⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 668 لسنة 14 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلاً من : السيد الأستاذ المستشار / رمضان محمـــــود حسن نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / إبراهيم جلال إبراهيــــــم نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة وسكـرتاريــة السـيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / علي محمد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
{ المحكمة } بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إدراج اسمه بكشوف المرشحين لانتخابات عضوية مجلس الشعب سنة 2005 عن الدائرة العاشرة بقنا بصفة فئات وليس بصفة عامل وما يترتب على ذلك من آثار . ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهي مقبولة شكلاً . ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن قضاء هذه المحكمة مستقر على أن وقف تنفيذ القرار يقوم على ركنين مجتمعين لا غنى لأحدهما عن الآخر ، أولهما ركن الجدية بأن يبنى هذا الطلب على أسباب ومطاعن من شأنها أن ترجح بحسب الظاهر من الأوراق الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وثانيهما ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها . ومن حيث أنه عن ركن الجدية فإن المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 2000 وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 167 لسنة 2000 والقانون رقم 175 لسنة 2005 تنص على أنــــه : " في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي ، ويكون مقيماً في الريف وبشرط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكاً أو إيجاراً أكثر من عشرة أفدنه ، ويعتبر عاملاً من يعمل عملاً يدوياً أو ذهنياً في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ويعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج من هذا العمل ولا يكون منضماً لنقابة مهنية أو مقيداً في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا ، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا وكذلك من بدأ حياته عاملاً وحصل على مؤهل عالي وفي الحالتين يجب لاختيار الشخص عاملاً أن يبقى مقيداً في نقابته العمالية . . . . . ) . وتنص المادة (2) من قرار وزير الداخلية رقم 293 لسنة 1984 بشأن إجراءات ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الشعب معدلاً بالقرار رقم 6054 لسنة 1990والقرار رقم 10609 لسنة 2000 على أن ( يقدم طلب الترشيح كتابةً على النموذج المعد لذلك . . . . . . . . . . . ويكون مصحوباً بالمستندات الآتية : (أ) . . . . . . . . . . (ب) . . . . . . . . . . . (ج) . . . . . . . . .. . . (د) . . . . . . . . . . . . (هـ) . . . . . . . . . . . . و . . . . . . . . . . . . ويكون إثبات صفة العامل بتقديم شهادة من رب العمل مصدقاً عليها من مكتب التأمينات الاجتماعية التابع له تفيد العمل والأجر والمؤهلات الدراسية الحاصل عليها مقدم الطلب حسب الثابت في ملف عمله أو ملف خدمته وكذلك شهادة من النقابة العمالية التي هو عضو بها تفيد رقم قيده ونوع عضويته وتاريخها . . . . . . . . . . . . ) . ومن حيث أن مفاد هذا النص أن المشرع حدد على وجه قاطع وصريح مدلول كل من الفلاح والعامل مؤداه أن الفلاح هو من تتوافر فيه عدة شروط أولها : أن تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الأساسي ، وثانيهما : أن يكون مقيماً في الريف وثالثهما : ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر أكثر من عشرة أفدنة سواء بطريق التمليك أو الإيجار . أما العامل فهو من استوفى الشروط الآتية : (1) أن يمارس عملاً يدوياً أو ذهنياً في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات . (2) أن يعتمد على دخله الناتج من هذا العمل بصفة رئيسية . (3) ألا يكون منضماً لنقابة مهنية أو مقيداً في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا . وقد استثنى المشرع من هذه الشروط فئتين من العمال الأولى : أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا والثانية : من بدأ حياته عاملاً ثم حصل على مؤهل عال ، في كلتا الحالتين اشترط المشرع للتمتع بهذا الاستثناء أن يظل العامل مقيداً في نقابته العمالية ، وعلى ذلك فإنه يتعين لتحقق وصف العامل أو الفلاح فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب أن تتوافر فيه شروط الطائفة التي ينتمي إليها مجتمعة . فإن فقد المرشح واحداً منها انحسر عنه وصف العامل أو الفلاح ، واندرج تبعاً لذلك ضمن طائفة الفئات الجامعة لباقي طوائف المرشحين لعضوية مجلس الشعب . وفي مجال إثبات صفة المرشح فإنه ولئن كان المشرع قد حدد وسيلة معينة لإثبات هذه الصفة وهي إقرار يقدمه المرشح في أوراق ترشيحه ، فإنه لم يجعل من هذا الإقرار حجة بذاتها على جهة الإدارة وإنما قيده بأن يكون مصحوباً بما يؤيده من مستندات . وقد أفصح قرار وزير الداخلية الصادر في هذا الشأن تنفيذاً لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 عن المستندات الواجب تقديمها لإثبات صفة المرشح بأنه عامل وأهمها شهادة بعضوية النقابة العمالية . ومن حيث أن البادي من ظاهر الأوراق أن المدعي حاصل على شهادة الثانوية العامة سنة 1983 ويعمل موظفاً بمحكمة نجع حمادي الكلية وقد خلت الأوراق مما يفيد أنه مقيد بنقابة عمالية ومن ثم فإن المدعي يكون قد افتقد أحد شروط اعتباره عاملاً وهو انضمامه لنقابة عمالية وبالتالي ينحسر عنه وصف العامل مما يجعل قرار الجهة الإدارية برفض ترشيحه بصفة عامل لانتخابات عضوية مجلس الشعب عن الدائرة العاشرة بمحافظة قنا وترشيحه بصفة فئات قد صدر بحسب الظاهر من الأوراق متفقاً وصحيح حكم القانون الأمر الذي ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مما يتعين معه القضاء برفض هذا الطلب دون حاجة إلى بحث ركن الاستعجال لعدم جدواه . ومن حيث أنه من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون مرافعات . " فلهـذه الأسـباب " حكمت المحكمة : برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي مصروفاته . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" الوقائع " أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/11/2005 طلب في ختامها الحكم : بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر باعتبار صفته للترشيح لعضوية مجلس الشعب هي فئات وأحقيته في الترشيح بصفة عامل وما يترتب على ذلك من آثار . وقال المدعي شرحاً لدعواه : أنه تقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة العاشرة التي تضم مركزي نجع حمادي وفرشوط بصفة عامل باعتباره حاصل على مؤهل الثانوية العامة عام 1983 ويعمل كاتباً بمحكمة نجع حمادي الجزئية وقدم ضمن أوراق ترشيحه المستندات المؤيدة لذلك إلا أن اللجنة المختصة اعتبرت صفته فئات وليس عاملاً الأمر الذي حداه لإقامة دعواه الماثلة . وخلص المدعي إلى طلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر . ورداً على الدعوى أودعت هيئة قضايا الدولة بتاريخ 7/11/2005 حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلبت فيها الحكم برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي وإلزام المدعي المصروفات . ونظرت المحكمة الشق المستعجل بجلسة 10/11/2005 وفيها قدم وكيل المدعي مذكرة دفاع وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم آخر الجلسة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .