⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 667 لسنة 9 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسى نائب رئيس مجلس الدولة ....ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيد الأستاذ المستشار / علاء الدين عبد الغني محمد الصغير نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشـار/ رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامه إبراهيم نفادى مفوض الدولـة وسكرتارية الأستاذ / على محمد على سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 وحيث أن الهيئة المدعية تهدف من إقامة دعواها إلي الحكم بإلزام رئيس هيئة وادى النيل للملاحة النهرية بأسوان بأن تؤدي له تعويضا له مقداره 17400 جنيها قيمة إصلاح التلفيات التي حدثت باللنش الفيبرجلاس التابع لها 0 وحيث أن المادة 66 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص علي أنه " تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الراي مسببا في المسائل والموضوعات الآتية :- أ- ............... ب-......................... جـ - ............................ و- المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض ويكون رأي الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزما للجانبين " 0 ومؤدي هذا النص أن يكون اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في شان نازعات الجهات العامة المشار إليها فيما بينها هو البديل للاختصاص القضائي المنوط بالمحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها حيث اقتضت باعتبارات التنظيم الإداري للدولة والمصلحة العامة النأي بهذه المنازعات عن اختصاص القضاء لتحسم بالرأي الذي تصدره الجمعية العمومية فيها ويكون له وصف الإلزام 0 وتطبيقا لذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق ، أن النزاع الماثل يقع بين الهيئة العامة للنقل النهري وهيئة وادي النيل للملاحة النهرية بأسوان وهما من الهيئات العامة ، وبالتالي فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع ينعقد للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إعمالا لصريح نص (66) من قانون مجلس الدولة دون هذه المحكمة ، وقد أفتت الجمعية في نزاع مماثل حيث ذهبت إلي أن الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي له مكنه السيطرة علي شئ يلزم بحراسته حتى لا يسبب ضررا للغير ،فإذا ما أخل بهذا الالتزام افترض الخطأ في جانبه والتزم بتعويض الغير عما لحقه من ضرر بسبب الشئ الخاضع لحراسته ولا تنتقل هذه الحراسة الي تابعه المنوط به استعمال الشئ لأنه وإن كان للتابع السيطرة المادية علي الشئ وقت استعماله ألا أنه إذ يعمل لحساب متبوعة ولمصلحته ويأتمر بأوامره ويلتزم بتعليماته فإنه يكون خاضعا للمتبوع مما يفقده العنصر المعنوى للحراسة ويجعل المتبوع وحده هو الحارس علي الشئ كما لو كان هو الذي يستعمله ولا يعفيه من المسئولية إلا أن يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجبني رغم ما بذله من عناية في الحراسة ، وقد يكون السبب الأجنبي قوة قاهرة أو حادثا فجائيا أو خطأ المضرور أو الغير 0 ( يراجع فتواها رقم 179 بتاريخ 14/3/2002 - ملف رقم 32/2/3188 ) 0 وفي ضوء ما تقدم ، فإن النزاع الماثل ينحسر نظره عن هذه المحكمة وينعقد الاختصاص بنظره للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع وهو ما يتعين الحكم به 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وألزمت الهيئة المدعية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــع أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/3/2005 وطلب في ختامها الحكم بتغريم رئيس هيئة وادى النيل للملاحة النهرية بأسوان " بصفته " بمبلغ ( 17400 ) جنيه قيمة إصلاح التلفيات باللنش الفيبر جلاس التابع له 0 وقال المدعي شرحا لأسانيد دعواه : أنه بتاريخ 25/7/2000 أصطدم جرار هيئة وادي النيل للملاحة النهرية باللنش الفيبرجلاس التابع للهيئة المدعية أثناء وقوفه بميناء السد العالي ، مما أدى إلي إتلافه وتكبدت الهيئة في إصلاحه مبلغ مقداره 17400 جنيه وتحرر عن الواقعة محضر الشرطة رقم 2 أحوال بشرطة ميناء السد العالي وقيد برقم 3080 لسنة 2000 جنح مركز أسوان ضد سائق الجرار التابع للهيئة المدعي عليها ، وبتاريخ 10/10/2000 تم التعرف في المحضر قم 1111لسنة 2000 بنيابة مركز أسوان بقيد الواقعة مخالفة ضد السائق المذكور وتغريمه مبلغ خمسون جنيها بالمصاريف ، وإذ كان السائق المذكور تابع للهيئة المدعي عليها وتربطه بها علاقة رقابة وتوجيه ، فمن ثم تتحمل الهيئة بقيمة إصلاح اللنش المذكور ، واختتم صحيفة دعواه بالحكم له بطلباته سالفة البيان 0 وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الدعوى أرتأت فيه الحكم بعد اختصاص المحكمة بنظر الدعوى 0 نظرت المحكمة الدعوى ، وبجلسة 8/6/2005 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ، ثم أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0