⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 677 لسنة 34 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ هاني احمد الدرديرى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشاريـــن/ السيد إبراهيم الزغبى نائب رئيس مجلس الدولة و / عبد الناصر محمود عثمان نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــار/ عيد محمد أحمد مفوض الدولــــــــــــــــة وســـــكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــد/ محمد على الشيخ أمين الســــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـــــــة " بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 ومن حيث أن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا 0 ومن حيث انه عن موضوع الطعن فيخلص في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 5397لسنة53ق أمام هذه المحكمة بهيئة عادية طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 15لسنة99 فيما تضمنه من نقله من الإدارة العامة للشئون القانونية بالقاهرة إلى منطقة السويس وفى الموضوع بإلغائه وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وذكر المدعى شرحا لدعواه انه يشغل وظيفة محام بالإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة بالقاهرة وانه يقوم بعمله خير قيام إلا انه فوجئ بصدور القرار رقم 15لسنة99 في 30/1/99 بنقله إلى منطقة السويس بالمخالفة لصحيح أحكام القانون فبادر بإقامة دعواه الماثلة طالبا الحكم بطلباته المشار إليها وبجلسة 31/8/99 حكمت هذه المحكمة بهيئة عادية بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم للاختصاص حيث أحيلت إليها وقيدت بجدولها برقم 173لسنة47ق وتدوولت بجلساتها على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 5/8/2002 حكمت المحكمة الإدارية المذكورة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من نقل المدعى إلى منطقة السويس وما يترتب على ذلك من أثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات0 وقد شيدت المحكمة قضاءها على أساس أن القرار المطعون فيه قد صدر دون العرض على لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالمخالفة لنص المادة 17 من القانون رقم 47لسنة73 بشأن الإدارات القانونية فضلا على أن هذا القرار مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة الأمر الذي تقضى معه المحكمة بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من أثار 0 ومن حيث أن الحكم المشار إليه لم يلق قبولا لدى الهيئة الطاعنة فقد أقامت طعنها الماثل تأسيسا على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أن نقل العامل من مكان إلى أخر من الأمور التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية للجهة الإدارية تجريه وفقا لصالح العمل ودواعيه ، هذا فضلا على أن المشرع لم يتطلب في المادة 17 من القانون رقم 47لسنة1973 بشأن الإدارات القانونية عرض النقل على لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية إلا في الحالات التي يكون فيها النقل بموجب قرار يصدر بالاتفاق بين الوزير من المختصين إذا كان النقل إلى إدارة قانونية لإحدى المؤسسات العامة أو الهيئات العامة التابعة لوزارة أخرى 0 ومن حيث أن المادة 7 من القانون رقم 47لسنة1973 بشأن الإدارات القانونية والمؤسسات العامة والهيئات العامة تنص على أن " تشكل بوزارة العدل لجنة لشئون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على النحو التالي .............،0 وان المادة 17 من ذات القانون تنص على أن " تشكل بقرار من الوزير المختصة لجنة لشئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون في نطاق الوزارة - وتختص هذه اللجنة فضلا على الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون بإبداء الرأي في الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف وفى التعيينات والترقيات والعلاوات والانتدابات والتنقلات ................. " 0 وان المادة 20 من ذات القانون المشار إليه تنص على أن " يكون نقل أو ندب شاغلي الوظائف الفنية الخاضعة لهذا القانون بقرار يصدر بالاتفاق بين الوزيرين المختصين إذا كان النقل أو الندب إلى إدارة قانونية لإحدى المؤسسات العامة والهيئات العامة التابعة لوزارة أخرى وبقرار من الوزير المختص إذا كان النقل أو الندب لإحدى الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة أو الهيئات العامة التابعة للوزارة 0 ويشترط موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون في النقل أو الندب الذي تزيد مدته أو مجموع مدده خلال سنة كاملة عن ستة الشهور بالنسبة لمديري الإدارات القانونية وإذا ترتب على النقل تغيير في المدينة