⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23279 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-6-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نـــــائب رئيس مجلس الدولة إبراهيم سيد الطحان نـــــائب رئيس مجلس الدولة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ أحمد أبو النجا مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر *************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــة ***** بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا 0 من حيث أن المدعى يطلب - فى نطاق الشق العاجل الحكم بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية المطعون فيه فيما تضمنه من فتح باب الترشيح لإجراء انتخابات مجلس الشعب عن مقعد العمال بالدائرة الثالثة محافظة الجيزة ( بولاق الدكرور والعمرانية ) مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه فأن ذلك مردود عليه بأن الانتخاب وما يتعلق به حق من الحقوق الدستورية العامة لكل مواطن توافرت فى شأنه مباشرة الحقوق السياسة ، ومن ثم فأن القرارات التى تصدر بفتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو تلك التى تنظم العملية الانتخابية تؤثر تأثيرا مباشرا بالنسبة للمواطن ، وترتيبا على ذلك فأن المدعى بحسبانه مواطنا من هيئة الناخبين فى الدائرة محل القرار المطعون فيه حسبما تكشف عنه الأوراق ، يكون ذا صفه فى هذه الدعوى ، مما يتعين معه القضاء برفض هذا الدفع وتكتفى المحكمة بإثبات ذلك فى الأسباب عوضا عن المنطوق 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية ومن ثم تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يتعين للقضاء به توافر ركنين مجتمعين هما الجدية بأن يكون ادعاء الطالب قائما على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه ، والاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها 0 ومن حيث إنه عن ركن الجدية فأن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مبدأ سيادة القانون يستوى على قمةالمبادىء الدستورية التى حرص الدستور المصرى على ترسيخها باعتباره دعامة أساسية لقيام الدولة القانونية وجوهر ذلك خضوع سلطات الدولة للقانون ومظهره احترام أحكام القضاء باعتبارها تمثل كلمة الشعب مصدر السلطات ، وترسيخا لأهمية احترام أحكام القضاء لم يترك المشرع أمرها سدى ولم يذر ما تنطق به من حق وعدل هباء ، وإنما أسبغ عليها وفقا للمادة ( 52) من قانون مجلس الدولة بعبارات جلية المعنى صريحة الدلالة قوه الشىء المحكوم فيه بما تقتضيه ذلك من تطبيق القواعد الخاصة بالحجية التى لا تنفك عن الحكم بحال ، وأوجب المشرع تنفيذ هذه الأحكام حتى ولو طعن عليها إذ قرر فى صراحة ووضوح بنص المادة ( 50 ) من القانون المذكور إنه لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مالم تقض دائرة فحص الطعون بالمحكمة بوقف تنفيذه متى طلب منها ذلك 00 وحيث إن البين من الإطلاع على ظاهر الأوراق بالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل دون التغول فى الموضوع إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت فى الدعوى رقم 1126 لسنه 55ق المقامة من المدعى بجلسة 3/8/2002 بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب عن الدائرة الثالثة بمحافظة الجيزة ( بولاق الدكرور والعمرانية ) مع ما يترتب على ذلك من آثار ، ومن ثم فإن مقتضى ذلك ولازمه قيام جهة الإدارة بإعادة فتح باب الترشيح لإجراء انتخابات مجلس الشعب عن الدائرة المذكورة عن مقعدى الفئات والعمال إعلاء لكلمة القضاء ، وبالتالى فأن القرار المطعون فيه بفتح باب الترشيح للانتخابات المذكورة عن مقعد العمال فقط دون الفئات وبسبب وفاة عضو مجلس الشعب لهذه الدائرة عن مقعد العمال وليس إمتثالا لأحكام القضاء فإنه يصبح والحالة هذه مشوبا - بحسب الظاهر - بعدم المشروعية مما يرجح معه إلغاؤه ، وهو الأمر الذى تتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه ، فضلا عن توافر ركن الاستعجال بحسبان أن الانتخابات مقرر لإجرائها غدا الأحد 6/6/2004 وعليه تقضى المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب عن مقعد العمال بالدائرة الثالثة محافظة الجيزة ( بولاق الدكرور والعمرانية ) مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها فتح باب الترشيح عن مقعدى الفئات والعمال بتلك الدائرة ، وتأمر المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان لتوفر مناط تطبيق حكم المادة (286) مرافعات ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عملا بحكم المادة (184) مرافعات 0 فلــهذه الأســـــباب ********* حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فتح باب الترشيح لإجراء انتخابات مجلس الشعب عن مقعد العمال بالدائرة الثالثة محافظة الجيزة ( بولاق الدكرور والعمرانية ) مع ما يترتب على ذلك من أثار اخصها فتح باب الترشيح عن مقعدى الفئات والعمال بتلك الدائرة ، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان ، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع ***** أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/6/2004 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفه مستعجلة وقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بفتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب عن مقعد العمال بالدائرة الثالثة بمحافظة الجيزة ( قسم بولاق الدكرور والعمرانية ) مع تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية ودون إعلان ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والحكم بالتعويض اللازم لما أصابه من إضرار وإلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى أن وزير الداخلية كان قد أصدر قراره فى عام 2000 بفتح باب الترشيح لإجراء انتخابات مجلس الشعب عن الدائرة الثالثة بمحافظة الجيزة ( قسم بولاق الدكرور والعمرانية ) وقد كان من بين المرشحين ، وأجريت الانتخابات وأعلن وزير الداخلية النتيجة وقد صدرت أحكام قضائية تؤكد بطلان الانتخابات المشار إليها ، كما صدر بشأنه حكما فى الدعوى رقم 1126 لسنة 55ق بجلسة 3/8/2002 متضمنا إلغاء القرار المطعون فيه بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب عن الدائرة الثالثة بمحافظة الجيزة ( بولاق الدكرور والعمرانية ) مع ما يترتب على ذلك من أثار 0 وأضاف المدعى أن الجهة الإدارية قد امتنعت عن تنفيذ هذا الحكم وغيره من الأحكام ، وقام وزير الداخلية أثر وفاة أحد أعضاء مجلس الشعب عن الدائرة المذكورة الذى هو فى الأصل باطل تمثيله وفاسد عضويته بفتح باب الترشيح لإجراء الانتخابات على هذا المقعد ( عامل ) الذى خلى بوفاة هذا العضو ، وتقدم للترشيح الكثير من المواطنين ممن لا تتوافر فيهم الشروط المقررة قانونا مثل ..... الشهير ...... وغيره 0 ونعى المدعى على قرار وزير الداخلية بفتح باب الترشيح لإجراء انتخابات مجلس الشعب عن الدائرة المذكورة والمحدد لها يوم الأحد 6/6/2004 بالبطلان لقيامه على أسس غير شرعية لكون الانتخابات السابقة قد تمت بالمخالفة لصحيح حكم القانون ولارتباط مقعد الفئات بمقعد العمال فى ذات الدائرة ، ومن ثم يلزم أن يكون فتح باب الترشيح شاملا المقعدين معا تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة ببطلان الانتخابات السابقة 0 واختتم المدعى عريضة دعواه بالطلبات سالفة الذكر ، ونظر الشق العاجل من الدعوى بجلسة 5/6/2004 وخلالها قدم المدعى صورة ضوئية من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1126 لسنة 55ق بجلسة 3/8/2004 ومذكرة دفاع ، وقدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فيها الحكم أصليا :- بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه على سند من أن المدعى ليس أحد المرشحين ، واحتياطيا برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى مع إلزام المدعى المصروفات فى الحالتين ، وقررت المحكمة إصدار الحكم أخر الجلسة ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به 0