الطعن رقم 662 لسنة 9 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسى نائب رئيس مجلس الدولة ....ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من :-
السيد الأستاذ المستشار / علاء الدين عبد الغني محمد الصغير نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامه إبراهيم نفادي مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / على محمد على سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
وحيث ان المستشكل يهدف من إقامة هذا الإشكال حسب التكييف الصحيح له إلي الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا في الدعوى رقم 309 لسنة 1 ق الصادر بجلسة 27 /2/1997 مع إلزام الإدارة المصروفات 0
وحيث أن الإشكال استوفي أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبول شكلا 0
وحيث أنه عن الموضوع ، فإنه من المقرر في القضاء الإداري ، أنه يتعين لقبول الإشكال سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم أو الاستمرار في تنفيذه أن يكون سببه قد جاء بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا علي إجراءات التنفيذ يكون دائما مبنيا علي وقائع لاحقة علي صدور الحكم وليست سابقة عليه وألا كان طعناً في الحكم بغير الطريق القانوني 0
وحيث أنه تطبيقا لذلك ، وإذ كان المستشكل يستند في الإشكال المعروض أن الحكم المستشكل فيه قضي بإلزام المستشكل بأن يدفع للوحدة المحلية مبلغ ( 26703.255 ) جنيه وهذا المبلغ قيمة الإيجار المستحق للعين المؤجرة علي المدة من 1/12/1987 حتى 1/12/1990 إلا أن مجموع المبالغ المحصلة من المستشكل اعتبارا من 28/1/1987 حتى 1/3/1999 بلغت مبلغ 43917.300 جنيه بخلاف قيمة شيكين قيمتهما مبلغ عشرة ألاف جنيه وهذا المبلغ يزيد عن المبلغ الصادر به الحكم المستشكل فيه وبالتالي تعتبر الإدارة قد تنازلت عن تنفيذ الحكم فعلا بقبولها القيمة الايجارية عن المدة التالية لصدور الحكم إلا أن الواضح من الطلب المقدم من المستشكل بتاريخ 10/6/1997 إلي رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان يطلب فيه قبول أحدى عشر شيكا قيمة كل شيك خمسة ألاف جنيه ما عدا الشيك الأخير بقيمة 4450 جنيه وهذه المبالغ تمثل قيمة الإيجار المستحق عن المدة من 15/5/1985 حتى 14/5/1997 كما قدم عرض بمبلغ ثلاثة ألاف جنيه من حساب الإيجار المستحق عن المدة الجديدة التي تبدأ من 16/5/1997 حتى 15/5/1998 إلا أن الثابت من رد الجهة الإدارية أن هذا الطلب عبارة عن تقسيط لمبلغ الدين المستحق عليه كقيمة إيجارية عن المدة من 15/5/1985 حتى 14/5/1997 والبالغ مقداره 54450 جنيه وإزاء عدم التزام المستشكل بسداد ذلك أرسلت الشيكات المشار إليها إلي البنك المسحوب عليه والذي تم رفضها لعدم وجود رصيد وتراكم الدين حتى بلغ ( 63104) جنيه وطالبت الإدارة الاستمرار في التنفيذ وأن المبالغ التي سددها المستشكل بعد صدور الحكم ، فإنها تعد بمثابة مقابل انتفاع نظير وضع يده علي العين المشار إليها عن طريق الغصب بعد صدور الحكم "0
وفي ضوء ما تقدم فإن الإشكال ليس مبنيا علي وقائع لاحقة علي صدور الحكم ومن ثم يتعين الحكم برفضه وإلزام المستشكل المصروفات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : برفض الإشكال وألزمت المستشكل المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــع
أقام المستشكل هذه الأشكال بإيداع عريضته قلم كتاب محكمة أسوان الجزئية وقيد بجدولها تحت رقم 438 لسنة 1998 تنفيذ أسوان ، وطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه لتصالحه في المستشكل ضده مع وجود علاقة ايجارية جديدة بذات شروط عقد الإيجار السابق عن ذات العين محل عقد الإيجار الصادر بشأنها الحكم المستشكل في تنفيذه 0
وقال المستشكل أن المحضر حال قيامه بتاريخ 6/12/1986 بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا في الدعوى رقم 709 لسنة 1 ق والذي قضي منطوقة بفسخ عقد إيجار الكازينو مع إلزام المدعي عليه ( المستشكل ) بأن يؤدي لمحافظة أسوان مبلغ( 26703.255 ) جنيه وبأن يسلمها المباني المقامة علي الأرض محل التعاقد بالحالة التي عليها بدون مقابل ، مع إلزامه المصروفات وأثناء التنفيذ قرر المستشكل أنه يرغب في عمل إشكال في الحكم وقدم رسم الإشكال وأوقف المحضر إجراءات التنفيذ ، وأعلن المستشكل ضده بالإشكال وحدد جلسة 22/12/1998 لنظر الإشكال أمام قاضي التنفيذ 0
وبجلسة 29/8/2000 قضت المحكمة المذكورة في مادة تنفيذ وقتية بقبول الإشكال شكلا وفي الموضوع برفضه والاستمرار في التنفيذ وألزمت المستشكل بصفته المصروفات 0
إلا أن هذا الحكم لم يلاقي قبولا لدي المستشكل فقام برفع الاستئناف رقم 229 لسنة 2000 أمام محكمة أسوان الابتدائية ، وبجلسة 28/1/2001 حكمت المحكمة المذكورة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائيا بنظر الإشكال وإحالته إلي محكمة القضاء الإداري بقنا للاختصاص 0
ونفاذا لذلك ورد الإشكال إلي هذه المحكمة وقيد بجدولها تحت الرقم المبين بعالية 0
نظرت المحكمة الإشكال ، وبجلسة 13/6/2001 قررت إحالته إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيره وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه 0وأودعت الهيئة تقريرها بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الإشكال 0
نظرت المحكمة الإشكال وبجلسة 23/6/2005 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ، ثم أعيد الإشكال إلي المرافعة لذات الجلسة لتغير التشكيل والحكم آخر الجلسة ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسابه عند النطق به 0