⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 661 لسنة 2 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشـــــــــــــــار/ محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ على منير زمزم نائب رئيس مجلس الدولة و / عبد الغنى سيد الزيات وكيل مجلس الدولـــــة وحضور السيد الأستاذ المستشــــــــــــار/ أحمـــد عبد الحميد مفوض الدولــــــــــــة وســـــــــكرتارية السـيـــــــــــــــــــــــــد/ محمود صابر العجيمى سكرتير المحكمــــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـــــــــــة " ----------------- بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. من حيث أن المدعين يبتغى الحكم بقبول الدعوى شكلا وإلزام المدعى عليه دفع أربعة عشر إلف جنية قيمة المصاريف التي تكبدها لحفر البئر واستخراج الماكينة ودفع مائة إلف جنية تعويضا عما أصابه من أضرار وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه 0 ومن حيث أن المحكمة ترى استعمال الرخصة المخولة لها بمقتضى نص المادة 135 وما بعدها من قانون الإثبات وذلك لتكوين عقيدتها فى الدعوى 0 " فلهذه الأسباب " --------------------- حكمت المحكمة ... تمهيديا - وقبل الفصل فى شكل الدعوى وموضوعها - بندب مكتب خبراء وزارة العدل ببني سويف ليندب - بدوره - لجنة من ثلاثة من الخبراء المختصين تكون مهمتها الإطلاع على أوراق الدعوى والانتقال إلى موقع الأرض التي رأى المدعى انه استصلحها ومعاينتها على الطبيعة وتحديد مساحتها والترخيص الصادر للمدعى لاستصلاحها وبيان الأضرار التي بنى بها وتقدير قيمتها وسببها وتحديد القواعد القانونية التي قررت بها الإدارة تعويض المضرور به من آثار السيول وبيان وجه الحق فى الدعوى وتحقيق عناصرها وأوجه الدفاع التي أبداها أو يبديها المدعى وللجنة - فى سبيل أداء مأموريتها الانتقال إلى اى جهة تراها والإطلاع لديها أو لدى اى شخص على ما تراه لازمان مستندات وأوراق وسماع من ترى لزوم سماعهم من شهود دون حلف يمين وكلفت المحكمة المدعى إيداع أمانة قدرها إلف جنية على ذمة أتعاب ومصاريف مكتب الخبراء ، وحددت لنظر الدعوى جلسة 24/1/2006 فى حالة عدم سداد الأمانة وجلسة 28/3/2006 فى حالة سدادها وأبقت الفصل فى المصروفات 0 ســــكرتير المحكمــة رئيــس المحكمــــة
فقرة رقم -1
" الواقعـــــــــــات " ----------------- أقام المدعى هذه الدعوى ابتغاء الحكم بإلزام المدعى عليه أن يدفع له أربعة عشر إلف جنية قيمة المصاريف التي قررتها أخر لجنة من المحافظة لحفر البئر وإخراج الماكينة وإلزامه كذلك دفع تعويض قدره مائة إلف جنية عما أصابه من أضرار مادية نتيجة تصرفه وإلزام المصروفات والأتعاب 0 وبجلسة 15/2/2005 حكمت المحكمة بوقف الدعوى خمسة عشر يوما جزاء للمدعى 0 وقام المدعى بتعجيل الدعوى بطلب فى 7/3/2005 ثم بصحيفة معلنة فقررت المحكمة نظرها بجلسة 31/5/2005 حيث قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم بعد أن حضرت محامية وكيلة عن المدعى وقررت أن أساس التعويض تعليمات نشرتها الصحف .