الطعن رقم 1408 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المســــتشار /رفعت خلف عــبــد المجــــيــــد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمــــــة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / مصطفى عبد الرحمن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة
و / بطران إبراهيــم عــبـــد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور الأستاذ المستشار المساعد / محمد سليمان مفوض الدولة
وسكرتارية الســــــيد /هاشم كاشــــــــف أمين الســــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وإتمام المداولةا0
ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم : بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 1023 لسنة 1995 الصادر من حي مدينة نصر بشأن إيقاف الأعمال المخالفة بعقاره وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وحيث أن المدعى قد أورد بصحيفة دعواه أنه أعلن بالقرار المطعون فيه بتاريخ 5/11/1995 وهو ما لم تجحده جهة الإدارة وأقام دعواه الماثلة بتاريخ 13/11/1995 ومن ثم تكون الدعوى مقامة خلال الميعاد وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فهي مقبولة شكلا 0
ومن حيث أن الفصل في الشق الموضوعي من الدعوى يغني عن الفصل في الشق العاجل منها 0
وحيث أنه عن الموضوع فإن المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976وتعديلاته تنص على أنه : " لا يجوز إنشاء مباني أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية000إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم 0000 " 0
وتنص المادة ( 11 ) من ذات القانون على أن " يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها 00000 ولا يجوز إدخال أي تعديل أو تغيير جوهري في الرسومات المعتمدة إلا بعد الحصول على تراخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم 0000) 0
وتنص المادة ( 15 ) من القانون على أن " توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال 0000000 "0
ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المدعى كان قد حصل على ترخيص البناء رقم 213 لسنة 1993 من حي مدينة نصر لبناء بدروم وأرضي وأربعة أدوار متكررة بالقطعة رقم 16 بلوك 70 بالمنطقة السادسة بمدينة نصر محافظة القاهرة ونسب إليه مخالفته للترخيص الممنوح بالقيام بأعمال مخالفة متمثلة في زيادة مسطح الأساسات والبدروم فحررت له محضر مخالفة ثم صدر قرار الإيقاف المطعون فيه رقم 1023 لسنة 1995 من رئاسة حي مدينة نصر(الإدارة الهندسية ) متضمنا إيقاف الأعمال المخالفة سالفة البيان ومن ثم فإن هذا القرار يكون قد صدر ممن يملك سلطة إصداره ومستندا على سببه المبرر له من الواقع والقانون ولا مطعن عليه ويكون طلب الإلغاء ليس له ما يبرره جديرا بالرفض 0
وحيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 00
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ،ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/11/1995 طالبا في ختامها الحكم : بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 1023 لسنة 1995 الصادر من حي مدينة نصر بشأن إيقاف الأعمال المخالفة بعقاره وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقال شارحا دعواه : إنه مالك القطعة رقم 16 بلوك 70 بالمنطقة السادسة بمدينة نصر - محافظة القاهرة وقد قام باستخراج الترخيص رقم 213 لسنة 1993 من حي مدينة نصر لبناء بدروم وأرضي وأربعة أدوار متكررة وذلك بعد أن قام بسداد جميع الرسوم اللازمة وقد قام ببناء عقاره وفقا للأصول والقياسات الهندسية إلا أنه فوجىء في 5/11/1995 بإعلانه بالقرار رقم 1023 لسنة 1995 متضمنا إيقاف الأعمال الجديدة بالعقار بزعم أنه مخالفا الاشتراطات الخاصة بالبناء وشروط الترخيص 000 ونعي على هذا القرار مخالفته للواقع والقانون الأمر الذي حدا به إلي إقامة دعواه الماثلة بالطلبات سالفة البيان 0
وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بالمحاضر وقدمت تقريرا ارتأت فيه لأسبابه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا 0
وتدو ول نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 12/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة 2/10/2005 مع مذكرات في شهر وأنقضي الأجل دون تقديم مذكرات وبجلسة 2/10/2005 قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0