التي بها مقر عمل المنقول " 0 ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع أوجب عند نقل مديري وأعضاء الإدارات القانونية بصفة عامة عرض هذا النقل على لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية في نطاق الوزارة التي تتبعها هذه اللجنة لتبدى رأيها فيه إضافة إلى ذلك انه يتعين للحصول على موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 47لسنة1973 المشار إليه إذا تعلق النقل بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 20 منه وان اخذ رأى لجنة الإدارات القانونية في نطاق الوزارة هو أجراء جوهري يمثل ضمانة أساسية وهامة لمديري وأعضاء الإدارات القانونية في مواجهة الجهات التي يعملون بها وبعد أجراء جوهريا يترتب على إغفاله البطلان ويؤيد ذلك أن المشرع لم يترك لوكيل الوزارة المختص سلطة للأخذ برأي لجنة الإدارات القانونية أو طرحه جانبا وإنما الزمه عند اعتراضه على توصيان اللجنة التي يعيدها إليها لنظرها فإذا احتدم الخلاف بينه وبين اللجنة فان اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 هي التي تحسمه بقرار نهائي 0 " حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2638لسنة44ق جلسة 20/11/2001 " 0 ومن حيث انه إعمالا لما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده يشغل وظيفة محام بالإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة الطاعنة بالقاهرة وبتاريخ 30/1/99 صدر قرار الهيئة الطاعنة رقم 15لسنة99 بنقله إلى منطقة السويس ولم يتم عرض هذا القرار على لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية المنصوص عليها بالمادة 17 وكذا اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 47لسنة1973 المشار إليه ومن ثم فان هذا القرار يكون والحالة هذه قد صدر بالمخالفة لصحيح أحكام القانون الأمر الذي تقضى معه هذه المحكمة بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من أثار وإذ قضى الحكم المطعون فيه بهذا النظر فانه يكون قد أصاب الحق فيما قضى به ويضحى بمنأى عن الطعن عليه بالإلغاء ولا ينال من ذلك ما ذكرته الهيئة الطاعنة بتقرير طعنها من انه لا يشترط عرض قرار النقل على اللجنة المنصوص عليها في المادة 17 من القانون رقم 47لسنة1973 المشار بحسبان أن نقل المطعون ضده كان نقلا مكانيا وليس من إدارة قانونية إلى إدارة قانونية أخرى فهذا القول مردود عليه أن المشرع أوجب عرض أمر نقل عضو الإدارة القانونية على اللجنة المنصوص عليها بالمادة 17 من القانون رقم 47لسنة1973 المشار إليها بصفة عامة سواء أكان هذا النقل نقل من مكان إلى أخر داخل الإدارة القانونية الواحدة أم من إدارة إلى إدارة قانونية أخرى هذا فضلا على أن نقل المطعون ضده كان خارج نطاق مدينة القاهرة الأمر الذي يتطلب موافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة السابعة من القانون رقم 47لسنة1973 المشار إليه وقد خلا قرار النقل من العرض على هذه اللجنة وموافقتها الأمر الذي يؤكد مدى مخالفة قرار نقل المطعون ضده لصحيح أحكام القانون وتبعا لذلك يكون الطعن الماثل لا سند له من القانون مما يتعين معه الحكم برفضه 0 ومن حيث انه من خسر الطعن يلزم المصروفات ، عملا بنص المادتين 184 مرافعات. " فلهذه الأسباب " حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا وألزمت الهيئة الطاعنة المصروفات 0 ســكرتير المحكمة رئيــس المحكمة
فقرة رقم -1
" الإجــــــــــراءات " تخلص في أن الطاعن بصفته أقام الطعن الماثل بتقرير أودع قلم كتاب هذه المحكمة بهيئة استئنافية بتاريخ 31/8/2002 قيد بجدولها بالرقم عاليه ضد المطعون ضده المذكور بعاليه في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم بجلسة 5/8/2002 في الدعوى رقم 172لسنة47ق فيما قضى به من قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من نقل المدعى إلى منطقة السويس مع ما يترتب على ذلك من أثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقد طلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات 0 وقد أعلن الطعن للمطعون ضده بتاريخ 24/9/2002 على النحو المبين بمحاضر الجلسات 0 واعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات 0 وتدوول الطعن بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات 0 وبجلسة 27/12/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة30/5/2005 مع التصريح بمستندات ومذكرات في خلال ثلاثين يوما مناصفة تبدأ بالطاعن ، وانقضى الأجل المذكور دون أن يودع اى من الطرفين أية مستندات أو مذكرات 0 وبالجلسة المذكورة قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة27/9/2005 للمداولة فيها قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0