⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11801 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2001-12-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشازلى نــائب رئــيس مــجلس الدولة و عبد السلام النـــــجار وكيـــــــــــــل مجلس الدولــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عصام الدين عبده مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــــة ************** بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0 حيث إن المدعى يهدف من دعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجة انتخابات المجلس الملى العام لطائفة الأرمن الأرثوزكس والتى تمت فى 28/11/1999 وما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إنه عن شكل الدعوى ، ولما كان الثابت من الأوراق ومما قرره المدعى بصحيفة دعواه إن الانتخابات أجريت فى 28/11/1999 وتظلم المدعى من القرار الصادر بإعلان نتيجتها فى 30/11/1999 وإذ لم يتلق ردا على تظلمه فعاود التظلم منه مرة أخرى فى 10/7/2000 ولم يتلق ردا فأقام دعواه الماثلة بالطعن على هذا القرار فى 8/8/2000 ، ولما كان المستقر فى قضاء هذه المحكمة وإعمالا لأحكام قانون مجلس الدولة أنه يتعين إقامة دعوى الإلغاء فى غضون ستين يوما من تاريخ العلم اليقينى بصدور القرار المطعون فيه أو من تاريخ رفض التظلم أو اعتباره مرفوضا ، ومتى رفضت دعوى الإلغاء بعد فوات هذه المواعيد كانت غير مقبولة شكلا ، وإذ أقيمت الدعوى الماثلة بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على تقديم التظلم الأول من القرار المطعون فيه فإنها تضحى غير مقبولة شكلا لرفعها بعد الميعاد القانونى ، ولا يغير من ذلك كون المدعى قد عاد فتظلم من ذات القرار فى 10/7/2000 ، ذلك أن العبرة فى حساب مواعيد دعوى الإلغاء هى بتاريخ تقديم أول تظلم بحسبان أنه التظلم الذى يعتد به فى حساب المواعيد المقررة لرفع الدعوى 0 وحيث إنه لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وإلزام المدعى - تبعا لذلك - المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلــــــهذه الأسبــــــــاب ************* حكمت المحكمة :- بعدم قبول الدعوى شكلا وألزمت المدعى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع : ************** أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/8/2000 طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه ، وذلك على سند من إنه بتاريخ 28/11/1999 تم إجراء انتخابات المجلس الملى العام لطائفة الأرمن الأرثوزكس وتم فرز الأصوات وأرسلت النتيجة إلى وزارة الداخلية ، وفى 30/11/1999 تقدم المدعى بتظلم من نتيجة الانتخابات إلى البطريركية حيث أجريت هذه الانتخابات على نحو مخالف للقانون إذ اختير بعض المرشحين كأعضاء فى اللجنة المشرفة على الانتخابات وإذ لم ترد البطريركية على تظلمه فقد وجه إلى المدعى عليهما إنذارا على يد محضر بتاريخ 10/7/2000 لبطلان عضوية السادة :- 1- ......... 2- .............. 3- .............. 4- ......... 5- ............. إلا أنهما لم يحركا ساكنا نحو تصحيح ما تم فى هذه الإنتخابات ، الأمر الذى دعاه إلى إقامة الدعوى الماثلة للحكم بطلباته 0 وتدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات ، وتدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر وخلالها أودع محامى الحكومة حافظتى مستندات ومذكرة دفاع ، دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى واحتياطيا طلبت رفض الدعوى ، وأودع وكيل المدعى مستندات ومذكرة دفاع بالتعقيب على ما ورد بتقرير هيئة مفوضى الدولة 0 وبجلسة 30/10/2001 تقرر حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 4/12/2001 مع مذكرات فى خلال أسبوعين ، وخلال الأجل أودع وكيل المدعى مذكرة دفاع 0 وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0