الطعن رقم 10909 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-11-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلس الدولــــة
هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
ياسر أحمد يوسف مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة
*********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا 0
و حيث إن المدعيين يهدفان بدعواهما إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار محافظ الجيزة بإعلان نتيجة انتخابات المجالس الشعبية بمحافظة الجيزة بالنسبة لحى الهرم التى أجريت يوم 8/4/2002 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخابات بتلك الدائرة 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا من ثم فهى مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها ، ومن ثم فإن هذا يغنى عن التعرض لبحث الشق العاجل منها 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإن المستفاد من نصوص المواد 3 ، 75 مكرر ، 86 من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ، ونصوص المواد 24، 29 ، 36 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 أن المشرع رغبة منه فى تثبيت دعائم الديمقراطية وتأكيد المشاركة الفعالة للمواطنين فى شئون الحكم ، فقد أوجب أن يكون تشكيل المجالس الشعبية المحلية على اختلاف مستوياتها عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام ، كما نظم عملية الانتخاب بدءا من مرحلة التصويت مرورا بفرز أصوات الناخبين وانتهاء بإعلان النتيجة ، وبين المشرع تشكيل اللجان العامة والفرعية التى يجرى فيها الاقتراع ، وأوجب على أمين اللجنة التوقيع فى كشف الناخبين فى الخاصة المخصصة لذلك أمام اسم الناخب الذى أبدى رأيه ، بما يفيد ذلك ، كما أوجب على رئيس اللجنة العامة ورؤساء اللجان الفرعية مراجعة الإجراءات والتحقق من صحة الإدلاء بالأصوات ودقة عملية الفرز ، والتوقيع على المحاضر بحسبان أن هذا التوقيع هو مظهر من مظاهر القيام بالعمل طبقا للإجراءات التى رسمها القانون ، ويحرر رئيس اللجنة العامة وجميع أعضائها نسختين من محضرها ترسل إحداهما مع أوراق الانتخاب الى وزير الداخلية وتحفظ الثانية بمقر مديرية الأمن 0
ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق المقدمة من الجهة الإدارية ( نموذج 48 م0ش0ج ) ( نموذج 50م 0 ش0 ج ) أن محاضر اللجان الفرعية أرقام 11 مدينة، 21 حى، 26 حى، 29 محافظة ، 31 محافظة ، 42 محافظة ، 48 محافظة قد جاءت خلوا من توقيع رئيس اللجنة العامة عليها ، كما خلت محاضر اللجان أرقام 3 محافظة ، 6 محافظة ،6 حى ، 23 ، 30 حى ، 32 حى ، 41 حى ، 42 مدينة ، 42 حى ، 44 محافظة ، 44 حى ، 48 حى من توقيع أمين اللجنة العامة ، الأمر الذى يشكل إغفالا لقواعد وإجراءات جوهرية نظمها القانون واستلزم إتباعها حرصا على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية ، كما نكلت الجهة الإدارية عن إيداع محاضر اللجان الفرعية نموذج 51 م0ش0ج ، وكذا كشوف الناخبين ( نموذج 38 ن 0 ش0 ج ) لبسط الرقابة القضائية عليها سيما وأن المدعيين قد وصما العملية الانتخابية بالعديد من المخالفات فى هذا الشأن وهو ما يعنى إقامة قرينة لصالح المدعيين على صحة ما أورداه فى صحيفة الدعوى بهذا الشأن ومنها عدم استكمال الشكل القانونى للجان الانتخاب الفرعية وتشكيل بعض رؤساء اللجان الفرعية من غير الواردة أسماؤهم بالقرار الصادر بتعيينهم وخلو محاضر بعض اللجان الفرعية ( نموذج 51 ) من توقيع رئيس اللجنة 0
ومن حيث إنه متى كان الأمر على نحو ما تقدم ، فإن العملية الانتخابية بالدائرة المذكورة يكون قد أصابها العوار ، ويشكك فى صحة النتيجة التى أسفر عنها تلك الانتخابات ، لما انطوت عليه تلك العملية من إخلال بضمانات جوهرية كفلها القانون لتنظيم عملية الانتخاب ، مما تضحى معه تلك الانتخابات غير معبرة عن الإرادة الحقيقية للناخبين ، الأمر الذى يصم قرار إعلان نتيجة تلك الانتخابات بعدم المشروعية مما يتعين معه القضاء بإلغاء هذا القرار ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخاب فى الدائرة المذكورة 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمـــــة :-
بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع :
***********
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/4/2002 وطلب المدعيان فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار محافظ الجيزة بإعلان نتيجة إنتخابات المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الجيزة عن حى الهرم التى أجريت يوم 8/4/2002 وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهما المصروفات 0
وقالا شرحا لدعواهما أنهما تقدما للترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى المذكور عن حى الهرم وقد أسفرت نتيجة الانتخابات عن رسوبهما لما شاب عملية تشكيل لجان الانتخاب من مخالفات وما شاب عملية الاقتراع والفرز من مخالفات وذلك على النحو المبين بصحيفة الدعوى ، واختتم المدعيان صحيفة الدعوى بالطلبات آنفة الذكر 0
وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع 0
وبجلسة 19/11/2002 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 21/1/2003 وكلفت هيئة مفوضى الدولة إعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ، ثم نظرت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة بعد ذلك 0
وبجلسة 21/6/2003 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 14/9/2003 وكلفت هيئة المفوضين إعداد تقرير تكميلى فى الدعوى على ضوء أوراق العملية الانتخابية المقدمة من الجهة الإدارية والمودعة سكرتارية المحكمة ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا انتهت فيه إلى ذات رأيها السابق فى التقرير الأصلى 0
وبجلسة 13/9/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 9/11/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0