية وليس ثمة مانع من نشرها وطبعها وتداولها لما فيها من فائدة تحذر الناس من اللجوء إلى الشعوذة والدجالين والسحرة 0 وقد فوجئ المدعى بقيام مجمع البحوث الإسلامية بحجب هذه الأشرطة عن التداول والنشر ، وينعى المدعى على القرار الطعين لصدوره مشوبا بعيب التعسف فى استعمال السلطة 0 وقد عينت المحكمة لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 27/3/2001 وتدو ولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الموضح بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر عن المدعى ثلاث حوافظ مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها ، وقدم الحاضر عن الأزهر الشريف ثلاث مذكرات بالدفاع طلب فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة 0 وقررت المحكمة بجلسة 27/11/2001 إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالرأى القانونى فيها ، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، واحتياطيا برفضها مع إلزام المدعى المصروفات والأتعاب 0 وبجلسة 1/1/2002 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم ، مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات فى أسبوعين ، وقد انصرم هذا الأجل دون تقديم أية مستندات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0